توج وزراء الداخلية والعدل العرب جهودا بذلت خلال السنوات الماضية بهدف التوصل الى صيغة لاتفاق عربي لمكافحة الارهاب، فوقعوا امس على الاتفاق بعد اجتماعهم في مقر جامعة الدول العربية. وعقد الوزراء جلستين، الاولى علنية والثانية مغلقة، ألقيت خلالهما كلمات اجمعت على اعتبار الاتفاق "نقلة نوعية وموفقة في اطار الجهود التي بذلها مجلس وزراء الداخلية والعدل العرب لمحاربة ظاهرة الارهاب". وترأس وزير الداخلية السعودي الامير نايف بن عبدالعزيز الاجتماع. راجع ص4 وعقد الامين العام للمجلس السيد محمد احمد السالم مؤتمراً صحافياً عقب التوقيع على الاتفاق تلا خلاله البيان الختامي للاجتماع الذي أكد ان الاتفاق "جاء في وقت نحن بأمس الحاجة فيه الى تدعيم التعاون وتطويره بين دولنا العربية من اجل مواجهة الجماعات الارهابية واخطارها"، مشيرا الى ان الاتفاق يتضمن 42 مادة "تهدف الى تعزيز التعاون بين الدول العربية لمكافحة الجرائم الارهابية التي تهدد امن الدول العربية واستقرارها وتشكل خطرا على مصالحها الحيوية". ولفت الى التزام الاتفاق "المبادئ الاخلاقية والدينية السامية خصوصاً احكام الشريعة الاسلامية والتراث الانساني للامة العربية التي تنبذ كل اشكال العنف والارهاب وتدعو الى حماية حقوق الانسان". واوضح البيان ان الاتفاق حدد تعريفاً عربياً موحداً للارهاب ينص على انه "كل فعل من افعال العنف أو التهديد به أياً كانت بواعثه او اغراضه يقع تنفيذا لمشروع اجرامي فردي او جماعي ويهدف الى القاء الرعب بين الناس او ترويعهم بإيذائهم او تعريض حياتهم او حريتهم او امنهم للخطر، او الحاق الضرر بالبيئة او احد المرافق العامة او الخاصة او احتلالها او الاستيلاء عليها او تعريض احد الموارد الوطنية للخطر". ولفت الى ان الاتفاق يميّز بين الارهاب والكفاح المشروع للشعوب ويؤكد حق الشعوب في الكفاح ضد الاحتلال الاجنبي والعدوان بمختلف الوسائل بما في ذلك الكفاح المسلح من اجل تحرير اراضيها والحصول على حقها في تقرير مصيرها. وأوضح ان الجريمة الارهابية هي "اي جريمة ترتكب تنفيذاً لغرض ارهابي في اي من الدول المتعاقدة او على رعاياها او ممتلكاتها او مصالحها يعاقب عليها قانونها الداخلي" في الوقت الذي لا تعد جريمة "حالات الكفاح بمختلف الوسائل بما في ذلك الكفاح المسلح ضد الاحتلال الاجنبي". وذكر البيان ان وفد دولة الامارات "رأى انه اذا ثبت قيام احدى الدول بخرق الاتفاق تلتزم الدول الموقعة معها بمقاطعتها". وعلمت "الحياة" ان الاقتراح لم يقر وترك لمناقشته خلال الدورة المقبلة للمجلس. وتتعهد الدول الموقعة "عدم تنظيم او تمويل او ارتكاب الاعمال الارهابية او الاشتراك فيها بأي صورة من الصور وان تعمل على الحؤول دون اتخاذ اراضيها مسرحا لتخطيط او تنظيم اوتنفيذ الجرائم الارهابية او الشروع او الاشتراك فيها بأي شكل من الاشكال، بما في ذلك منع تسلل العناصرالارهابية اليها او اقامتها على اراضيها فرادى او جماعات او استقبالها او ايوائها او تدريبها او تسليحها او تمويلها او تقديم اي تسهيلات اليها". وكذلك "القبض على مرتكبي الجرائم الارهابية ومحاكمتهم وفقا للقانون الوطني او تسليمهم وفقاً لاطار الاتفاق او الاتفاقات الثنائية بين الدولتين الطالبة والمطلوب اليها التسليم". وحول جوانب التعاون الامني لمنع الجرائم الارهابية ومكافحتها اوضح البيان ان الاتفاق تضمن جملة من النقاط تتمثل اساسا في تبادل المعلومات حول انشطة الجماعات الارهابية وجرائمها وقياداتها وعناصرها، والمساعدة في القبض على المتهمين بارتكاب الجرائم الارهابية او الشروع او الاشتراك فيها سواء بالمساعدة او الاتفاق او التحريض. كما حدد الاتفاق مجالات التعاون في الجانب القضائي اذ تعهدت الدول الموقعة طبقا للقواعد والشروط المنصوص عليها في الاتفاق "تسليم المتهمين او المحكوم عليهم في الجرائم الارهابية الى الدول الطالبة، كذلك تقدم كل دولة متعاقدة للدول الاخرى المساعدة الممكنة واللازمة للتحقيقات او اجراءات المحاكمة المتعلقة بالجرائم الارهابية". كما تضمن الاتفاق احكاماً في شأن الانابة القضائية اذ ان "لكل دولة متعاقدة ان تطلب الى اي دولة اخرى متعاقدة القيام في اقليمها نيابة عنها، بأي اجراء قضائي متعلق بدعوى ناشئة عن جريمة ارهابية". وخصص الاتفاق فصلاً يتعلق باجراءات تسليم المتهمين او المحكوم عليهم، وفي هذا المجال فإن تبادل طلبات التسليم يكون بين الجهات المختصة في الدول المتعاقدة مباشرة او عن طريق وزارات العدل فيها، او ما يقوم مقامها، او بالطريق الديبلوماسية. ولم يغفل الاتفاق الاجراءات الخاصة بحماية الشهود والخبراء، وتتعهد الدول المتعاقدة الطالبة اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لكفالة حماية الشاهد او الخبير من اي علانية تؤدي الى تعريضه أو تعريض اسرته وأملاكه للخطر الناتج عن الادلاء بشهادته او بخبرته.