إطلاق 80 كائناً مهدداً بالانقراض في محمية الأمير محمد بن سلمان    انطلاق المؤتمر الدولي لأكاديميات الشرطة    السعودية الأولى خليجياً وعربياً في مؤشر الأداء الإحصائي    «الجناح السعودي».. ينطلق في «الصين الدولي للطيران والفضاء»    وزير الخارجية: حل الدولتين السبيل الأوحد لتحقيق السلام    «الرابطة» تُرحِّب بقرارات القمّة العربية والإسلامية    رئيس بولندا يشكر خادم الحرمين وولي العهد    الفرج يقود الأخضر أمام «الكنغر»    إسناد التغذية والنقل ل«جودة الخدمات» بإدارات التعليم    «التقني»: إلغاء إجازة الشتاء وتقديم نهاية العام    إحالة ممارسين صحيين للجهات المختصة.. نشروا مقاطع منافية لأخلاقيات المهنة    وزير الداخلية يرعى حفل جامعة نايف وتخريج 259 طالباً وطالبة    5 مشاهير عالميين أصيبوا بالسكري    في بيتنا شخص «حلاه زايد».. باقة حب صحية ل«أصدقاء السكري»    ماذا لو نقص الحديد في جسمك ؟    المملكة تحذر من خطورة تصريحات مسؤول إسرائيلي بشأن فرض سيادة الاحتلال على الضفة الغربية    الأهلي يطرح تذاكر مواجهته أمام الوحدة في دوري روشن    غارات إسرائيلية عنيفة على ضاحية بيروت    الذهب يستقر قرب أدنى مستوى في شهر مع انتعاش الدولار    سعود بن نايف يستقبل أمين «بر الشرقية»    أمير الرياض يستعرض إنجازات «صحية تطوع الزلفي»    أمير القصيم يطلق مبادرة الاستزراع    تطوير وتوحيد الأسماء الجغرافية في الوطن العربي    الاتفاق يعلن اقالة المدير الرياضي ودين هولدين مساعد جيرارد    مقتل ضابط إسرائيلي وأربعة جنود في معارك بشمال غزة    نقلة نوعية غير مسبوقة في خدمة فحص المركبات    استعادة التنوع الأحيائي في محمية الأمير محمد بن سلمان    "الحج المركزية" تناقش موسم العمرة وخطط الحج    رحب بتوقيع" وثيقة الآلية الثلاثية لدعم فلسطين".. مجلس الوزراء: القمة العربية والإسلامية تعزز العمل المشترك لوقف الحرب على غزة    فوبيا السيارات الكهربائية    «نأتي إليك» تقدم خدماتها ب20 موقعًا    مجلس الوزراء يجدد التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب الأشقاء في فلسطين ولبنان    ولادة أول جراء من نمس مستنسخ    الأخضر يحتاج إلى وقفة الجميع    المنتخب السوداني يسعى لحسم تأهله إلى أمم أفريقيا 2025    «طريق البخور».. رحلة التجارة القديمة في العُلا    السِير الذاتية وتابوهات المجتمع    أحمد محمود الذي عركته الصحافة    وفاء الأهلي المصري    للإعلام واحة    إضطهاد المرأة في اليمن    يسمونه وسخًا ويأكلونه    يأخذكم في رحلة من الملاعب إلى الكواليس.. نتفليكس تعلن عن المسلسل الوثائقي «الدوري السعودي»    «سامسونغ» تعتزم إطلاق خاتمها الذكي    «الغذاء»: الكركم يخفف أعراض التهاب المفاصل    التحذير من تسرب الأدوية من الأوعية الدموية    الرهان السعودي.. خيار الأمتين العربية والإسلامية    أسبوع معارض الطيران    جمعية يبصرون للعيون بمكة المكرمة تطلق فعاليات اليوم العالمي للسكري    إطلاق 80 كائنا فطريا مهددا بالانقراض    نائب الرئيس الإيراني: العلاقات مع السعودية ضرورية ومهمة    التوقيع على وثيقة الآلية الثلاثية لدعم فلسطين بين منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي    الرئيس السوري: تحويل المبادئ حول الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين ولبنان إلى واقع    الأمر بالمعروف بجازان تفعِّل المحتوي التوعوي "جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة التطرف والإرهاب" بمحافظة بيش    البرهان: السودان قادر على الخروج إلى بر الأمان    اطلع على مشاريع المياه.. الأمير سعود بن نايف يستقبل أعضاء الشورى المعينين حديثاً    أمير الرياض يطلع على جهود الأمر بالمعروف    مراسل الأخبار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سورية: تعديل للأحوال الشخصية يطاول الإرث والوصية واختصاصات الطوائف
نشر في الحياة يوم 21 - 10 - 2010

بعد إلغاء مسودة قانون الأحوال الشخصية السوري الجديد التي أثارت جدلاً واسعاً لأنها تعاملت مع المجتمع السوري على أساس طائفي، وأهملت تعديلات جوهرية ملحة وخيّبت آمال المهتمين ممن كانوا في انتظار قانون أسرة شامل مدني وعصري يراعي حقوق المرأة والطفل، صدر أخيراً المرسوم رقم 76 للعام 2010 الذي يعدل مواد من القانون الحالي تختص بالطوائف المسيحية واليهودية، فيضيف حق النظر في قضايا الإرث والوصية للمحاكم الروحية الخاصة بكل طائفة بعد أن كانت من اختصاص المحاكم الشرعية.
بالإضافة إلى تعديل المادة 308 من قانون الأحوال الشخصية السوري الحالي بما يمنح الطوائف المسيحية واليهودية خصوصية تنظيم مواضيع الإرث والوصية، ينص المرسوم رقم 76 الصادر بتاريخ 26/9/2010 على إلغاء كل النصوص المخالفة للقانون العام في قوانين الطوائف المسيحية الحالية.
وينظم قانون الأحوال الشخصية السوري رقم 59 للعام 1953 بشكل عام أمور الخطبة والزواج والطلاق والنفقة والحضانة وكل أمور الولاية والوصاية والنيابة وإثبات الوفاة والإرث والحجر والنسب في البلاد. ويسري هذا القانون على جميع السوريين بحيث تتمتع المحاكم الشرعية في سورية باختصاص قضاء المنازعات المتعلقة بهذه الأمور، بينما تستثنى من هذه الأحكام الطوائف المسيحية واليهودية بحسب المادة 308 التي كانت تنص قبل التعديل على أن «يطبق بالنسبة إلى الطوائف المسيحية واليهودية ما لدى كل طائفة من أحكام تشريعية دينية تتعلق بالخطبة وشروط الزواج وعقده، والمتابعة والنفقة الزوجية ونفقة الصغير وبطلان الزواج وحله وانفكاك رباطه وأيضاً في الحضانة». أما أمور تنظيم الإرث والوصية فكانت متروكة للمحاكم الشرعية دون الروحية، وتعتمد الطوائف المسيحية عدداً من القوانين لتنظيم أمور الأحوال الشخصية الخاصة بكل طائفة مسيحية على حدة، فهناك قانون طائفة الروم الأرثوذوكس وقانون طائفة السريان الأرثوذوكس للعام 2003 وآخرها قانون طائفة الروم الكاثوليك رقم 31 للعام 2006.
يشار إلى أن قانون الروم الكاثوليك الأخير اعتبر مهماً جداً عند صدوره كونه أدخل مفاهيم جديدة على القوانين التي تنظم علاقات الأسرة اذ عمل على إلغاء التمييز بين الأطفال ووضع الأولوية لمصلحة الطفل عند وقوع أية مشكلة تتعلق بالتبني أو الحضانة أو الولاية وما الى ذلك، بالإضافة إلى تشريع التبني وتغيير قانون الإرث بما يلزم المساواة بين الذكور والإناث كالأبناء والبنات والزوج والزوجة!.
«لم أستطع المطالبة بحقي الشرعي والذي أراد أن يعطيني إياه والدي..»، تؤكد ميادة وهي مسيحية من طائفة السريان الأرثوذكس وتضيف: «أبي كان دائماً يقول أن لي مثل حصة أخي في الإرث، ولكن عندما توفي فجأة واضطررنا لحصر الإرث وكان لا بد من اللجوء الى المحكمة الشرعية التي تطبق القانون السوري العام، إذ أن لا قانون خاصاً للإرث في الطائفة، وأخذ أخي ضعف ما أخذت بل واستغل الموضوع فاستولى على كل شيء وتخلى عني وطردني خارج البيت.»
كان موضوع الإرث والوصية قبل المرسوم الأخير من اختصاص المحكمة الشرعية، بالنسبة الى كل الطوائف المسيحية واليهودية، أي أن الاختصاص هو للمحاكم التي تطبق قانون الأحوال الشخصية السوري العام والذي ينص على التوريث بحسب الشرع الإسلامي للذكر مثل حظ الأنثيين، باستثناء طائفة الروم الكاثوليك التي كفل قانونها الجديد حق أبناء الطائفة بتوريث الأنثى مثل الذكر. ولكن اليوم، وبحسب المرسوم رقم 76، أصبحت قضايا الإرث والوصية من اختصاص المحاكم الروحية لكل الطوائف المسيحية واليهودية، وليس فقط لطائفة الروم الكاثوليك، والتي ربما آن أن تعتمد أحكامها الخاصة لتوزيع الإرث بحيث تتساوى الأنثى مع الذكر، وجواز الوصية بما زاد على الثلث.
من ناحية أخرى، ألغى التعديل الجديد العمل ببعض المواد التي نص عليها قانون طائفة الروم الكاثوليك رقم 31، لا سيما تلك المتعلقة بالتبني والنسب ونفقة الأقارب والوصاية والولاية ورقابة محكمة النقض، إذ أعيد اختصاص النظر في تلك المواد إلى المحكمة الشرعية وليس بحسب القانون الروحي. وأنيط بمحكمة النقض السورية الرقابة على أحكام المحاكم الروحية من بداية واستئناف، والتي تنظر في أصل الحق ليعود السؤال مجدداً عن جدوى اختصاص المحاكم الروحية من دون امتلاك القدرة على المتابعة لآخر درجات التقاضي، بما يوفر للجميع فرصة نقض الحكم والعودة للقانون العام الذي تطبقة محاكم النقض كونها غير روحية.
يُذكر أن عدداً قليلاً من حالات التنبي شهد النور، في السنوات الماضية التي سرى فيها قانون الروم الكاثوليك، ولكن فقط بالنسبة الى أبناء الطائفة.
تفاوتت ردود فعل الناشطين والحقوقيين حول هذا المرسوم، فقد وجد بعضهم أن من حق الأقليات الدينية أن تنظم أمورها بحسب معتقداتها في ظل قانون الأحوال الشخصية الحالي والمستند الى أحكام الشرع الإسلامي، في حين أجمع آخرون على أن أمور الأحوال الشخصية بما فيها من حساسية حول بناء الأسرة وحقوق المرأة والطفل هي أساس لتنمية جيل المستقبل ولا بد من تنظيمها بقانون واحد عصري ومدني قد يستقي العبر من دول إسلامية أخرى، كالمغرب، بحيث تتماشى أحكامه مع الدستور والاتفاقيات الدولية وعلى أساس حق المواطن بغض النظر عن جنسه أو دينه أو عرقه، الحق الذي تكفله الدولة العلمانية وليس رجال الدين فقط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.