كثرت علامات الاستفهام - فور صدور قرار المجلس بالموافقة على مشروع تنظيم زواج السعوديين- من الكثير عبر وسائل الإعلام يتساءلون عن المشروع وشروطه وآلية عمله. «الحياة» بدورها تنشر تفاصيل المشروع ومواده ال13 التي أقرت، والذي يهدف إلى تنظيم زواج السعوديين بغيرهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية وبما يراعي الأبعاد الأمنية والاجتماعية والحقوقية. ويضع ضوابط لزواج الوزراء وأعضاء مجلس الشورى وموظفي المراتب الممتازة والديبلوماسيين، كما يتطرق المشروع في مواده إلى تنظيم آلية التقديم على الحصول على الموافقة من الجهات الرسمية والعقوبات للمخالفين وغيرها: المادة الأولى: هدف التنظيم: تنظيم زواج السعوديين بغيرهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية وبما يراعي الأبعاد الأمنية والاجتماعية والحقوقية. المادة الثانية: 1- يسمح للسعوديين بالزواج ممن ولد من أم سعودية وأب غير سعودي على ألا يكون راغب الزواج أو المراد الزواج منها من الفئات المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا التنظيم. 2- يسمح للسعوديين بالزواج ممن ولد في المملكة من أبوين غير سعوديين بشرط أن تكون له إقامة نظامية وشهادة ميلاد صادرة من سجل المواليد في المملكة طبقاً لنظام الأحوال المدنية وعاش في المملكة مدة خمس سنوات متتالية عند تقديم الطلب على ألا يكون راغب الزواج أو المراد الزواج منها من الفئات المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا التنظيم. المادة الثالثة: مع مراعاة المادة الرابعة من هذا التنظيم يسمح للسعودي والسعودية بالزواج من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقاً لما يصدر من قرارات لتنفيذ هذا النظام. المادة الرابعة: للفئات الآتية الزواج بمن لا يحمل الجنسية السعودية بما في ذلك مواطنو دول مجلس التعاون بإذن من المقام السامي وهم: 1 - الوزراء ومن في مرتبتهم وشاغلو المرتبة الممتازة. 2 - أعضاء مجلس الشورى وأعضاء المجالس والهيئات التي يترأسها الملك أو ولي العهد. 3 - شاغلو المرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة. 4 - موظفو الديوان الملكي وديوان ولي العهد ومجلس الوزراء ومجلس الشورى والمراسم الملكية ومجلس الأمن الوطني. 5 - أعضاء السلك القضائي. 6 - موظفو وزارة الخارجية الديبلوماسيون. 7 - منسوبو كل من القطاعات الآتية: وزارة الدفاع والطيران، وزارة الداخلية، الحرس الوطني، رئاسة الاستخبارات العامة، الحرس الملكي، المؤسسة العامة للصناعات الحربية سواء من العسكريين أو المدنيين. 8 - أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام. المادة الخامسة: 1 - يقدم طلب الموافقة على زواج السعوديين بغيرهم في غير الحالات المنصوص عليها في المواد الثانية والثالثة والرابعة إلى إمارة المنطقة التي يقيم فيها مقدم الطلب لدراسته ورفعه إلى اللجنة المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة. 2 - تتولى البت في طلبات زواج السعوديين بغيرهم لجنة تشكل من أعضاء لا تقل مراتب وظائفهم عن المرتبة الثانية عشرة يمثلون وزارة الداخلية، الخارجية، العدل، الشؤون الاجتماعية، وهيئة حقوق الإنسان. 3 - يصدر بتشكيل اللجنة وتحديد مهامها قرار من وزير الداخلية وتمارس أعمالها في وزارة الداخلية. 4 - ترفع اللجنة قراراتها لوزير الداخلية للمصادقة عليها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وصول الطلب. المادة السادسة: يشترط للموافقة على الزواج تحقق ما يأتي: 1 - أن يكون متوافقاً مع الضوابط الشرعية. 2 - خلو الراغبين في الزواج من الأمراض المانعة من الزواج ومن أثر المخدرات. 3 - ألا يتجاوز فارق السن بين الزوجين خمسة وعشرين عاماً. المادة السابعة: تتولى المحاكم المختصة في المملكة توثيق أو عقد أي زواج لسعودي بغير سعودية أو العكس بعد التأكد من انطباق الشروط والضوابط الواردة في هذا التنظيم عليهما، وتتولى الممثليات السعودية في الخارج هذا الاختصاص قبل توثيق عقد الزواج إذا كان الزواج في الخارج. المادة الثامنة: 1- ترفع وزارة الداخلية إلى المقام السامي عن أي مخالف من الفئات المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا التنظيم للنظر في إحالته إلى المحكمة المختصة أو اتخاذ ما يراه في شأنه. 2- مع مراعاة ما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة تحيل وزارة الداخلية المخالفين لأحكام هذا التنظيم إلى المحكمة المختصة. المادة التاسعة: تنظر المحكمة المختصة في إيقاع غرامة مالية على من يخالف أحكام هذا التنظيم بما لا يزيد على 100 ألف ريال تودع في حساب جارٍ لدى مؤسسة النقد العربية السعودية لمصلحة وزارة الشؤون الاجتماعية وتخصص لدعم الجمعيات الخاصة بمساعدة الشباب السعودي على الزواج، وبعد ذلك توثق المحكمة عقد هذا الزواج. المادة العاشرة: 1- يتمتع أولاد وبنات السعودية المتزوجة من غير سعودي بالرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية وفرص العمل التي يتمتع بها السعوديون. 2- يمنح زوج السعودية غير السعودي وأبناؤها منه وزوجة السعودي غير السعودية بطاقة إقامة خاصة وتأشيرة خروج وعودة متعددة السفرات ما دامت العلاقة الزوجية. المادة الحادية عشرة: يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا التنظيم بما يطابق أحكامه ويحقق أغراضه. المادة الثانية عشرة: يحل هذا التنظيم محل تنظيم معالجة حالات زواج السعودي بغير السعودية أو زواج السعودية بغير السعودي الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 824 وتاريخ 11-7-1393ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام. المادة الثالثة عشرة: يعمل بهذا التنظيم بعد نشره في الجريدة الرسمية.