الصين تضيف تكنولوجيا متطورة إلى شبكة تلسكوب مصفوفة الكيلومتر المربع العالمية    انعقاد الملتقى السعودي الصيني لتعزيز التعاون والتبادل الأكاديمي في التعليم العالي ببكين    تمكين الأوقاف تحتفي بتخريج الدفعة الأولى من الزمالة المهنية في الأوقاف    ارتفاع النفط إلى 66.62 دولارًا للبرميل    انطلاق منافسات ختامية مسابقة القرآن الوزارية بتنافس مائة طالب وطالبة بمكة اليوم    أمير منطقة جازان يشرّف حفل أهالي فرسان    امطار خفيفة على اجزاء من الرياض والشرقية    الدولار الأمريكي يقترب من أدنى مستوى له في 3 سنوات    رائد فضاء يعود في يوم عيده ال70 إلى الأرض    ولي العهد ومودي يبحثان التعاون الثنائي وتطورات الإقليم والعالم.. الرياض ونيودلهي.. علاقات راسخة في عالم متغير    في الجولة 29 من روشن.. الاتحاد يعزز الصدارة.. وتعادل الهلال بطعم الخسارة    بحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.. وزير الداخلية ونظيره العراقي يستعرضان سبل تعزيز التعاون الأمني    النصر والأهلي ضيفان على ضمك والوحدة    مذكرة تفاهم لتمكين الكفاءات السعودية لبناء مشاريع ريادية    مُحافظ وادي الدواسر يفتتح دراسة مساعدي مفوضي تنمية القيادات    رأس الاجتماع الدوري للجنة السلامة المرورية بالمنطقة.. أمير الشرقية: القيادة الرشيدة حريصة على رفع مستوى الأمان على الطرق    "فلكية جدة": لا صحة لظهور الوجه المبتسم بسماء السعودية    تناقش التحديات الاقتصادية العالمية.. وزير المالية يرأس وفد المملكة في اجتماعات الربيع    الذهب يتجاوز 3400 دولار للأوقية    انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي في أكتوبر المقبل    إطلاق مبادرات مشتركة لخدمة المجتمع وترسيخ القيم.. الثقافة توقع اتفاقية مع "تيك توك" لتطوير مهارات المواهب    بعد وفاته.. حكم قضائي ضد حلمي بكر لصالح طبيب شهير    الأمن العام يحذر: الرسائل المجهولة بداية سرقة    ظاهرة الكرم المصور    فوائد    حكاية أطفال الأنابيب (1)    محافظ الطائف يرعى بعد غدٍ ملتقى "افهموني" بمناسبة اليوم العالمي للتوحد    "تعليم الطائف" تحتفي باليوم العالمي للغة الصينية    تهديدات تحاصر محطة الفضاء الدولية    ميغان ماركل متهمة بالسرقة الفكرية    توطين 41 مهنة في القطاع السياحي    نظام للتنبؤ بالعواصف الترابية    أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء جمعية الوقاية من الجريمة (أمان ) بالمنطقة    أمير القصيم يكرم الطلبة والمدارس بمناسبة تحقيق 29 منجزًا تعليميا دوليا ومحلياً    فرص الابتعاث الثقافي في قطاع السينما    الأمير بندر بن سعود: دعم القيادة للتعليم صنع نموذجاً يُحتذى به عالمياً    محافظ الطائف يناقش احتياجات سكان المراكز الإدارية التابعة للمحافظة    معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يتفقد فرع المدينة المنورة    محافظ الزلفي يدشّن اسبوع البيئة تحت شعار بيئتنا كنز    هل ينتهك ChatGPT خصوصية المستخدمين    قطاع ومستشفى بلّسمر يُنظّم فعالية "اليوم العالمي لشلل الرعاش"    فوائد اليوغا لمفاصل الركبة    مستشفى خميس مشيط العام يُفعّل "التوعية بشلل الرعاش"    في الشباك    العميد يقترب من الذهب    "تمكين الأوقاف" تحتفي بتخريج دفعة الزمالة المهنية    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفيري المملكة في الأوروغواي الشرقية وموزمبيق    محميات العلا.. ريادة بيئية    الهلال الأحمر: فتح التطوع لموسم الحج    ولادة مها عربي في القصيم    مركز الدرعية لفنون المستقبل يفتتح معرضه الثاني "مَكْنَنَة"    ساعة الصفاة    وزير الطاقة يستقبل السكرتير التنفيذي لدولة رئيس الوزراء الهندي    الهلال يتعثر بالتعادل أمام الشباب    الحريد من المحيط إلى الحصيص يُشعل شواطئ فرسان    سما بنت فيصل تشكر القيادة لتبني ودعم مبادرة رسل السلام ب 50 مليون دولار    أمير الرياض يضع حجر الأساس لمشروعات تعليمية في جامعة الفيصل بتكلفة تتجاوز 500 مليون ريال    وزير الرياضة يحضر سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 للعام 2025 في جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



100 ألف ريال غرامة مخالفي نظام الزواج
نشر في اليوم يوم 27 - 06 - 2011

اشترط النص النهائي الخاص بمشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم الذي صوت مجلس الشورى عليه بالموافقة يوم الأحد، وسيرفع لمقام خادم الحرمين الشريفين، الحصول على موافقة المقام السامي للزواج من غير السعوديين بالنسبة للوزراء ومن في مرتبتهم، وأعضاء مجلس الشورى وأعضاء المجالس والهيئات التي يرأسها الملك أو ولي العهد، وشاغلي المرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وموظفي الديوان الملكي وديوان سمو ولي العهد ومجلس الوزراء ومجلس الشورى والمراسم الملكية ومجلس الأمن الوطني، وأعضاء السلك القضائي، وموظفي وزارة الخارجية الدبلوماسيين، إلى جانب منسوبي وزارة الدفاع والطيران ، وزارة الداخلية، الحرس الوطني، رئاسة الاستخبارات العامة، الحرس الملكي، المؤسسة العامة للصناعات الحربية سواء من العسكريين أو المدنيين، بالإضافة إلى أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام. وحصلت «اليوم» على النص النهائي الخاص بالمشروع، حيث سيرفع لمقام خادم الحرمين الشريفين كما ينص على ذلك نظام مجلس الشورى، وجاءت التفاصيل كما يلي:
مجلس الشورى ( اليوم )
المادة الأولى :
هدف التنظيم : تنظيم زواج السعوديين بغيرهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية وبما يراعي الأبعاد الأمنية والاجتماعية والحقوقية.
المادة الثانية :
1- يسمح للسعوديين بالزواج ممن ولد من أم سعودية وأب غير سعودي على ألا يكون راغب الزواج أو المراد الزواج منها من الفئات المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا التنظيم.
2- يسمح للسعوديين بالزواج ممن ولد في المملكة من أبوين غير سعوديين بشرط أن تكون له إقامة نظامية وشهادة ميلاد صادرة من سجل المواليد في المملكة طبقاً لنظام الأحوال المدنية وعاش في المملكة مدة خمس سنوات متتالية عند تقديم الطلب على ألا يكون راغب الزواج أو المراد الزواج منها من الفئات المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا التنظيم.
المادة الثالثة :
مع مراعاة المادة الرابعة من هذا التنظيم يسمح للسعودي والسعودية بالزواج من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقاً لما يصدر من قرارات لتنفيذ هذا النظام.
المادة الرابعة :
للفئات الآتية الزواج بمن لا يحمل الجنسية السعودية بما في ذلك مواطنو دول مجلس التعاون بإذن من المقام السامي وهم :
1 الوزراء ومن في مرتبتهم وشاغلو المرتبة الممتازة.
2 أعضاء مجلس الشورى وأعضاء المجالس والهيئات التي يرأسها الملك أو ولي العهد.
3 شاغلو المرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة.
4 موظفو الديوان الملكي وديوان سمو ولي العهد ومجلس الوزراء ومجلس الشورى والمراسم الملكية ومجلس الأمن الوطني.
5 أعضاء السلك القضائي.
6 موظفو وزارة الخارجية الدبلوماسيون.
7 منسوبو كل من القطاعات التالية :
وزارة الدفاع والطيران، وزارة الداخلية، الحرس الوطني، رئاسة الاستخبارات العامة، الحرس الملكي، المؤسسة العامة للصناعات الحربية سواء من العسكريين أو المدنيين.
8 أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام.
موافقة الملك ضرورية لزواج الوزراء ومن في مرتبتهم

المادة الخامسة :
1 يقدم طلب الموافقة على زواج السعوديين بغيرهم في غير الحالات المنصوص عليها في المواد الثانية والثالثة والرابعة إلى امارة المنطقة التي يقيم فيها مقدم الطلب لدراسته ورفعه إلى اللجنة المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة.
2 تتولى البت في طلبات زواج السعوديين بغيرهم لجنة تشكل من أعضاء لا تقل مراتب وظائفهم عن المرتبة الثانية عشرة يمثلون وزارة الداخلية، الخارجية، العدل، الشؤون الاجتماعية، وهيئة حقوق الإنسان.
3 يصدر بتشكيل اللجنة وتحديد مهامها قرار من وزير الداخلية وتمارس أعمالها في وزارة الداخلية.
4 - ترفع اللجنة قراراتها لوزير الداخلية للمصادقة عليها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وصول الطلب.
المادة السادسة :
يشترط للموافقة على الزواج تحقق ما يلي :
1 أن يكون متوافقاً مع الضوابط الشرعية.
2 خلو الراغبين في الزواج من الأمراض المانعة من الزواج ومن أثر المخدرات.
3 ألا يتجاوز فارق السن بين الزوجين خمسة وعشرين عاماً.
المادة السابعة :
تتولى المحاكم المختصة في المملكة توثيق أو عقد أي زواج لسعودي بغير سعودية أو العكس بعد التأكد من انطباق الشروط والضوابط الواردة في هذا التنظيم عليهما، وتتولى الممثليات السعودية في الخارج هذا الاختصاص قبل توثيق عقد الزواج إذا كان الزواج في الخارج.
المادة الثامنة :
1 ترفع وزارة الداخلية إلى المقام السامي عن أي مخالف من الفئات المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا التنظيم للنظر في إحالته إلى المحكمة المختصة أو اتخاذ ما يراه في شأنه.
2 مع مراعاة ما ورد في الفقرة 1 من هذه المادة تحيل وزارة الداخلية المخالفين لأحكام هذا التنظيم إلى المحكمة المختصة.
المادة التاسعة :
تنظر المحكمة المختصة في إيقاع غرامة مالية على من يخالف أحكام هذا التنظيم بما لا يزيد على 100 ألف ريال تودع في حساب جار لدى مؤسسة النقد العربية السعودية لمصلحة وزارة الشؤون الاجتماعية وتخصص لدعم الجمعيات الخاصة بمساعدة الشباب السعودي على الزواج وبعد ذلك توثق المحكمة عقد هذا الزواج.
«يحل هذا التنظيم محل تنظيم معالجة حالات زواج السعودي بغير السعودية أو زواج السعودية بغير السعودي الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 824 وتاريخ 11/7/1393ه ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام»
المادة العاشرة :
1 يتمتع أولاد وبنات السعودية المتزوجة من غير سعودي بالرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية وفرص العمل التي يتمتع بها السعوديون.
2 يمنح زوج السعودية غير السعودي وأبناؤها منه وزوجة السعودي غير السعودية بطاقة إقامة خاصة وتأشيرة خروج وعودة متعددة السفرات ما دامت العلاقة الزوجية.
المادة الحادية عشرة :
يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا التنظيم بما يطابق أحكامه ويحقق أغراضه.
المادة الثانية عشرة :
يحل هذا التنظيم محل تنظيم معالجة حالات زواج السعودي بغير السعودية أو زواج السعودية بغير السعودي الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 824 وتاريخ 11/7/1393ه ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة الثالثة عشرة :
يعمل بهذا التنظيم بعد نشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.