أكد إصراره على الترشح.. بايدن: سأنسحب في حالة واحدة    سفارة المملكة في تركيا نقل مواطن تعرض لوعكة صحية في طرابزون التركية    «الداخلية»: القصاص من مواطن أنهى حياة آخر بإطلاق النار عليه    لعدم تكرار سيناريو غاياردو.. بنزيما يختار مدرب الاتحاد القادم    ضبط (16565) مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    الهجرة النبوية    وفاة اللاعب المصري أحمد رفعت.. بعد معاناة من أزمة قلبية    قصيدة للشاعرة هيا الكثيري «نفح»    بالتعاون مع الأردن.. السعودية تنفذ عملية إسقاط جوي ل30 طناً من المواد الغذائية لقطاع غزة    الملك سلمان للرئيس الإيراني الجديد: نتطلع لمواصلة التنسيق في سبيل تعزيز الأمن والسلام    "المركزي الروسي" يخفض سعر الروبل مقابل العملات الرئيسية    الطقس : فرصة هطول أمطار رعدية على نجران وجازان وعسير    عقد اجتماعات مجلس الأعمال السعودي الكازاخستاني المشترك .. 29 الجاري    في أول تصريح بعد فوزه بالانتخابات.. الرئيس الإيراني الجديد: سنمد يد الصداقة للجميع    تعرف على تفاصيل نظام التأمينات الجديد    السعودية تجتذب السياح الصينيين    حريق جبلي يغلق عقبة الباحة    يورو 2024.. فرنسا تفوز على البرتغال وتتأهل لنصف النهائي    "الخلود" يعين "البلوي" مشرفاً عاماً على كرة القدم بالنادي    انتشال 89 جثة لمهاجرين غرق قاربهم قبالة ساحل موريتانيا    حدائق ومتنزهات الجوف تجذب الزوار مع اعتدال الأجواء بالمنطقة    وكيل مُحافظة وادي الدواسر يٌكرّم الكشافة المشاركين في خدمة الحجاج    كشافة المملكة يبهرون المشاركين بشغفهم بالعلوم والتكنولوجيا    تنظم حفل تكريم للأيتام بمشاركة واسعة من المجتمع المحلي    الطائف مقصد السياح وبوصلة الإستثمار    " تذكرة مغترب" في اليوم الثاني من ملتقى الدمام المسرحي    محافظ حفر الباطن يدشن الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأميّة    "الأخضر" تحت 19 عاماً يُتوّج بطلاً لبطولة اتحاد غرب آسيا 2024    الرئيس العام يشكر منسوبي الرئاسة العامة المشاركين في موسم الحج    أكثر من 15 ألف مستفيد من برامج "هداية" بالخبر في يونيو    اصدقاء البيئة والجمعية السعودية للإعاقة السمعية توقعان إتفاقية تعاون مشتركة    «الأرصاد» تنبه من أتربة مُثارة على أجزاء من الرياض    بايدن: سأستمر في السباق الرئاسي وسأفوز بولاية ثانية    الجرائم العابرة للحدود على طاولة نقاش سعودي – صيني    تحديثات جوجل تغلق المواقع الصغيرة    النائب العامّ يبحث تعزيز التعاون القانوني مع الصين    تحديث ضوابط إعفاء البضائع المعادة من الرسوم الجمركية    انتهاء مسيرة كروس بشكل حزين بعد إقصاء منتخب ألمانيا من يورو 2024    نائب أمير منطقة الجوف يعزّي محافظ صوير في وفاة والده    ولي العهد يهنئ رئيس وزراء هولندا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية    «الأحوال المدنية»: أمرٌ سامٍ بمنح الجنسية السعودية ل«محمد العنزي»    أمر ملكي: للوزير رفع طلب تحديد من يحلّ محلّه من نوابه.. والاتفاق معه على الصلاحيات    خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والنبوي    طريقة عمل الدجاج المشوي بصلصة الباربكيو والمشمش    الذهب يلمع والنفط بأعلى مستوياته منذ أبريل    أمير القصيم يبارك حصول جميعة الإسكان الأهلية بالقصيم على جائزة الأمير محمد بن فهد    محافظ بيش يتابع تحسين المشهد الحضري لطريق الملك عبدالعزيز    النَّقدُ العربيُّ من القيود إلى الرحابة    الفجوة التربوية المبكرة    الفنون والآداب السعودية تقتنص الوسام الفرنسي برتبة «فارس»    الجينز الأصفر تقليعة جينزات الصيف    خبير طبي يكشف الحقيقة:المرأة أكثر عمقاً وبطئاً من الرجل في النوم !    لا ترضوا أطفالكم بالأجهزة اللوحية.. سلوكياتهم تسوء    عيون موظفي المكاتب في خطر.. الحل في «قاعدة 20»    العُلا.. الأسرار والعجائب    العنصرية والأنانية والعبثية جزء من المكون الفكري الغربي    محافظ بيش يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية الفرعية بالمحافظة    أمير تبوك يواسي شيخ قبيلة العميرات في وفاة شقيقه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نساء الدساتير باعهن قصير ... جنسية وولاية ووصاية وتأديباً
نشر في الحياة يوم 24 - 11 - 2004

على رغم ان الدستور السوري حمى الحياة الزوجية، وتكفل بإتاحة الفرص لها، وذلك وفق المادة 44 من الدستور ونصها: 1- الأسرة هي خلية المجتمع الأساسية وتحميها الدولة 2- تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه وتعمل على إزالة العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه وتحمي الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم. اما المادة 45 فجاء فيها: تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتعمل على ازالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع العربي الاشتراكي.
الا ان المرأة السورية تتساءل عن الاسباب الوجيهة لمنع ابنائها من حمل جنسيتها. وانطلقت في سورية حملة نسائية من اجل تعديل قانون الجنسية السورية بما يسمح للمرأة السورية منح جنسيتها لأبنائها حتى لو كان أبوهم غير سوري. ونشرت ناشطات سوريات عريضة في مختلف المحافظات السورية، طالبة من النساء والرجال على السواء بالتوقيع عليها، دعماً لحق المرأة السورية في ان يحمل ابناؤها جنسيتها بغض النظر عن جنسية الأب. ويتطلب هذا تعديل قانون الجنسية السورية الذي يعطي الرجل فقط حق منح الجنسية لأبنائه، حتى لو كانت زوجته غير سورية.
وينص الدستور السوري على مساواة الرجل بالمرأة، والمساواة بين كل المواطنين نساء ورجالاً. صادقت سورية على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والغاء كل اشكال التمييز، في عام 1977 بمرسوم سنة 2002. وتتحفظ سورية عند توقيعها المعاهدات الدولية على اجزاء من هذه المعاهدات تخالف احكام الشريعة الاسلامية، لا سيما في قضايا الاحوال الشخصية كأحكام الإرث. وتطالب الحركة النسائية السورية بتعديل القوانين التي تميز الرجل عن المرأة في البلاد. وتثير هذه المطالبة حفيظة العلماء المسلمين حين تتعلق بقضايا نصت عليها احكام الشريعة الاسلامية.
الا ان قانوينين سوريين أكدوا ان القانون السوري ينطوي على بعض التمييز ضد المرأة في قضايا لا تتعلق بالاحكام الشرعية، ومنها قانون الجنسية السورية "الذي لا يعرف أصل شرعي لتمييز الرجل عن المرأة فيه". وأكد احد المحامين ان تعديل هذا القانون بالذات لا يصطدم بالشريعة، بل يكرس العدل الذي دعا اليه الاسلام. وحث العلماء المسلمون في سورية على دعم الحملة المطلبية بتعديل قانون الجنسية في البلاد. وأشار المحامي الى "مفارقة ان المرأة السورية لو كانت تحمل جنسية أجنبية، فإنها تملك غالباً نقل جنسيتها الاجنبية الى ابنائها". وأكد المحامي انور البني، الناشط في حقوق الانسان، ان "التمييز بين الرجل والمرأة حول منح الجنسية للأبناء واضح في القانون السوري".
وفي الدستور العراقي الموقت 1970 ورد في المادة 11 ان الأسرة نواة المجتمع وتكفل الدولة حمايتها ودعمها وترعى الأمومة والطفولة. ونصت المادة 19 على ما يلي: أ المواطنون سواسية امام القانون، دون تفريق بسبب الجنس او العرق او اللغة او المنشأ الاجتماعي او الدين. ب تكافؤ الفرص لجميع المواطنين مضمون في حدود القانون وثبتت هذه المبادئ في دستور 1990 الذي حذفت منه عبارة موقت.
غير ان هذه النصوص وغيرها من نصوص الدستور العراقي ذات الصلة ليست الا حبراً على ورق. وجرى مخالفتها بصورة خطيرة من الناحيتين التشريعية والواقعية فلم تتحقق اي مساواة بين الجنسين في المجتمع، واستمرت سياسة العنف والاضطهاد ضد المرأة العراقية بصورة منتظمة تستدعي تدخل المنظمة الدولية لوقف هذه الانتهاكات التي فاقت في بعض جوانبها القاسية سياسة حكومة طالبان الأفغانية، مثل الغاء حقوق المرأة كبشر له حقوق انسانية. فضلاً عن عدم وجود التناسق والتوافق بين نصوص الدستور والتشريعات النافذة. بعض هذه التشريعات يكشف إهدار حقوق المرأة العراقية. منها: منع المرأة من السفر مخالفة دستورية وقانونية. وحقوق المرأة المهدورة في القانون المدني العراقي تحول دون احترام حقوق المرأة والرجل في الولاية والوصاية. وهناك نصوص اخرى مهمة تحتاج للتعديل او الحذف لكي تنسجم مع الدستور، والاعلان العالمي لحقوق الانسان. وكثير من النصوص القانونية في قانون العقوبات العراقي تكشف عن انتهاكات خطيرة لحقوق المرأة، الى عشرات القرارات الصادرة من رئيس النظام المخالفة للدستور وللالتزامات الدولية.
ولعل اهم هذه الانتهاكات هي:
1- عقوبة الاعدام للمرأة في قانون العقوبات خارج نطاق القضاء.
2- تفاوت الحماية القانونية بين الرجل والمرأة من الزنا وجريمة الشرف.
3- النصوص المتعلقة بتأديب الزوجة. فقد جاء في المادة 41 من قانون العقوبات العراقي ما يلي: لا جريمة اذا وقع الفعل استعمالاً للحق. 1- تأديب الزوج زوجته... على أساس ان التأديب من الزوج للزوجة هو استعمال لحق مقرر قانوناً للزوج دون الزوجة.
وكان يتم ايداع النساء في سجون الاجهزة الأمنية ويعزلن عن العالم الخارجي، ويرغمن على الاعتراف بالتعذيب والعنف وسوء المعاملة، او القتل خارج اطار المحاكمة اذا كانت التهمة سياسية. اما الذين يقومون بالاستجواب فهم غالباً من الرجال ممن لا يحملون شهادة في القانون. وهذا مخالفة واضحة للدستور العراقي والقوانين النافذة، ولكل الالتزامات الدولية. ولم يسمح لمنظمة العفو الدولية، ولا للمنظمات النشطة في ميدان حقوق الانسان بالتثبت من مدى الالتزام بالقواعد الاساسية لحقوق الانسان. ولم يجر تفعيل القرار رقم 688، لحماية الحقوق من خلال ارسال فرق التفتيش عن واقع حقوق الانسان في العراق. وحقوق المرأة مهدورة في قانون الوظيفة العامة. وقانون المعهد القضائي منع المرأة من تولي منصب القضاء في مخالفة دستورية وقانونية ودولية.
القامشلي - مسعود عكو
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.