انتقادات من جيسوس للتحكيم بعد مواجهة السد    المؤتمر العالمي للموهبة والإبداع يختتم فعاليات نسخته الثالثة بالرياض    خروقات في اليوم الأول ل«هدنة لبنان»    فيصل بن سلطان: ميزانية 2025 أكدت الرؤية المستقبلية لتعزيز جودة الحياة ودعم القطاعات الواعدة    "الطيران المدني" تُعلن التصريح ببدء تشغيل الخطوط الجوية الفرنسية Transavia France برحلات منتظمة بين المملكة وفرنسا    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    التدريب التقني تمنح 63 رخصة تدريب لمنشآت جديدة في أكتوبر الماضي    استقرار الدولار الأمريكي قبيل صدور بيانات التضخم    الأمم المتحدة تدعو إلى تحرك دولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني    عامان للتجربة.. 8 شروط للتعيين في وظائف «معلم ممارس» و«مساعد معلم»    الشتاء يحل أرصادياً بعد 3 أيام    التعاون والخالدية.. «صراع صدارة»    الملك يتلقى دعوة أمير الكويت لحضور القمة الخليجية    في دوري يلو .. تعادل نيوم والباطن سلبياً    السعودية وروسيا والعراق يناقشون الحفاظ على استقرار سوق البترول    وصول الطائرة الإغاثية ال24 إلى بيروت    أمير الرياض يطلع على جهود "العناية بالمكتبات الخاصة"    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء    أمير تبوك: نقلة حضارية تشهدها المنطقة من خلال مشاريع رؤية 2030    أربعة آلاف مستفيد من حملة «شريط الأمل»    «فقرة الساحر» تجمع الأصدقاء بينهم أسماء جلال    7 مفاتيح لعافيتك موجودة في فيتامين D.. استغلها    أنشيلوتي: الإصابات تمثل فرصة لنصبح أفضل    «شتاء المدينة».. رحلات ميدانية وتجارب ثقافية    مشاعر فياضة لقاصدي البيت العتيق    الزلفي في مواجهة أبها.. وأحد يلتقي العين.. والبكيرية أمام العربي    حدث تاريخي للمرة الأولى في المملكة…. جدة تستضيف مزاد الدوري الهندي للكريكيت    شركة ترفض تعيين موظفين بسبب أبراجهم الفلكية    «هاتف» للتخلص من إدمان مواقع التواصل    حوادث الطائرات    ملتقى الميزانية.. الدروس المستفادة للمواطن والمسؤول !    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    كثفوا توعية المواطن بمميزاته وفرصه    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    المملكة وتعزيز أمنها البحري    مبدعون.. مبتكرون    بايدن: إسرائيل ولبنان وافقتا على اتفاق وقف النار    معاطف من حُب    الدكتور عصام خوقير.. العبارة الساخرة والنقد الممتع    جذوة من نار    لا فاز الأهلي أنتشي..!    قمة مجلس التعاون ال45 بالكويت.. تأكيد لوحدة الصَّف والكلمة    هؤلاء هم المرجفون    كيف تتعاملين مع مخاوف طفلك من المدرسة؟    اكتشاف علاج جديد للسمنة    السعودية رائدة فصل التوائم عالمياً    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الخميس المقبل    مناقشة معوقات مشروع الصرف الصحي وخطر الأودية في صبيا    «السلمان» يستقبل قائد العمليات المشتركة بدولة الإمارات    أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة التي يشعر بها المواطن    المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة يناقش تحديات إعادة ترميم الأعضاء وتغطية الجروح    مركز صحي سهل تنومة يُقيم فعالية "الأسبوع الخليجي للسكري"    "سلمان للإغاثة" يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية    حقوق المرأة في المملكة تؤكدها الشريعة الإسلامية ويحفظها النظام    استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    نوافذ للحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



100 ألف ريال غرامة مخالفي نظام الزواج
نشر في اليوم يوم 27 - 06 - 2011

اشترط النص النهائي الخاص بمشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم الذي صوت مجلس الشورى عليه بالموافقة يوم الأحد، وسيرفع لمقام خادم الحرمين الشريفين، الحصول على موافقة المقام السامي للزواج من غير السعوديين بالنسبة للوزراء ومن في مرتبتهم، وأعضاء مجلس الشورى وأعضاء المجالس والهيئات التي يرأسها الملك أو ولي العهد، وشاغلي المرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وموظفي الديوان الملكي وديوان سمو ولي العهد ومجلس الوزراء ومجلس الشورى والمراسم الملكية ومجلس الأمن الوطني، وأعضاء السلك القضائي، وموظفي وزارة الخارجية الدبلوماسيين، إلى جانب منسوبي وزارة الدفاع والطيران ، وزارة الداخلية، الحرس الوطني، رئاسة الاستخبارات العامة، الحرس الملكي، المؤسسة العامة للصناعات الحربية سواء من العسكريين أو المدنيين، بالإضافة إلى أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام. وحصلت «اليوم» على النص النهائي الخاص بالمشروع، حيث سيرفع لمقام خادم الحرمين الشريفين كما ينص على ذلك نظام مجلس الشورى، وجاءت التفاصيل كما يلي:
مجلس الشورى ( اليوم )
المادة الأولى :
هدف التنظيم : تنظيم زواج السعوديين بغيرهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية وبما يراعي الأبعاد الأمنية والاجتماعية والحقوقية.
المادة الثانية :
1- يسمح للسعوديين بالزواج ممن ولد من أم سعودية وأب غير سعودي على ألا يكون راغب الزواج أو المراد الزواج منها من الفئات المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا التنظيم.
2- يسمح للسعوديين بالزواج ممن ولد في المملكة من أبوين غير سعوديين بشرط أن تكون له إقامة نظامية وشهادة ميلاد صادرة من سجل المواليد في المملكة طبقاً لنظام الأحوال المدنية وعاش في المملكة مدة خمس سنوات متتالية عند تقديم الطلب على ألا يكون راغب الزواج أو المراد الزواج منها من الفئات المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا التنظيم.
المادة الثالثة :
مع مراعاة المادة الرابعة من هذا التنظيم يسمح للسعودي والسعودية بالزواج من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقاً لما يصدر من قرارات لتنفيذ هذا النظام.
المادة الرابعة :
للفئات الآتية الزواج بمن لا يحمل الجنسية السعودية بما في ذلك مواطنو دول مجلس التعاون بإذن من المقام السامي وهم :
1 الوزراء ومن في مرتبتهم وشاغلو المرتبة الممتازة.
2 أعضاء مجلس الشورى وأعضاء المجالس والهيئات التي يرأسها الملك أو ولي العهد.
3 شاغلو المرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة.
4 موظفو الديوان الملكي وديوان سمو ولي العهد ومجلس الوزراء ومجلس الشورى والمراسم الملكية ومجلس الأمن الوطني.
5 أعضاء السلك القضائي.
6 موظفو وزارة الخارجية الدبلوماسيون.
7 منسوبو كل من القطاعات التالية :
وزارة الدفاع والطيران، وزارة الداخلية، الحرس الوطني، رئاسة الاستخبارات العامة، الحرس الملكي، المؤسسة العامة للصناعات الحربية سواء من العسكريين أو المدنيين.
8 أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام.
موافقة الملك ضرورية لزواج الوزراء ومن في مرتبتهم

المادة الخامسة :
1 يقدم طلب الموافقة على زواج السعوديين بغيرهم في غير الحالات المنصوص عليها في المواد الثانية والثالثة والرابعة إلى امارة المنطقة التي يقيم فيها مقدم الطلب لدراسته ورفعه إلى اللجنة المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة.
2 تتولى البت في طلبات زواج السعوديين بغيرهم لجنة تشكل من أعضاء لا تقل مراتب وظائفهم عن المرتبة الثانية عشرة يمثلون وزارة الداخلية، الخارجية، العدل، الشؤون الاجتماعية، وهيئة حقوق الإنسان.
3 يصدر بتشكيل اللجنة وتحديد مهامها قرار من وزير الداخلية وتمارس أعمالها في وزارة الداخلية.
4 - ترفع اللجنة قراراتها لوزير الداخلية للمصادقة عليها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وصول الطلب.
المادة السادسة :
يشترط للموافقة على الزواج تحقق ما يلي :
1 أن يكون متوافقاً مع الضوابط الشرعية.
2 خلو الراغبين في الزواج من الأمراض المانعة من الزواج ومن أثر المخدرات.
3 ألا يتجاوز فارق السن بين الزوجين خمسة وعشرين عاماً.
المادة السابعة :
تتولى المحاكم المختصة في المملكة توثيق أو عقد أي زواج لسعودي بغير سعودية أو العكس بعد التأكد من انطباق الشروط والضوابط الواردة في هذا التنظيم عليهما، وتتولى الممثليات السعودية في الخارج هذا الاختصاص قبل توثيق عقد الزواج إذا كان الزواج في الخارج.
المادة الثامنة :
1 ترفع وزارة الداخلية إلى المقام السامي عن أي مخالف من الفئات المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا التنظيم للنظر في إحالته إلى المحكمة المختصة أو اتخاذ ما يراه في شأنه.
2 مع مراعاة ما ورد في الفقرة 1 من هذه المادة تحيل وزارة الداخلية المخالفين لأحكام هذا التنظيم إلى المحكمة المختصة.
المادة التاسعة :
تنظر المحكمة المختصة في إيقاع غرامة مالية على من يخالف أحكام هذا التنظيم بما لا يزيد على 100 ألف ريال تودع في حساب جار لدى مؤسسة النقد العربية السعودية لمصلحة وزارة الشؤون الاجتماعية وتخصص لدعم الجمعيات الخاصة بمساعدة الشباب السعودي على الزواج وبعد ذلك توثق المحكمة عقد هذا الزواج.
«يحل هذا التنظيم محل تنظيم معالجة حالات زواج السعودي بغير السعودية أو زواج السعودية بغير السعودي الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 824 وتاريخ 11/7/1393ه ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام»
المادة العاشرة :
1 يتمتع أولاد وبنات السعودية المتزوجة من غير سعودي بالرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية وفرص العمل التي يتمتع بها السعوديون.
2 يمنح زوج السعودية غير السعودي وأبناؤها منه وزوجة السعودي غير السعودية بطاقة إقامة خاصة وتأشيرة خروج وعودة متعددة السفرات ما دامت العلاقة الزوجية.
المادة الحادية عشرة :
يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا التنظيم بما يطابق أحكامه ويحقق أغراضه.
المادة الثانية عشرة :
يحل هذا التنظيم محل تنظيم معالجة حالات زواج السعودي بغير السعودية أو زواج السعودية بغير السعودي الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 824 وتاريخ 11/7/1393ه ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة الثالثة عشرة :
يعمل بهذا التنظيم بعد نشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.