من «دافوس».. «الجبير» يبحث التعاون المشترك مع البيرو والأمم المتحدة    ولي العهد للرئيس الأمريكي: توسيع استثمارات السعودية مع الولايات المتحدة ب 600 مليار دولار    اتحاد بنزيما «شباب وعميد»    الفراغ العاطفي    «ميناء القصيم الجاف» نقلة لوجستية إستراتيجية    حرائق أمريكا.. هل من مُدَّكِر؟!    السعودية تستعرض ثمار رؤيتها 2030    مجلس أكاديمية الإعلام يناقش الأهداف الإستراتيجية    مهرجان الخرج للتمور    الفيصلي يستقبل الجبلين.. وجدة ضيفًا على الجندل    تنبيه من الدفاع المدني: أمطار رعدية حتى الاثنين المقبل    الزميل رابع سليمان يجري عملية جراحية    "بن مريخان" يحتفي بزواج حبيب    إغراق سفينة حملت رؤساء أمريكا عمداً.. لهذا السبب!    أمير الشرقية يستقبل الفائزين من "ثقافة وفنون" الدمام    مدير الأمن العام يستقبل نظيره الجزائري    1000 معتمر وزائر من 66 دولة هذا العام.. ضيوف» برنامج خادم الحرمين» يتوافدون إلى المدينة المنورة    رئاسة الحرمين تفعّل مبادرة «توعية قاصدينا شرف لمنسوبينا»    أمانة الشرقية تنجز مشروعات تطوير الطرق    السعودية تدين وتستنكر الهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلية على مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة    النفط يواصل خسائره مع إعلان حالة الطوارئ الوطنية للطاقة الأميريكية    البازعي ل«عكاظ»: الجيل الحالي نشأ في فضاء أكثر انفتاحاً ووعياً بأهمية الحوار    حائل تطلق برنامج «المراقبين المدربين»    الشيخ إبراهيم بن موسى الزويد في ذمة الله    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي ينهي معاناة مراجع مع مضاعفات عملية تحويل المسار بجراحة تصحيحية نادرة ومعقدة    3587 عملية قلب مفتوح وقسطرة في صحي جازان    مستشفى الرين يحقق قفزة نوعية في «2024»    في نجاح الأعمال ليس للصمت مكان    ماذا بعد ال"تيك-توك" ؟    بين الإعلام والتقنية.. حروب بلا أسلحة    وزير العدل يلتقي السفير الصيني    مختل «يذبح» جاره في مصر.. مصدر أمني ل«عكاظ»: القاتل يهذي بكلمات غير مفهومة    وصية المؤسس لولي عهده    القيادة تعزي الرئيس التركي في ضحايا حريق منتجع بولو    سليمان المنديل.. أخ عزيز فقدناه    سعود بن نايف يكرم الداعمين لسباق الشرقية الدولي للجري    شهقة ممصولة    قرعة كأس آسيا تحت 17 عاماً تسحب اليوم    «المسابقات» تنهي التحضيرات لانطلاق دوري النخبة    ندوة الإرجاف    المجتمع السعودي والقيم الإنسانية    ثقافة الابتسامة    "المطيري": استراتيجية جديدة ونقلة نوعية قادمة للعبة التايكوندو    مسؤولون: الجيش الأميركي يستعد لإرسال 1500 جندي إضافي إلى الحدود    هندسة الحروب بين الشعوب!    نموذج الرعاية الصحية.. الأثر والرعاية الشاملة !    مستشفى الملك فهد الجامعي يجدد اعتماد «CBAHI» للمرة الرابعة    الفن التشكيلي السعودي في كتاب    "لسان الطير"    اختتام المخيم الكشفي التخصصي على مستوى المملكة بتعليم جازان    فرنسا تبدي قلقا كبيرا إزاء «تصاعد» التوترات الأمنية في الضفة الغربية    خدمة 4385 عميلا افتراضيا بالموارد البشرية    "ملتقى القصة" يقدم تجربة إبداعية ويحتضن الكُتّاب    رابطة العالم الإسلامي تعزي تركيا في ضحايا الحريق بمنتجع بولاية بولو    حسام بن سعود: التطوير لمنظومة العمل يحقق التطلعات    بدء أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير الواجهة البحرية لبحيرة الأربعين    الأمير محمد بن ناصر يدشن المجمع الأكاديمي الشرقي بجامعة جازان    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعض مواد الدستور المصري التي يعترض عليها المتظاهرون

تعالت أصوات المحتجين والمتظاهرين في ميدان التحرير بقلب القاهرة والمحافظات المصرية المختلفة للمطالبة بتغيير بعض مواد الدستور المصري كجزء رئيسي من عملية الإصلاح السياسي في مصر. وفيما يلي أهم هذه المواد :
المادة 76
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر . ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوًا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات...ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضي على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح‏،‏ واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة‏(3%)‏ على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى. يرى العديد من الأحزاب السياسية المعارضة والنشطاء السياسيون أن هذا النص يضع شروطا تعجيزيّة أمام من يريد الترشح للانتخابات الرئاسية، إذ يلزمه بأن يتم تأييده من 250 عضوا من البرلمان. ويرى المحتجون على هذه المادة أنها تغلق الباب أمام الطعون القضائية أو الطعن بعدم الدستورية لكونه يتصادم مع نصوص أخرى في الدستور ويطالبون بالتعديل بما يتيح لكل مواطن تتوافر فيه أهلية الترشيح أن يترشح عبر لجنة مستقلة.
المادة 77
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى. ويعارض المحتجون هذه الصيغة، ويرون أن المادة في الدستور السابق كانت هي الأفضل، حيث كانت تقول أن مدة الرئاسة ست سنوات تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء. ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة تالية ومتصلة، أي لمدة واحدة أخرى متصلة فقط. ويقترح البعض العودة إلى النص الأصلي مع تخفيض مدة الرئاسة إلى أربع أو خمس سنوات بحد أقصى، لأن التمسك بالإبقاء على نص المادة 77 في صياغته الحالية مؤداه أنه لا يوجد ثمة حد أقصى لعدد مرات انتخاب رئيس الجمهورية بصورة متصلة.
المادة 82
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه‏.‏ ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو إقالة الوزراء. ويرى جموع المتظاهرين أن هذه المادة تعوق عملية تنحى الرئيس مبارك عن الحكم الفوري، ويرى البعض أن تعديل هذه المادة من الدستور سيكون مخرجاً من الأزمة الراهنة.
المادة 88
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب‏،‏ ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء‏،‏ ويجري الاقتراع في يوم واحد‏.‏ وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين‏.‏ وتطالب حركات المعارضة بإلغاء بند إجراء الانتخابات في يوم واحد لإتاحة الفرصة أمام إمكانية الإشراف القضائي الشامل وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشعب وإجراء الانتخابات وفقاً لنظام القائمة، على أساس أن هذه المطالب تضع أسسا لدولة ديمقراطية مدنية حديثة. ومغزى تعديل هذه المادة يعود إلى الرغبة في عودة إشراف القضاة على كل اللجان الفرعية وليس اللجان العامة أو الرئيسية فقط، لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
المادة 189
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل. فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل. وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض.
وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش، بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه. فإذا وافق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء. عمليا لم يحدث أن تقدم أعضاء مجلس الشعب بطلب تعديل مادة أو أكثر، ولم يحدث عمليا أيضا أن تقدم رئيس الجمهورية بطلب تعديل مادة أو أكثر ورفض من حيث المبدأ. ويرى البعض أن اشتراط نسبة الثلثين هي أكبر معوق لتعديل الدستور وسبب فشل الحياة البرلمانية في مصر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.