حدد مجلس الوزراء الموقر مهام ترشيد إنتاج واستهلاك الطاقة بما يكفل رفع كفاءتها في المملكة، وتوحيد الجهود في هذا المجال، سواء بين الجهات الحكومية أو غير الحكومية للمركز السعودية لكفاءة الطاقة. وجاء في لوائح وأنظمة تنظيم "المركز السعودي لكفاءة الطاقة"، الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته يوم الثلاثاء الموافق 3 رجب 1439 ه، ونشرته جريدة (أم القرى) - الجريدة الرسمية-، في عددها رقم 4718 وتاريخ 19 /7 /1439 ه، جاء، أن التنظيم الجديد يحل محل تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (16) وتاريخ 17 /1 /1433ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام. وتضمنت لوائح تنظيم المركز (14) مادة عرّفت أولاها المصطلحات والعبارات الواردة في التنظيم، مثل مصطلحات (كفاءة الطاقة، وإنتاج الطاقة، واستهلاك الطاقة، ومقدمو خدمات الطاقة). أما المادة الثانية فبينت أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلالين المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بوزير الطاقة. ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة. فيما حددت المادة الثالثة هدف المركز المتمثل في: ترشيد إنتاج واستهلاك الطاقة بما يكفل رفع كفاءتها في المملكة، وتوحيد الجهود في هذا المجال، سواء بين الجهات الحكومية أو غير الحكومية. وجاءت المادة الرابعة لتحدد أهداف واختصاصات وصلاحيات المركز، وهي: 1-وضع برامج وطنية لكفاءة الطاقة وتحديد المؤشرات والأهداف والخطط والسياسات المتعلقة بذلك، ومتابعة تنفيذ الخطوات اللازمة لتحقيقها مع الجهات المعنية، والتحقق من نتائجها ومدى فاعليتها وإعداد تقارير دورية بذلك. 2-اقتراح مشاريع الأنظمة الخاصة بكفاءة الطاقة - بالتنسيق مع الجهات المعنية - والرفع بها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة. 3- إصدار اللوائح الفنية والمعايير والإجراءات التي تحقق كفاءة الطاقة، بما في ذلك المعايير الخاصة بالمباني وتبريد المناطق. 4- المساهمة مع الجهات المعنية في وضع المواصفات القياسية للأجهزة والمعدات ونظم الإضاءة ووسائل النقل وغيرها، بما يحقق كفاءة الطاقة. 5- وضع الأسس المناسبة التي تساعد على إدارة برنامج بطاقات كفاءة الطاقة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية. 6- وضع القواعد اللازمة لترخيص وتأهيل مقدمي خدمات كفاءة الطاقة، تمهيداً لاستكمال المتطلبات النظامية اللازمة. 7- المساهمة مع الجهات المعنية في وضع القواعد اللازمة المتعلقة باختبارات كفاءة الطاقة. 8- تقديم خدمات فنية واستشارية في مجال تدقيق الطاقة والقياس والتحقق. 9 - إعداد الدليل الوطني للقياس والتحقق لخدمات كفاءة الطاقة ونشره ومتابعة تحديثه. 10- مراقبة الالتزام بمعايير كفاءة الطاقة، واتخاذ جميع التدابير التي تحقق ذلك. 11- إعداد تقارير دورية عن كفاءة الطاقة في المملكة، بالتعاون مع الجهات المعنية. 12- الحصول على المعلومات والوثائق المتعلقة بكفاءة الطاقة من أي شخص مستخدم للطاقة، وتطوير قواعد البيانات اللازمة لتحقيق مهمات المركز بالتعاون مع الجهات المعنية. 13- إعداد تقارير دورية عن إنتاج واستهلاك الطاقة في المملكة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. 14- تشجيع إجراء الدراسات والبحوث في المجالات المتعلقة بكفاءة الطاقة، ودعمه. 15- تشجيع الاستثمار والتمويل في المجالات التي تهدف إلى تحقيق كفاءة الطاقة. 16- تشجيع إقامة البرامج التدريبية في المجالات المتعلقة بكفاءة الطاقة، لتأهيل مستوى الأداء ورفعه لدى الكوادر الإدارية والفنية. 17- اعتماد البرامج التدريبية المهنية والجهات المانحة للشهادات المختصة بالتدريب في المجالات المتعلقة بكفاءة الطاقة. 18- التنسيق والمتابعة لإعداد مناهج وأنشطة لكفاءة الطاقة في التعليم العام والعالي والمهني وذلك بالتعاون مع الجهات والمؤسسات التعليمية المعنية. 19- إقامة المعارض والمؤتمرات والبرامج والندوات والتعاون مع جهات الاختصاص لنشر الوعي في مجال كفاءة الطاقة. 20- القيام بالاتصال والتعاون الدولي وتمثيل المملكة خارجياً في المجالات المتعلقة بكفاءة الطاقة للاستفادة من تجارب الدول الأخرى. 21- عقد مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع الهيئات الدولية والإقليمية - وفق الإجراءات النظامية المتبعة - وكذلك عقد مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع الهيئات المحلية الحكومية والجهات غير الحكومية من الشركات والمؤسسات، للاستفادة من أفضل التقنيات والأنظمة والبحوث والدراسات في المجالات المتعلقة بكفاءة الطاقة. 22- الاتفاق على التحكيم لفض أي نزاع قد ينشأ بين المركز وأي طرف آخر بعد استكمال ما يلزم نظاماً. 23- وضع قواعد تضمن المحافظة على سرية أي معلومة حصل عليها المركز من أي شخص، بما في ذلك حظر إفشاء أي معلومة سرية يحصل عليها أي شخص أثناء أدائه لمهماته بصفته عضواً في المجلس أو أحد منسوبي المركز أو مستشاراً له. فيما حددت المادة الخامسة مكونات مجلس إدارة المركز السعودي لكفاءة الطاقة الذي يرأسه معالي وزير الطاقة أو من ينيبه، عضوية ممثلين من الجهات الحكومية والهيئات والشركات ومن المتخصصين من ذوي الخبرة في مجال عمل المركز، كما بينت المادة أنه لا يجب أن تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادله. فيما بينت المادة السادسة من التنظيم أن المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه في حدود ما تضمنته أحكام التنظيم، ومنها وضع الاستراتيجيات العامة، ورسم التوجهات الأساسية، وتحديد أهداف المركز الرئيسة، واعتماد الخطط والبرامج والسياسات اللازمة لتحقيقها، والإشراف على تنفيذها ومتابعتها. ويحدد المجلس كيفية تنظيم مهمات المركز وأعماله وتوزيعها بين إداراته وأقسامه الأخرى، ويجوز للمجلس تفويض أيًّ من اختصاصاته أو بعضها إلى من يراه من المسؤولين في المركز وفق ما يقتضيه سير العمل فيها. فيما تناولت المادة السابعة اجتماعات المجلس وآلية عقدها، أما المادة الثامنة فتناولت تعيين مدير المركز ومسئولياته والصلاحيات والاختصاصات التي يمارسها في حدود ما ينص عليه التنظيم، وما يقرره المجلس. وتناولت المواد من التاسعة إلى الرابعة عشرة ميزانية المركز وموارده المالية، ونظام العمل الذي يتبع له وتعريف السنة المالية للمركز، وكيفية مراقبة حسابات المركز وعملياته.