رئيس لجنة مراقبة وقف النار يصل لبنان    وفاة والد الأستاذ سهم الدعجاني    نفاذ تذاكر "كلاسيكو" الاتحاد والنصر    «فار مكسور»    طبيب يواجه السجن 582 عاماً    مطربة «مغمورة» تستعين بعصابة لخطف زوجها!    بسبب المخدرات .. نجوم خلف قضبان السجن!    مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يوقع عددًا من مذكرات التفاهم    التشكيلي الخزمري: وصلت لما أصبو إليه وأتعمد الرمزية لتعميق الفكرة    الملحم يعيد المعارك الأدبية بمهاجمة «حياة القصيبي في الإدارة»    تقدمهم عدد من الأمراء ونوابهم.. المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء بالمناطق كافة    «كورونا» يُحارب السرطان.. أبحاث تكشف علاجاً واعداً    ساعتك البيولوجية.. كيف يتأقلم جسمك مع تغير الوقت؟    الرياض يتغلّب على الفتح بثنائية في دوري روشن للمحترفين    تعزيز حماية المستهلك    هل يمكن للبشر ترجمة لغة غريبة؟ فهم الذكاء الاصطناعي هو المفتاح    «قمة الكويت».. الوحدة والنهضة    مملكة العطاء تكافح الفقر عالمياً    اكتشافات النفط والغاز عززت موثوقية إمدادات المملكة لاستقرار الاقتصاد العالمي    مرآة السماء    ذوو الاحتياجات الخاصة    في عهد الرؤية.. المرأة السعودية تأخذ نصيبها من التنمية    الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية يستضيف سباق تحدي اليخوت العالمي    انطباع نقدي لقصيدة «بعد حيِّي» للشاعرة منى البدراني    عبدالرحمن الربيعي.. الإتقان والأمانة    رواد التلفزيون السعودي.. ذكرى خالدة    روضة الآمال    قيمة الهلال السوقية ضعف قيمة الأندية العربية المشاركة في المونديال    المغرد الهلالي محمد العبدالله: لا مكان لنيمار والمترو الأفضل وحلمي رئاسة «الزعيم»    هيئة الترفيه وأحداثها الرياضية.. والقوة الناعمة    فصل التوائم.. البداية والمسيرة    «متلازمة الغروب» لدى كبار السن    نائب وزير الموارد البشرية يزور فرع الوزارة والغرفة التجارية بالمدينه المنورة    إنصاف الهيئات الدولية للمسلمين وقاية من الإرهاب    «COP16».. رؤية عالمية لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي    "راديو مدل بيست" توسع نطاق بثها وتصل إلى أبها    كابوس نيشيمورا !    بالله نحسدك على ايش؟!    الاستدامة المالية    لولو تعزز حضورها في السعودية وتفتتح هايبرماركت جديداً في الفاخرية بالدمام    رسائل «أوريشنيك» الفرط صوتية    وكالة الطاقة الذرية: إيران تخطط لتوسيع تخصيب اليورانيوم بمنشأتي نطنز وفوردو    حملة توعوية بجدة عن التهاب المفاصل الفقارية المحوري    مفتي عام المملكة ونائبه يستقبلان مدير فرع الرئاسة بمنطقة جازان    أمير تبوك يستقبل المواطن مطير الضيوفي الذي تنازل عن قاتل ابنه    برنامج مفتوح لضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة "بتلفريك الهدا"    رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يعقد اللقاء السابع عشر    وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الدورة ال 162 للمجلس الوزاري التحضيري للمجلس الأعلى الخليجي    بالتضرع والإيمان: المسلمون يؤدون صلاة الاستسقاء طلبًا للغيث والرحمة بالمسجد النبوي    الدكتور عبدالله الوصالي يكشف سر فوزه ب قرص الدواء    إنسانية عبدالعزيز بن سلمان    أمير حائل يعقد لقاءً مع قافلة شباب الغد    أكدت رفضها القاطع للإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.. السعودية تدعو لحظر جميع أسلحة الدمار الشامل    محمد بن عبدالرحمن يشرّف حفل سفارة عُمان    رئيس مجلس الشيوخ في باكستان يصل المدينة المنورة    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملخص لمشروع الأحوال الشخصية الإختياري
نشر في الحياة يوم 06 - 02 - 1998

بيروت - "الحياة" - تنشر "الحياة" ملخصاً لمشروع قانون الاحوال الشخصية الاختياري الذي وزعه رئيس الجمهورية الياس الهراوي على الوزراء لدرسه وابداء الرأي فيه، لمناقشته في مجلس الوزراء.
تنص المادة الاولى من المشروع على ان "هذا القانون يطبق بصورة الزامية على الاشخاص الذين يختارون الخضوع لأحكامه". وفي شروط الزواج وأركانه ان "الزواج المدني في الاصل لا يعقد في الاصل قبل اتمام الرجل سن 18 عاماً والمرأة 16 عاماً، ولا ينعقد الا برضى الزوجين. ولا يجوز عقد الزواج بين شخصين احدهما مرتبط بزواج قائم والا كان العقد باطلاً. كما يمنع الزواج بين من بينهما قرابة او مصاهرة دون الدرجة الرابعة".
وفي اجراءات الزواج انه يعقد امام موظف مختص تابع للمديرية العامة للاحوال الشخصية، ويمكن الزواج ان يتم في حضور وكيل. وفي الاجراءات ايضاً ان يعلق الموظف المختص على باب دائرته اعلاناً يتضمن اسم كل من طالبي الزواج وشهرته ومهنته ومحل اقامته وعنوان سكنه ويستمر تعليق الاعلان مدة 15 يوماً على الاقل. وفي حال الاعتراض عليه يمتنع الموظف عن اجراء العقد وتفصل المحكمة في الاعتراض.
وفي مفاعيل الزواج: ان يلتزم كل من الزوجين حيال الآخر الامانة والتعاون وحسن المعاملة ويشتركان في تسيير شؤون الاسرة وفي تربية الاولاد وتبقى لكل منهما حرية التصرف بأمواله الخاصة وحرية المعتقد وحرية العمل في الحدود التي لا تتعارض مع الموجبات الزوجية الاساسية. ويلتزم الزوج في الاصل الانفاق على الاسرة، وعلى الزوجة المساهمة في الانفاق ان كان لها مال.
وفي بطلان الزواج: اذا كان احد الزوجين مرتبطاً بزواج سابق قائم، واذا كانت بين الزوجين درجة قرابة او مصاهرة مانعة، واذا كان احد الزوجين فاقداً الادراك بتاريخ العقد، واذا وقع غلط في شخص احد الزوجين او في صفاته الجوهرية، واذا وقع على احد الزوجين اكراه معنوي او مادي لم يكن الزواج لينعقد لولاه، واذا كان الغش الجسيم هو الدافع الوحيد والحاسم الى الزواج، واذا انعقد الزواج من دون مراعاة الصيغة الجوهرية المفروضة قانوناً ولا سيما تلك المتعلقة بصلاحية الموظف المختص وبالتحقق من الرضى وبتوقيع الزوجين والشاهدين. وفي انحلال الزواج او الطلاق: فلا يقضى الا لأحد الاسباب الآتية: الزنى، الايذاء الجسدي المقصود، الحكم بالحبس مدة سنتين على الاقل بجرم شائن، الجنون، الهجر غير المبرر، الغيبة المنقطعة، انعدام القدرة على تحمل واجبات الزواج الاساسية واضطراب الحياة الزوجية الى درجة استحالة الاستمرار في العيش المشترك.
وفي مسألة حضانة الاولاد وحراستهم عند اقامة دعوى الطلاق او الهجر: ان الحضانة هي للأم حتى اكمال القاصر السابعة من عمره اذا كان ذكراً والتاسعة للانثى وللمحكمة ان تمدد مدة الحضانة او تقصرها. وينص على ان كلا الزوجين ملزم النفقة لكل من الزوجين على الآخر وللاولاد على الوالدين. ويتضمن فصولاً تتعلق بالنسب ويقر بالتبني، ويعطي الولاية الجبرية على القاصر للاب. اما في مجال الارث فتطبق على الزوجين اللذين عقدا زواجهما وفقاً لهذا القانون احكام الارث والوصية وتحرير التركات العائدة الى نظام الاحوال الشخصية التابع له كل منهما، مع مراعاة المبدأين الآتيين: لا يحول اختلاف الدين دون التوارث بين الزوجين ودون افادة الاولاد، ويبقى اختصاص النظر في قضايا الارث والوصية وتحرير التركات والنزاعات الناشئة عنها للمحاكم المدنية دون سواها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.