أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    "سلمان للإغاثة" يوقع اتفاقية لتشغيل مركز الأطراف الصناعية في مأرب    شراكة تعاونية بين جمعية البر بأبها والجمعية السعودية للفصام (احتواء)    المملكة تشارك في اجتماعات الدورة ال29 لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي    السفير الجميع يقدم أوراق اعتماده لرئيس إيرلندا    توقيع مذكرة لجامعة الملك خالد ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية    هدنة لبنان.. انسحابات وإعادة انتشار    وزير الموارد البشرية: إنجازات تاريخية ومستهدفات رؤية 2030 تتحقق قبل موعدها    انتقادات من جيسوس للتحكيم بعد مواجهة السد    وزير النقل: انطلاق خدمة النقل العام بتبوك منتصف العام القادم    المؤتمر العالمي للموهبة والإبداع يختتم فعاليات نسخته الثالثة بالرياض    الأونروا تحذّر من وصول الجوع إلى مستويات حرجة في غزة    بدء تشغيل الخطوط الجوية الفرنسية Transavia France برحلات منتظمة بين السعودية وفرنسا    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    استقرار الدولار الأمريكي قبيل صدور بيانات التضخم    الأمم المتحدة تدعو إلى تحرك دولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني    الشتاء يحل أرصادياً بعد 3 أيام    عامان للتجربة.. 8 شروط للتعيين في وظائف «معلم ممارس» و«مساعد معلم»    التعاون والخالدية.. «صراع صدارة»    في دوري يلو .. تعادل نيوم والباطن سلبياً    السعودية وروسيا والعراق يناقشون الحفاظ على استقرار سوق البترول    وصول الطائرة الإغاثية ال24 إلى بيروت    أمير الرياض يطلع على جهود "العناية بالمكتبات الخاصة"    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء    وزير الصناعة: 9.4 تريليون ريال موارد معدنية في 2024    أربعة آلاف مستفيد من حملة «شريط الأمل»    «فقرة الساحر» تجمع الأصدقاء بينهم أسماء جلال    أمير تبوك: نقلة حضارية تشهدها المنطقة من خلال مشاريع رؤية 2030    7 مفاتيح لعافيتك موجودة في فيتامين D.. استغلها    «شتاء المدينة».. رحلات ميدانية وتجارب ثقافية    مشاعر فياضة لقاصدي البيت العتيق    الزلفي في مواجهة أبها.. وأحد يلتقي العين.. والبكيرية أمام العربي    أنشيلوتي: الإصابات تمثل فرصة لنصبح أفضل    كثفوا توعية المواطن بمميزاته وفرصه    كيف تتعاملين مع مخاوف طفلك من المدرسة؟    حدث تاريخي للمرة الأولى في المملكة…. جدة تستضيف مزاد الدوري الهندي للكريكيت    شركة ترفض تعيين موظفين بسبب أبراجهم الفلكية    «هاتف» للتخلص من إدمان مواقع التواصل    معاطف من حُب    الدكتور عصام خوقير.. العبارة الساخرة والنقد الممتع    جذوة من نار    لا فاز الأهلي أنتشي..!    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    هؤلاء هم المرجفون    المملكة وتعزيز أمنها البحري    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    اكتشاف علاج جديد للسمنة    السعودية رائدة فصل التوائم عالمياً    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الخميس المقبل    «السلمان» يستقبل قائد العمليات المشتركة بدولة الإمارات    مناقشة معوقات مشروع الصرف الصحي وخطر الأودية في صبيا    أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة التي يشعر بها المواطن    المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة يناقش تحديات إعادة ترميم الأعضاء وتغطية الجروح    "سلمان للإغاثة" يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية    حقوق المرأة في المملكة تؤكدها الشريعة الإسلامية ويحفظها النظام    استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    نوافذ للحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الحياة» تنشر شروط وضوابط «المشروع»
نشر في الحياة يوم 30 - 06 - 2011

كثرت علامات الاستفهام - فور صدور قرار المجلس بالموافقة على مشروع تنظيم زواج السعوديين- من الكثير عبر وسائل الإعلام يتساءلون عن المشروع وشروطه وآلية عمله. «الحياة» بدورها تنشر تفاصيل المشروع ومواده ال13 التي أقرت، والذي يهدف إلى تنظيم زواج السعوديين بغيرهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية وبما يراعي الأبعاد الأمنية والاجتماعية والحقوقية. ويضع ضوابط لزواج الوزراء وأعضاء مجلس الشورى وموظفي المراتب الممتازة والديبلوماسيين، كما يتطرق المشروع في مواده إلى تنظيم آلية التقديم على الحصول على الموافقة من الجهات الرسمية والعقوبات للمخالفين وغيرها:
المادة الأولى:
هدف التنظيم: تنظيم زواج السعوديين بغيرهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية وبما يراعي الأبعاد الأمنية والاجتماعية والحقوقية.
المادة الثانية:
1- يسمح للسعوديين بالزواج ممن ولد من أم سعودية وأب غير سعودي على ألا يكون راغب الزواج أو المراد الزواج منها من الفئات المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا التنظيم.
2- يسمح للسعوديين بالزواج ممن ولد في المملكة من أبوين غير سعوديين بشرط أن تكون له إقامة نظامية وشهادة ميلاد صادرة من سجل المواليد في المملكة طبقاً لنظام الأحوال المدنية وعاش في المملكة مدة خمس سنوات متتالية عند تقديم الطلب على ألا يكون راغب الزواج أو المراد الزواج منها من الفئات المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا التنظيم.
المادة الثالثة:
مع مراعاة المادة الرابعة من هذا التنظيم يسمح للسعودي والسعودية بالزواج من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقاً لما يصدر من قرارات لتنفيذ هذا النظام.
المادة الرابعة:
للفئات الآتية الزواج بمن لا يحمل الجنسية السعودية بما في ذلك مواطنو دول مجلس التعاون بإذن من المقام السامي وهم:
1 - الوزراء ومن في مرتبتهم وشاغلو المرتبة الممتازة.
2 - أعضاء مجلس الشورى وأعضاء المجالس والهيئات التي يترأسها الملك أو ولي العهد.
3 - شاغلو المرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة.
4 - موظفو الديوان الملكي وديوان ولي العهد ومجلس الوزراء ومجلس الشورى والمراسم الملكية ومجلس الأمن الوطني.
5 - أعضاء السلك القضائي.
6 - موظفو وزارة الخارجية الديبلوماسيون.
7 - منسوبو كل من القطاعات الآتية:
وزارة الدفاع والطيران، وزارة الداخلية، الحرس الوطني، رئاسة الاستخبارات العامة، الحرس الملكي، المؤسسة العامة للصناعات الحربية سواء من العسكريين أو المدنيين.
8 - أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام.
المادة الخامسة:
1 - يقدم طلب الموافقة على زواج السعوديين بغيرهم في غير الحالات المنصوص عليها في المواد الثانية والثالثة والرابعة إلى إمارة المنطقة التي يقيم فيها مقدم الطلب لدراسته ورفعه إلى اللجنة المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة.
2 - تتولى البت في طلبات زواج السعوديين بغيرهم لجنة تشكل من أعضاء لا تقل مراتب وظائفهم عن المرتبة الثانية عشرة يمثلون وزارة الداخلية، الخارجية، العدل، الشؤون الاجتماعية، وهيئة حقوق الإنسان.
3 - يصدر بتشكيل اللجنة وتحديد مهامها قرار من وزير الداخلية وتمارس أعمالها في وزارة الداخلية.
4 - ترفع اللجنة قراراتها لوزير الداخلية للمصادقة عليها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وصول الطلب.
المادة السادسة:
يشترط للموافقة على الزواج تحقق ما يأتي:
1 - أن يكون متوافقاً مع الضوابط الشرعية.
2 - خلو الراغبين في الزواج من الأمراض المانعة من الزواج ومن أثر المخدرات.
3 - ألا يتجاوز فارق السن بين الزوجين خمسة وعشرين عاماً.
المادة السابعة:
تتولى المحاكم المختصة في المملكة توثيق أو عقد أي زواج لسعودي بغير سعودية أو العكس بعد التأكد من انطباق الشروط والضوابط الواردة في هذا التنظيم عليهما، وتتولى الممثليات السعودية في الخارج هذا الاختصاص قبل توثيق عقد الزواج إذا كان الزواج في الخارج.
المادة الثامنة:
1- ترفع وزارة الداخلية إلى المقام السامي عن أي مخالف من الفئات المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا التنظيم للنظر في إحالته إلى المحكمة المختصة أو اتخاذ ما يراه في شأنه.
2- مع مراعاة ما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة تحيل وزارة الداخلية المخالفين لأحكام هذا التنظيم إلى المحكمة المختصة.
المادة التاسعة:
تنظر المحكمة المختصة في إيقاع غرامة مالية على من يخالف أحكام هذا التنظيم بما لا يزيد على 100 ألف ريال تودع في حساب جارٍ لدى مؤسسة النقد العربية السعودية لمصلحة وزارة الشؤون الاجتماعية وتخصص لدعم الجمعيات الخاصة بمساعدة الشباب السعودي على الزواج، وبعد ذلك توثق المحكمة عقد هذا الزواج.
المادة العاشرة:
1- يتمتع أولاد وبنات السعودية المتزوجة من غير سعودي بالرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية وفرص العمل التي يتمتع بها السعوديون.
2- يمنح زوج السعودية غير السعودي وأبناؤها منه وزوجة السعودي غير السعودية بطاقة إقامة خاصة وتأشيرة خروج وعودة متعددة السفرات ما دامت العلاقة الزوجية.
المادة الحادية عشرة:
يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا التنظيم بما يطابق أحكامه ويحقق أغراضه.
المادة الثانية عشرة:
يحل هذا التنظيم محل تنظيم معالجة حالات زواج السعودي بغير السعودية أو زواج السعودية بغير السعودي الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 824 وتاريخ 11-7-1393ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة الثالثة عشرة:
يعمل بهذا التنظيم بعد نشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.