فيما صادقت قطر على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وما تلاها من اتفاقيات، إلا أن حكام الدوحة دعموا التطرف وكل ما يثير الفتنة بدليل إيواء يوسف القرضاوي وقناة الجزيرة. في الوقت الذي حددت فيه الفقرة الثالثة من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الموقع عليها 1998، والتي عرفت الجريمة الإرهابية بأنها أي جريمة ترتكب تنفيذا لغرض إرهابي في أي دولة متعاقدة أو تجاه ممتلكاتها أو مصالحها أو على رعاياها يعاقب عليها القانون الداخلي، وكذلك «التحريض على الجرائم الإرهابية أو الإشادة بها»، رمت السلطات القطرية جميع البنود والتعريفات المتضمنة في الاتفاقية سواء الخليجية أو العربية عرض الحائط رغم أنها صادقت عليها، لتعمل من خلال ذراعها الإعلامي قناة الجزيرة، لترويج الفتن وتغطية المظاهرات الفوضوية في البحرين والكويت والإشادة بها. قطر تصادق وتخالف كانت قطر من ضمن الدول التي صادقت على تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية بشأن تعريف الجريمة الإرهابية التي وافق عليها مجلس وزراء العدل العرب بالقرار رقم 649 ومجلس وزراء الداخلية العرب بالقرار رقم 529 عام 2008، حيث خالفت قطر ما تم إدراجه في الاتفاقية من أن «التحريض على الجرائم الإرهابية أو الإشادة بها ونشر أو طبع أو إعداد محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أيا كان نوعها للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها بهدف تشجيع ارتكاب تلك الجرائم، أو تقديم وجمع الأموال أيا كان نوعها لتمويل الجرائم الإرهابية مع العلم بذلك». تسليم المحكومين تعهدت قطر أيضا برفقة الدول المتعاقدة، بتسليم المتهمين أو المحكوم عليهم في الجرائم الإرهابية المطلوب تسليمهم من أي من هذه الدول، وذلك طبقا للقواعد والشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، إلا أنها لا تزال تخالف ذلك. تعريف الاتفاقية العربية للإرهاب الاتفاقية العربية، عرفت الإرهاب على أنه «كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به، أيا كانت بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم أو إيذائهم وتعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة، أو امتلاكها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر». وفي الفقرة الثالثة من الاتفاقية ذاتها تم تعريف الجريمة الإرهابية بأنها أي جريمة أو الشروع فيها ترتكب تنفيذا لغرض إرهابي في أي دولة متعاقدة أو ممتلكاتها أو مصالحها أو على رعاياها أو ممتلكاتهم يعاقب عليها القانون الداخلي، وكذلك التحريض على الجرائم الإرهابية أو الإشادة بها، ونشر وطبع أو إعداد محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أيا كان نوعها للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها بهدف تشجيع ارتكاب تلك الجرائم. تعريف المجمع الفقهي للإرهاب على الصعيد الإسلامي، فقد عرف المجمع الفقهي الإسلامي الإرهاب، بأنه العدوان الذي يقوم به فرد أو جماعة أو دولة ضد الإنسان «النفس والدين والمال والعرض والعقل» ويكون ذلك بالتخويف والأذى والتعذيب والقتل بغير حق. الاتفاقية الأوروبية حسمت الاتفاقية الأوروبية لمنع الإرهاب الصادرة عن المجلس الأوروبي 6 أفعال بمثابة جرائم إرهابية، والمتمثلة في خطف الطائرات، والأعمال الموجهة إلى الأشخاص من ذوي الحماية والدبلوماسية، واستعمال القنابل والديناميت والصواريخ والرسائل المفخخة التي تعرض حياة الإنسان إلى الخطر، وأخذ الرهان والخطف والاحتجاز غير المشروع للأفراد، والجرائم الخطرة التي تتضمن الاعتداء على الحياة والسلامة الجسدية والحرية، والشروع بالاشتراك في الجرائم السابقة. اتفاقية منظمة الدول الأميركية أما اتفاقية منظمة الدول الأمريكية لمنع وقمع الإرهاب الصادرة عام 1971 فعرفت الجرائم الإرهابية بأنها جرائم الخطف والقتل التي ترتكب ضد أشخاص تلتزم الدولة في حمايتهم حماية خاصة يقرها القانون الدولي، فيما عرفت قرارات الأممالمتحدة الإرهاب بأنه تلك الأعمال التي تعرض حياة أرواح بشرية بريئة أو تهدد الحريات الأساسية أو تنتهك حرية الإنسان، وعرفه خبراء في الأممالمتحدة بأنه استراتيجية عنف محرم دولياً وهي جرائم تحركها بواعث أيديولوجية تريد إحداث عنف داخل المجتمع للوصول إلى السلطة أو تقويضها. قوائم إرهاب لمواجهة انتشار وتمدد الجماعات الإرهابية، أخذت دول العالم تصدر قوائم لما تعتبره منظمات إرهابية ومتطرفة، لتتخذ العقوبات في سبيل مواجهتها، فقبل القائمة الخليجية المشتركة مع مصر الصادرة مؤخرا، أصدرت الإمارات عام 2014 قائمة خاصة بها تضم 83 منظمة وكيانا تتوزع ما بين أحزاب وجماعات ومنظمات جهادية ومؤسسات إرهابية مستترة تحت غطاء ثقافي وآخر إغاثي، إذ شملت القائمة جماعة الإخوان وحماس ومجموعة من المنظمات الأوروبية والأميركية. جهود مكافحة الإرهاب تعددت جهود مكافحة الإرهاب وتنوعت واختلطت في كثيرٍ من الأوقات بمكافحة التطرف الديني، على اعتبار أن التطرف الديني يؤدي بأصحابه إلى استخدام العنف لتنفيذ أهدافهم بالقوة، وبصورة غير قانونية، فاعتبر التطرف الديني مرحلة أساسية من مراحل الإرهاب، لذلك تم تخصيص جزء كبير من الجهود المحلية والإقليمية والدولية لمكافحة التطرف الديني عبر نشر مفاهيم وتأويلات معتدلة للإسلام. التوافق بين التعريفات القانونية والدولية والسياسية - استخدام العنف والتهديد به تحقيقاً لأهداف سياسية غير مشروعة - إرهاب خارجي مرتبط بعمليات ضد مصالح دول أخرى - اعتبار التخطيط والتدبير والتحريض والترويج والخطف والقتل والتفجير والإشادة من الأفعال الإرهابية