بيروت - "الحياة" - تنشر "الحياة" ملخصاً لمشروع قانون الاحوال الشخصية الاختياري الذي وزعه رئيس الجمهورية الياس الهراوي على الوزراء لدرسه وابداء الرأي فيه، لمناقشته في مجلس الوزراء. تنص المادة الاولى من المشروع على ان "هذا القانون يطبق بصورة الزامية على الاشخاص الذين يختارون الخضوع لأحكامه". وفي شروط الزواج وأركانه ان "الزواج المدني في الاصل لا يعقد في الاصل قبل اتمام الرجل سن 18 عاماً والمرأة 16 عاماً، ولا ينعقد الا برضى الزوجين. ولا يجوز عقد الزواج بين شخصين احدهما مرتبط بزواج قائم والا كان العقد باطلاً. كما يمنع الزواج بين من بينهما قرابة او مصاهرة دون الدرجة الرابعة". وفي اجراءات الزواج انه يعقد امام موظف مختص تابع للمديرية العامة للاحوال الشخصية، ويمكن الزواج ان يتم في حضور وكيل. وفي الاجراءات ايضاً ان يعلق الموظف المختص على باب دائرته اعلاناً يتضمن اسم كل من طالبي الزواج وشهرته ومهنته ومحل اقامته وعنوان سكنه ويستمر تعليق الاعلان مدة 15 يوماً على الاقل. وفي حال الاعتراض عليه يمتنع الموظف عن اجراء العقد وتفصل المحكمة في الاعتراض. وفي مفاعيل الزواج: ان يلتزم كل من الزوجين حيال الآخر الامانة والتعاون وحسن المعاملة ويشتركان في تسيير شؤون الاسرة وفي تربية الاولاد وتبقى لكل منهما حرية التصرف بأمواله الخاصة وحرية المعتقد وحرية العمل في الحدود التي لا تتعارض مع الموجبات الزوجية الاساسية. ويلتزم الزوج في الاصل الانفاق على الاسرة، وعلى الزوجة المساهمة في الانفاق ان كان لها مال. وفي بطلان الزواج: اذا كان احد الزوجين مرتبطاً بزواج سابق قائم، واذا كانت بين الزوجين درجة قرابة او مصاهرة مانعة، واذا كان احد الزوجين فاقداً الادراك بتاريخ العقد، واذا وقع غلط في شخص احد الزوجين او في صفاته الجوهرية، واذا وقع على احد الزوجين اكراه معنوي او مادي لم يكن الزواج لينعقد لولاه، واذا كان الغش الجسيم هو الدافع الوحيد والحاسم الى الزواج، واذا انعقد الزواج من دون مراعاة الصيغة الجوهرية المفروضة قانوناً ولا سيما تلك المتعلقة بصلاحية الموظف المختص وبالتحقق من الرضى وبتوقيع الزوجين والشاهدين. وفي انحلال الزواج او الطلاق: فلا يقضى الا لأحد الاسباب الآتية: الزنى، الايذاء الجسدي المقصود، الحكم بالحبس مدة سنتين على الاقل بجرم شائن، الجنون، الهجر غير المبرر، الغيبة المنقطعة، انعدام القدرة على تحمل واجبات الزواج الاساسية واضطراب الحياة الزوجية الى درجة استحالة الاستمرار في العيش المشترك. وفي مسألة حضانة الاولاد وحراستهم عند اقامة دعوى الطلاق او الهجر: ان الحضانة هي للأم حتى اكمال القاصر السابعة من عمره اذا كان ذكراً والتاسعة للانثى وللمحكمة ان تمدد مدة الحضانة او تقصرها. وينص على ان كلا الزوجين ملزم النفقة لكل من الزوجين على الآخر وللاولاد على الوالدين. ويتضمن فصولاً تتعلق بالنسب ويقر بالتبني، ويعطي الولاية الجبرية على القاصر للاب. اما في مجال الارث فتطبق على الزوجين اللذين عقدا زواجهما وفقاً لهذا القانون احكام الارث والوصية وتحرير التركات العائدة الى نظام الاحوال الشخصية التابع له كل منهما، مع مراعاة المبدأين الآتيين: لا يحول اختلاف الدين دون التوارث بين الزوجين ودون افادة الاولاد، ويبقى اختصاص النظر في قضايا الارث والوصية وتحرير التركات والنزاعات الناشئة عنها للمحاكم المدنية دون سواها.