رؤية 2030    الفاكهة الاستوائية.. قصة نجاح    9 أعوام تضيء مستقبل الوطن    تقلص الجليد القطبي    مخاطر في الذكاء الاصطناعي    الرياضة السعودية.. نهضة وتنمية مع الذكرى التاسعة لرؤية 2030    المعلق الرياضي محمد البكر: ما تمر به الكرة السعودية عصر ذهبي بوجود أفضل وأشهر نجوم العالم!    نيوم.. في دوري روشن    مملكة الخير والإنسانية    محافظ الزلفي يرأس اجتماع المجلس المحلي الثاني    خشونة الورك: الأسباب.. التشخيص.. العلاج.. الوقاية    انطلاق فعاليات بطولة القصيم للخيل العربية الأصيلة في ميدان الملك سعود للفروسية بمدينة بريدة    «مايتليس» وتحطيم حواجز الوهم    محافظ صبيا يكرم رئيس مركز قوز الجعافرة بمناسبة انتهاء فترة عمله    رئيس نادي الثقافة والفنون بصبيا يكرّم رئيس بلدية المحافظة لتعاونه المثمر    محافظ صبيا يشيد بجهود رئيس مركز العالية ويكرمه بمناسبة انتهاء فترة عمله    اللواء الودعاني يدشّن مشاريع تطويرية لتعزيز قدرات حرس الحدود    الاستثمار بالتراث الوطني    الشعر في ظل رؤية 2030    تركي آل الشيخ رئيساً للاتحاد السعودي للملاكمة للدورة الانتخابية 2024- 2028    بلدية صبيا تدعو للمشاركة في مسيرة المشي ضمن مبادرة #امش_30    8 ميداليات حصيلة أخضر البلياردو والسنوكر في بطولة غرب آسيا 2025    الفيحاء يتعادل مع العروبة في دوري روشن    ذكاء اصطناعي للكشف عن حسابات الأطفال في Instagram    أطعمة للتخسيس بلا أنظمة صارمة    "سعود الطبية" تسجّل قصة إنقاذ استثنائية لمريض توقف قلبه 30 دقيقة    تنمية جازان تشارك في مهرجان الحريد ال21 بجزيرة فرسان    جيسوس: ينقصني الفوز بهذا اللقب    السياحة تشدّد على منع الحجز والتسكين في مكة المكرمة لحاملي جميع التأشيرات باستثناء تأشيرة الحج ابتداءً من 1 ذي القعدة    ظهور ظاهرة "الهالة الشمسية" في جنوب السعودية صباح اليوم    بناءً على توجيهات ولي العهد..دعم توسعات جامعة الفيصل المستقبلية لتكون ضمن المشاريع الوطنية في الرياض    مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى مجددًا    جامعة بيشة تدخل لأول مرة تصنيف التايمز الآسيوي 2025    1024 فعالية في مهرجان الشارقة القرائي    ختام مسابقة القرآن الوزارية بالمسجد الحرام    ملك الأردن يصل جدة    خارطة طموحة للاستدامة.."أرامكو": صفقات محلية وعالمية في صناعة وتسويق الطاقة    مؤشرات وأسواق    الجدعان مؤكداً خلال "الطاولة المستديرة" بواشنطن: المملكة بيئة محفزة للمستثمرين وشراكة القطاع الخاص    ناقش مع الدوسري تعزيز الخطاب الإعلامي المسؤول .. أمير المدينة: مهتمون بتبني مشاريع إعلامية تنموية تبرز تطور المنطقة    9 أفلام يابانية في مهرجان أفلام السعودية    جامعة الفيصل تحتفي بتخريج طلاب "الدراسات العليا"    أكدا على أهمية العمل البرلماني المشترك .. رئيس «الشورى»ونائبه يبحثان تعزيز العلاقات مع قطر وألمانيا    منصة توفّر خدمات الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والنظار المخالفين    لبنان.. الانتخابات البلدية في الجنوب والنبطية 24 مايو    استقبل المشرف العام على مركز الملك سلمان.. الرئيس التونسي: الكفاءات الطبية السعودية تضاهي الدول المتطورة    الرجيب يحتفل بزواج «إبراهيم وعبدالعزيز»    القبض على 5 باكستانيين بالرياض يروجون "الشبو"    لا مواقع لأئمة الحرمين والخطباء في التواصل الاجتماعي    الجائزة تحمل رسالة عظيمة    وادي حنيفة.. تنمية مستدامة    منجزاتنا ضد النسيان    تَذكُّرُ النِّعم    التصلب الحدبي.. فهم واحتواء    نحو فتاة واعية بدينها، معتزة بوطنها: لقاء تربوي وطني لفرع الإفتاء بجازان في مؤسسة رعاية الفتيات    فرع وزارة البيئة بنجران يواصل فعاليات أسبوع البيئة 2025، "بيئتنا كنز"        أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل تخريج الدفعة ال55 من طلاب وطالبات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تملك الأجانب عقارات في الأردن من التقييد الى السماح المشروط
نشر في الحياة يوم 05 - 07 - 1999

نظم المشرع الأردني شراء العقارات وايجارها في المملكة في قانون خاص هو قانون ايجار وبيع الأموال غير المنقولة من الاجانب الرقم 40 لسنة 1953 وما طرأ عليه من تعديلات. وأهم ما جاء في هذا القانون هو منح العربي والفلسطيني والأجنبي الذي يحمل الجنسية الأردنية امتيازات لم يمنحها للاجانب في حق شراء العقارات والأراضي الأموال غير المنقولة.
واشترطت الفقرة أ من المادة الثالثة من القانون ان يقتصر تملك الاجنبي للأموال غير المنقولة في الأراضي الواقعة ضمن مناطق البلديات، أو في مناطق التنظيم أو أحواض البلد، على القدر الكافي لسكنه وإدارة أعماله فقط من دون الاتجار بها. أما الأراضي الزراعية فمنع المشرع الأردني تمليك الاجنبي لها إلا في حالة واحدة، وهي تملكه أرضاً زراعية، أو ان يكون اشتراها قبل سريان أحكام ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب الرقم 12 لسنة 1960 الساري المفعول منذ 16/12/1960. اما الأراضي الزراعية الواقعة ضمن منطقة مشروع قناة الغور الشرقية فيسمح للاجنبي، اذا كان مقيماً لمدة طويلة في تلك المنطقة حق تملك وحدة زراعية ثلاثين دونماً.
ولم يترك المشرع الأردني تنفيذ هذا الامر للموظفين الاداريين في دائرة الأراضي، بل اشترط في الفقرة ب من المادة الثالثة، وجوب تقديم طلب الى وزير المال. وبعد درسه يرفع الوزير توصية الى مجلس الوزراء الذي لديه الحق في اجازة طلب الشراء أو رفضه.
وحفاظاً على حقوق الاجنبي الذي اتصلت اليه عن طريق الإرث أموال غير منقولة، سمحت الفقرة أ من المادة الرابعة من القانون ان يسجل الأرض أو العقار باسمه من دون ان يكون مكلفاً بالحصول على إذن من مجلس الوزراء بذلك، وله ان يفرغها أو يبيعها أو يهبها لأي شخص آخر من ورثة المتوفى سواء كان الشخص أردنياً أم أجنبياً.
العربي والفلسطيني
أما العربي والفلسطيني والأردني المتجنس بجنسية أجنبية فأتاحت له الفقرة ب من المادة الرابعة ان يمتلك أموالاً غير منقولة في أرجاء المملكة كافة من دون ان تقتصر على حدود البلديات أو أحواض البلد، وذلك بالقدر اللازم ليقيم عليها أي مشروع اقتصادي في أحد مجالات الصناعة أو السياحة أو الإسكان أو في استصلاح الأراضي على أن يتم له ذلك بموافقة مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير المال بعد الاستئناس برأي الجهة الرسمية المختصة.
أما المادة الخامسة من القانون فسمحت لممثلي الدول الاجنبية بأن يحرزوا ويتملكوا، بالإضافة الى وظائفهم أموالاً غير منقولة في المملكة الأردنية الهاشمية بقصد أن يقيموا عليها مكاتب ودور سكن لهم إذا وافقت دولهم على معاملة ممثلي الدولة الأردنية بالمثل.
وفي ما يتعلق بإجازة غير الأردني للأموال غير المنقولة في المملكة الأردنية الهاشمية، لم تجز المادة الثانية من القانون اجارة الأجنبي لمدة تزيد على ثلاث سنوات إلا اذا حصل على أذن من مجلس الوزراء.
أما اذا رغب غير الأردني في شراء شقة أو طابق في بناء فيحكمه قانون ملكية الطوابق والشقق الرقم 25 لسنة 1968 وتعديلاته اضافة الى قانون ايجار وبيع الأموال غير المنقولة من الاجانب بشروطه كافة.
وقانون ملكية الطوابق والشقق ينظم العلاقة بين مالكي الشقق وبيان القسم المشترك في البناء، وحق كل مالك لإحدى الشقق فيه. وأهم الأقسام المشتركة في البناء: الأرض والأساسات والجدران الرئيسية ومجاري التهوية والقناطر والمداخل والسلالم والمصاعد وغيرها، وبيان الأسس الواجب اتباعها عند وقوع خطب في القسم المشترك وتوزيع نفقات اصلاح ما يتلف أو يعطب بين المالكين.
وأوضحت أحكامه حق الأفضلية لكل شريك في طابق أو شقة لشراء الحصة الشائعة التي يراد بيعها.
تملك الاجنبي
وعلى رغم تعديل قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب الرقم 40 لسنة 1953 بالقوانين أرقام 12/1960 و20/1977 و31/1977 و29/1980 و2/1981. وكذلك تعديل قانون ملكية الطوابق والشقق الرقم 25 لسنة 1968 بالقانونين 54/1985 و5/1990، فإن هذه التعديلات أبقت على حق تملك الاجنبي للأموال غير المنقولة لسكنه وإدارة أعماله من دون الاتجار بها، وفي المناطق التي حددها القانون الصادر عام 1953 والذي ميز بين العربي والاجنبي. واستمر الوضع كذلك حتى صدر قانون تشجيع الاستثمار الرقم 16 لسنة 1995 الذي أتاح للمرة الأولى للاجنبي الاستثمار في قطاع الزراعة بموجب المادة 3/ب منه، لكنه اشترط ان لا يجحف هذا الاستثمار بأي امتيازات وردت في قوانين أخرى. وهذه القوانين هي قانون سلطة وادي الأردن وقانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب، بمعنى ان المشرع الأردني أراد تضييق النافذة الاستثمارية في القطاع الزراعي، فيما استمر في اغلاق الباب امام تملك العقارات لغايات الاتجار بها. ولم يميز نظام تشجيع استثمار غير الأردنيين الرقم 1 لسنة 1996 الاجانب والعرب في المعاملة، إذ أتاح لغير الأردنيين التملك الكامل لأي مشروع أو نشاط اقتصادي في المملكة، واستثنى ثمانية قطاعات انتاجية من تملك كامل المشروع، بل ان يتملك ما لا يزيد على خمسين في المئة منه، وهذه القطاعات هي: النقل البري والنقل الجوي، والمقاولات الانشائية، والتجارة والخدمات التجارية، والمصارف والتأمين، والاتصالات، والتعدين، والمنتجات الزراعية، والاستثمار في بورصة عمان على ان يتم الشراء بالعملة الأردنية بعد تحويلها من عملة اجنبية قابلة للتحويل، وعلى ألا تزيد الملكية غير الأردنية في الشركة المساهمة العامة عند اغلاق الاكتتاب في أسهمها على 50 في المئة.
استثناء المقاولات
وبصدور نظام تشجيع استثمارات غير الأردنيين الرقم 39 لسنة 1997 أصبح للمستثمر غير الأردني ان يتملك كامل أي مشروع أو جزءاً منه أو أي نشاط اقتصادي في المملكة باستثناء قطاع المقاولات الانشائية وقطاع التجارة والخدمات التجارية وقطاع التعدين، فتقتصر ملكيته أو مساهمته فيها على ما لا يتجاوز 50 في المئة.
ونظراً الى ان المادة ال34 من قانون تشجيع الاستثمار أجازت للمستثمر إجراء الرهن العيني للآلات والمعدات والموجودات الثابتة لمشروعه الاستثماري لتمكينه من الحصول على تسهيلات ائتمانية بضمانة تلك الآلات والمعدات والموجودات الثابتة، وان قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين الرقم 46 لسنة 1953، والمعدل بالقانون الرقم 23 لسنة 1965 أجاز له وضع عقاره تأميناً لما يستلفه من المصارف، فالمستثمر قادر على استعادة أو تمويل نصف مشروعه الاستثماري وعقاره من المؤسسات المالية والمصارف. ومع ذلك لا تزال النافذة الاستثمارية الأردنية من دون مراجعين!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.