تبدأ وزارة العمل غداً (الأحد) تطبيق نظام منع العمل تحت أشعة الشمس على جميع المنشآت من الساعة ال12 ظهراً إلى الساعة ال3 مساء خلال الفترة الواقعة بين 15 حزيران (يونيو) إلى نهاية يوم 15 أيلول (سبتمبر). ويستثني التنظيم العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وعمال الصيانة للحالات الطارئة، شريطة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس. وأكدت وزارة العمل في بيان صحافي أنه في حال مخالفة هذا القرار تُطبق أحكام العقوبة المنصوص عليها في المادة (236) من نظام العمل، التي تنص على معاقبة المخالفين بغرامة لا تقل عن 3 آلاف ريال ولا تزيد على 10 آلاف ريال عن كل مخالفة، أو إغلاق المنشأة مدة لا تزيد على 30 يوماً، أو إغلاقها نهائياً، ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق، مع إيقاف مصدر الخطر. كما خصصت الوزارة رقماً هاتفياً لخدمة العملاء (920001173)، وذلك لتلقي الشكاوى الخاصة بمخالفي تطبيق القرار، وإحالتها لوكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل، لاتخاذ اللازم. وأوضحت أن إجمالي عدد المنشآت المخالفة لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس لشهري تموز (يوليو) وآب (أغسطس) العام الماضي2013، بلغت 280 منشأة رصدتها أفرع ومكاتب وزارة العمل في 24 منطقة ومحافظة.