حدد مجلس الوزراء الموقر مهمات ترشيد إنتاج واستهلاك الطاقة، بما يكفل رفع كفاءتها في المملكة، وتوحيد الجهود في هذا المجال، سواء بين الجهات الحكومية أم غير الحكومية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة. وجاء في لوائح وأنظمة تنظيم «المركز السعودي لكفاءة الطاقة»، الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته يوم الثلثاء في الثالث من رجب 1439 ه، ونشرته جريدة (أم القرى) - الجريدة الرسمية - في عددها الأخير، جاء أن التنظيم الجديد يحل محل تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة، الصادر بقرار مجلس الوزراء (رقم 16) وتاريخ 17-1-1433ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام. وتضمنت لوائح تنظيم المركز 14 مادة، عرّفت أولاها المصطلحات والعبارات الواردة في التنظيم، مثل مصطلحات «كفاءة الطاقة، وإنتاج الطاقة، واستهلاك الطاقة، ومقدمي خدمات الطاقة». أما المادة الثانية فبينت أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلالين المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بوزير الطاقة. ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة، بحسب الحاجة. فيما حددت المادة الثالثة هدف المركز، المتمثل في: ترشيد إنتاج واستهلاك الطاقة بما يكفل رفع كفاءتها في المملكة، وتوحيد الجهود في هذا المجال، سواء بين الجهات الحكومية أم غير الحكومية. وجاءت المادة الرابعة لتحدد أهداف واختصاصات وصلاحيات المركز. فيما حددت المادة الخامسة مكونات مجلس إدارة المركز السعودي لكفاءة الطاقة، إذ يترأسه وزير الطاقة أو من ينيبه، ويشمل أعضاء ممثلين من الجهات الحكومية والهيئات والشركات، ومن المتخصصين من ذوي الخبرة في مجال عمل المركز، كما بينت المادة أنه يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة ال14 أو ما يعادلها. وبينت المادة السادسة من التنظيم أن المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه، في حدود ما تضمنته أحكام التنظيم، ومنها وضع الاستراتيجيات العامة، ورسم التوجهات الأساسية، وتحديد أهداف المركز الرئيسة، واعتماد الخطط والبرامج والسياسات اللازمة لتحقيقها، والإشراف على تنفيذها ومتابعتها. ويحدد المجلس كيفية تنظيم مهمات المركز وأعماله، وتوزيعها بين إداراته وأقسامه الأخرى، ويجوز للمجلس تفويض أي من اختصاصاته أو بعضها إلى من يراه من المسؤولين في المركز، وفق ما يقتضيه سير العمل فيه. فيما تناولت المادة السابعة اجتماعات المجلس وآلية عقدها، أما المادة الثامنة فتناولت تعيين مدير المركز ومسؤولياته، والصلاحيات والاختصاصات التي يمارسها، في حدود ما ينص عليه التنظيم، وما يقرره المجلس. وتناولت المواد من التاسعة إلى ال14 موازنة المركز وموارده المالية، ونظام العمل الذي يتبع له، وتعريف السنة المالية للمركز، وكيفية مراقبة حسابات المركز وعملياته.