ولي العهد يعزز صناعة الخير    ولي العهد يتبرع بمليار ريال دعماً لتمليك الإسكان    وفاة «أمح».. أشهر مشجعي الأهلي المصري    افتتح منتدى الجبيل للاستثمار.. أمير الشرقية: القيادة تولي الاستثمار اهتماماً بالغاً لتحقيق مستهدفات الرؤية    بالتعاون بين وزارة النقل و«كاوست».. إطلاق مشروع «أرض التجارب» لتطوير قطاع النقل بالمملكة    السعودية ومصر تعززان التعاون الصناعي    "مركز استهداف التمويل": جهود فعالة ورائدة في مكافحة جريمة الإرهاب وتمويله    العزلة الرقمية    توجّه دولي يضع نهاية لزمن الميليشيات.. عون:.. الجيش اللبناني وحده الضامن للحدود والقرار بيد الدولة    النصر يتوج بكأس دوري أبطال آسيا الإلكترونية للنخبة 2025    المنتخب السعودي للخماسي الحديث يستعد لبطولة اتحاد غرب آسيا    نادي الثقبة لكرة قدم الصالات تحت 20 سنة إلى الدوري الممتاز    بحث مع عراقجي مستجدات «محادثات مسقط».. وزير الخارجية ونظيره العماني يناقشان الأوضاع الإقليمية والدولية    في الجولة 31 من يلو.. نيوم لحسم اللقب.. والحزم للاقتراب من الوصافة    كلاسيكو نار في نصف نهائي نخبة آسيا للأبطال.. الأهلي والهلال.. قمة سعودية لحجز مقعد في المباراة الختامية    شدّد على تأهيل المنشآت وفق المعايير الدولية.. «الشورى» يطالب بتوحيد تصنيف الإعاقة    الضيف وضيفه    أمير المدينة يدشّن مرافق المتحف الدولي للسيرة النبوية    الأمير فيصل بن سلمان:"لجنة البحوث" تعزز توثيق التاريخ الوطني    زواجات أملج .. أرواح تتلاقى    حكاية أطفال الأنابيب (2)    محافظ حفر الباطن: تبرع ولي العهد ل"جود الإسكان" يجسد اهتمامه بالعمل الخيري    «الشورى» يقر توصيات لتطوير مراكز متخصصة للكشف المبكر لذوي الإعاقة والتأهيل    مباحثات دولية حول تأثير التقنيات الحديثة لتمويل الإرهاب في اجتماع الرياض.. اليوم    غزة: 65 % من الشهداء أطفال    استعراض منجزات وأعمال "شرف" أمام أمير تبوك    وزارة الداخلية تواصل تنفيذ مبادرة "طريق مكة" في (7) دول و(11) مطارًا    محمد بن عبدالرحمن يلتقي نائب "أمن المنشآت"    بيئة جدة تشارك في فعالية «امش 30»    مستشفى الملك خالد بالخرج يدشن عيادة جراحة السمنة    هيئة الربط الخليجي ومعهد أبحاث الطاقة الكهربائية ينظمان ورشة عن الذكاء الاصطناعي التوليدي    محافظ محايل يكرم العاملين والشركاء في مبادرة "أجاويد 3"    6.47 مليارات ريال إيرادات المنشآت السياحية في 90 يوما    فرقنا نحو المجد الآسيوي: إنجازات غير مسبوقة.. ونهائي نحلم به    يايسله: الهلال لا يقلقني    واشنطن: ضرب 800 هدف باليمن منذ منتصف مارس    46 قتيلا في انفجار ميناء إيران    انطلاق ملتقى "عين على المستقبل" في نسخته الثانية    شذرات من الفلكلور العالمي يعرف بالفن    GPT-5 وGPT-6 يتفوقان على الذكاء البشري    أمير المدينة المنورة يدشّن المرافق الحديثة للمتحف الدولي للسيرة النبوية    مكتبة الملك عبدالعزيز تعقد ندوة "مؤلف وقارئ بين ثنايا الكتب"    تدشين 9 مسارات جديدة ضمن شبكة "حافلات المدينة"    جمعية الخدمات الصحية في بريدة تفوز بجائزة ضمان    القبض على مواطن بتبوك لترويجه مادة الحشيش المخدر    محافظ تيماء يرأس الجلسه الأولى من الدورة السادسة للمجلس المحلي    بلدية مركز شري تُفعّل مبادرة "امش 30" لتعزيز ثقافة المشي    جامعة الأمير سلطان تطلق أول برنامج بكالوريوس في "اللغة والإعلام" لتهيئة قادة المستقبل في الإعلام الرقمي    أمير الشرقية يرعى تخريج الدفعة ال 46 من جامعة الملك فيصل    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    «هيئة الشورى» تعقد اجتماعها الثامن    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    «جمعية تجهيز» تُخصص رقماً مجانياً للتواصل    حل 40 ألف قضية أسرية قبل وصولها للمحاكم    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الدكتور مطلب النفيسة على أحد شوارع الرياض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملخص لمشروع الأحوال الشخصية الإختياري
نشر في الحياة يوم 06 - 02 - 1998

بيروت - "الحياة" - تنشر "الحياة" ملخصاً لمشروع قانون الاحوال الشخصية الاختياري الذي وزعه رئيس الجمهورية الياس الهراوي على الوزراء لدرسه وابداء الرأي فيه، لمناقشته في مجلس الوزراء.
تنص المادة الاولى من المشروع على ان "هذا القانون يطبق بصورة الزامية على الاشخاص الذين يختارون الخضوع لأحكامه". وفي شروط الزواج وأركانه ان "الزواج المدني في الاصل لا يعقد في الاصل قبل اتمام الرجل سن 18 عاماً والمرأة 16 عاماً، ولا ينعقد الا برضى الزوجين. ولا يجوز عقد الزواج بين شخصين احدهما مرتبط بزواج قائم والا كان العقد باطلاً. كما يمنع الزواج بين من بينهما قرابة او مصاهرة دون الدرجة الرابعة".
وفي اجراءات الزواج انه يعقد امام موظف مختص تابع للمديرية العامة للاحوال الشخصية، ويمكن الزواج ان يتم في حضور وكيل. وفي الاجراءات ايضاً ان يعلق الموظف المختص على باب دائرته اعلاناً يتضمن اسم كل من طالبي الزواج وشهرته ومهنته ومحل اقامته وعنوان سكنه ويستمر تعليق الاعلان مدة 15 يوماً على الاقل. وفي حال الاعتراض عليه يمتنع الموظف عن اجراء العقد وتفصل المحكمة في الاعتراض.
وفي مفاعيل الزواج: ان يلتزم كل من الزوجين حيال الآخر الامانة والتعاون وحسن المعاملة ويشتركان في تسيير شؤون الاسرة وفي تربية الاولاد وتبقى لكل منهما حرية التصرف بأمواله الخاصة وحرية المعتقد وحرية العمل في الحدود التي لا تتعارض مع الموجبات الزوجية الاساسية. ويلتزم الزوج في الاصل الانفاق على الاسرة، وعلى الزوجة المساهمة في الانفاق ان كان لها مال.
وفي بطلان الزواج: اذا كان احد الزوجين مرتبطاً بزواج سابق قائم، واذا كانت بين الزوجين درجة قرابة او مصاهرة مانعة، واذا كان احد الزوجين فاقداً الادراك بتاريخ العقد، واذا وقع غلط في شخص احد الزوجين او في صفاته الجوهرية، واذا وقع على احد الزوجين اكراه معنوي او مادي لم يكن الزواج لينعقد لولاه، واذا كان الغش الجسيم هو الدافع الوحيد والحاسم الى الزواج، واذا انعقد الزواج من دون مراعاة الصيغة الجوهرية المفروضة قانوناً ولا سيما تلك المتعلقة بصلاحية الموظف المختص وبالتحقق من الرضى وبتوقيع الزوجين والشاهدين. وفي انحلال الزواج او الطلاق: فلا يقضى الا لأحد الاسباب الآتية: الزنى، الايذاء الجسدي المقصود، الحكم بالحبس مدة سنتين على الاقل بجرم شائن، الجنون، الهجر غير المبرر، الغيبة المنقطعة، انعدام القدرة على تحمل واجبات الزواج الاساسية واضطراب الحياة الزوجية الى درجة استحالة الاستمرار في العيش المشترك.
وفي مسألة حضانة الاولاد وحراستهم عند اقامة دعوى الطلاق او الهجر: ان الحضانة هي للأم حتى اكمال القاصر السابعة من عمره اذا كان ذكراً والتاسعة للانثى وللمحكمة ان تمدد مدة الحضانة او تقصرها. وينص على ان كلا الزوجين ملزم النفقة لكل من الزوجين على الآخر وللاولاد على الوالدين. ويتضمن فصولاً تتعلق بالنسب ويقر بالتبني، ويعطي الولاية الجبرية على القاصر للاب. اما في مجال الارث فتطبق على الزوجين اللذين عقدا زواجهما وفقاً لهذا القانون احكام الارث والوصية وتحرير التركات العائدة الى نظام الاحوال الشخصية التابع له كل منهما، مع مراعاة المبدأين الآتيين: لا يحول اختلاف الدين دون التوارث بين الزوجين ودون افادة الاولاد، ويبقى اختصاص النظر في قضايا الارث والوصية وتحرير التركات والنزاعات الناشئة عنها للمحاكم المدنية دون سواها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.