على رغم ان الدستور السوري حمى الحياة الزوجية، وتكفل بإتاحة الفرص لها، وذلك وفق المادة 44 من الدستور ونصها: 1- الأسرة هي خلية المجتمع الأساسية وتحميها الدولة 2- تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه وتعمل على إزالة العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه وتحمي الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم. اما المادة 45 فجاء فيها: تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتعمل على ازالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع العربي الاشتراكي. الا ان المرأة السورية تتساءل عن الاسباب الوجيهة لمنع ابنائها من حمل جنسيتها. وانطلقت في سورية حملة نسائية من اجل تعديل قانون الجنسية السورية بما يسمح للمرأة السورية منح جنسيتها لأبنائها حتى لو كان أبوهم غير سوري. ونشرت ناشطات سوريات عريضة في مختلف المحافظات السورية، طالبة من النساء والرجال على السواء بالتوقيع عليها، دعماً لحق المرأة السورية في ان يحمل ابناؤها جنسيتها بغض النظر عن جنسية الأب. ويتطلب هذا تعديل قانون الجنسية السورية الذي يعطي الرجل فقط حق منح الجنسية لأبنائه، حتى لو كانت زوجته غير سورية. وينص الدستور السوري على مساواة الرجل بالمرأة، والمساواة بين كل المواطنين نساء ورجالاً. صادقت سورية على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والغاء كل اشكال التمييز، في عام 1977 بمرسوم سنة 2002. وتتحفظ سورية عند توقيعها المعاهدات الدولية على اجزاء من هذه المعاهدات تخالف احكام الشريعة الاسلامية، لا سيما في قضايا الاحوال الشخصية كأحكام الإرث. وتطالب الحركة النسائية السورية بتعديل القوانين التي تميز الرجل عن المرأة في البلاد. وتثير هذه المطالبة حفيظة العلماء المسلمين حين تتعلق بقضايا نصت عليها احكام الشريعة الاسلامية. الا ان قانوينين سوريين أكدوا ان القانون السوري ينطوي على بعض التمييز ضد المرأة في قضايا لا تتعلق بالاحكام الشرعية، ومنها قانون الجنسية السورية "الذي لا يعرف أصل شرعي لتمييز الرجل عن المرأة فيه". وأكد احد المحامين ان تعديل هذا القانون بالذات لا يصطدم بالشريعة، بل يكرس العدل الذي دعا اليه الاسلام. وحث العلماء المسلمون في سورية على دعم الحملة المطلبية بتعديل قانون الجنسية في البلاد. وأشار المحامي الى "مفارقة ان المرأة السورية لو كانت تحمل جنسية أجنبية، فإنها تملك غالباً نقل جنسيتها الاجنبية الى ابنائها". وأكد المحامي انور البني، الناشط في حقوق الانسان، ان "التمييز بين الرجل والمرأة حول منح الجنسية للأبناء واضح في القانون السوري". وفي الدستور العراقي الموقت 1970 ورد في المادة 11 ان الأسرة نواة المجتمع وتكفل الدولة حمايتها ودعمها وترعى الأمومة والطفولة. ونصت المادة 19 على ما يلي: أ المواطنون سواسية امام القانون، دون تفريق بسبب الجنس او العرق او اللغة او المنشأ الاجتماعي او الدين. ب تكافؤ الفرص لجميع المواطنين مضمون في حدود القانون وثبتت هذه المبادئ في دستور 1990 الذي حذفت منه عبارة موقت. غير ان هذه النصوص وغيرها من نصوص الدستور العراقي ذات الصلة ليست الا حبراً على ورق. وجرى مخالفتها بصورة خطيرة من الناحيتين التشريعية والواقعية فلم تتحقق اي مساواة بين الجنسين في المجتمع، واستمرت سياسة العنف والاضطهاد ضد المرأة العراقية بصورة منتظمة تستدعي تدخل المنظمة الدولية لوقف هذه الانتهاكات التي فاقت في بعض جوانبها القاسية سياسة حكومة طالبان الأفغانية، مثل الغاء حقوق المرأة كبشر له حقوق انسانية. فضلاً عن عدم وجود التناسق والتوافق بين نصوص الدستور والتشريعات النافذة. بعض هذه التشريعات يكشف إهدار حقوق المرأة العراقية. منها: منع المرأة من السفر مخالفة دستورية وقانونية. وحقوق المرأة المهدورة في القانون المدني العراقي تحول دون احترام حقوق المرأة والرجل في الولاية والوصاية. وهناك نصوص اخرى مهمة تحتاج للتعديل او الحذف لكي تنسجم مع الدستور، والاعلان العالمي لحقوق الانسان. وكثير من النصوص القانونية في قانون العقوبات العراقي تكشف عن انتهاكات خطيرة لحقوق المرأة، الى عشرات القرارات الصادرة من رئيس النظام المخالفة للدستور وللالتزامات الدولية. ولعل اهم هذه الانتهاكات هي: 1- عقوبة الاعدام للمرأة في قانون العقوبات خارج نطاق القضاء. 2- تفاوت الحماية القانونية بين الرجل والمرأة من الزنا وجريمة الشرف. 3- النصوص المتعلقة بتأديب الزوجة. فقد جاء في المادة 41 من قانون العقوبات العراقي ما يلي: لا جريمة اذا وقع الفعل استعمالاً للحق. 1- تأديب الزوج زوجته... على أساس ان التأديب من الزوج للزوجة هو استعمال لحق مقرر قانوناً للزوج دون الزوجة. وكان يتم ايداع النساء في سجون الاجهزة الأمنية ويعزلن عن العالم الخارجي، ويرغمن على الاعتراف بالتعذيب والعنف وسوء المعاملة، او القتل خارج اطار المحاكمة اذا كانت التهمة سياسية. اما الذين يقومون بالاستجواب فهم غالباً من الرجال ممن لا يحملون شهادة في القانون. وهذا مخالفة واضحة للدستور العراقي والقوانين النافذة، ولكل الالتزامات الدولية. ولم يسمح لمنظمة العفو الدولية، ولا للمنظمات النشطة في ميدان حقوق الانسان بالتثبت من مدى الالتزام بالقواعد الاساسية لحقوق الانسان. ولم يجر تفعيل القرار رقم 688، لحماية الحقوق من خلال ارسال فرق التفتيش عن واقع حقوق الانسان في العراق. وحقوق المرأة مهدورة في قانون الوظيفة العامة. وقانون المعهد القضائي منع المرأة من تولي منصب القضاء في مخالفة دستورية وقانونية ودولية. القامشلي - مسعود عكو [email protected]