حدد مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم غرامة من يخالف أحكام هذا التنظيم بما لا تزيد عن 100 ألف ريال، وهي غرامة توقعها المحكمة. واشترط النظام الحصول على موافقة المقام السامي للزواج من غير السعوديين بالنسبة للوزراء ومن في مرتبتهم ، شاغلي المرتبة الممتازة ، أعضاء مجلس الشورى ، أعضاء السلك القضائي ، أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام ، الدبلوماسيين ، والعسكريين. وتقوم وزارة الداخلية بالرفع إلى المقام السامي عن أي مخالف من هذه الفئات وغيرها المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا التنظيم ، للنظر في إحالته إلى المحكمة المختصة ، أو اتخاذ ما يراه في شأنه. ومنح مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم مزايا يتمتع بها أولاد وبنات السعودية المتزوجة من غير سعودي بالرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية وفرص العمل التي يتمتع بها السعوديون ، ويمنح زوج السعودية غير السعودي وأبناؤها منه وزوجة السعودي غير السعودية بطاقة إقامة خاصة ، وترخيص عمل يخول لهم العمل في المملكة ، وتأشيرة خروج وعودة متعددة السفرات ما دامت العلاقة الزوجية قائمة. واشترط هذا التنظيم للسماح بالزواج من المولودين بالمملكة لأبوين غير سعوديين وجود إقامة نظامية وشهادة ميلاد صادرة من سجل المواليد في المملكة طبقًا لنظام الأحوال المدنية ، فيما اشترط على غير السعودي أن يكون قد عاش في المملكة مدة لا تقل عن خمس سنوات متتالية عند تقديم الطلب. وفي المقابل سمح للسعوديين بالزواج من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفي ما يلي مواد مشروع النظام المادة الأولى: - يسمح للسعوديين بالزواج من المولود من أم سعودية وأب غير سعودي. - يسمح للسعودي بالزواج بغير السعودية المولودة في المملكة من أبوين غير سعوديين بشرط أن تكون لها إقامة نظامية ، وشهادة ميلاد صادرة من سجل المواليد في المملكة (طبقًا لنظام الأحوال المدنية) وألا يكون راغب الزواج من الفئات المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام. - يسمح للسعودية بالزواج من المولود من أم سعودية وأب غير سعودي. - يسمح للسعودية بالزواج بغير السعودي في المملكة لأبوين غير سعوديين بشرط أن تكون له إقامة نظامية ، وشهادة ميلاد صادرة من سجل المواليد في المملكة طبقًا لنظام الأحوال المدنية ، وعاش في المملكة مدة لا تقل عن خمس سنوات متتالية عند تقديم الطلب شريطة ألا تكون المراد الزواج منها من الفئات المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا التنظيم. المادة الثانية: - يسمح للسعودي والسعودية بما في ذلك الفئات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا التنظيم بالزواج من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. المادة الثالثة: للفئات الآتية الزواج بمن لا يحمل الجنسية السعودية ، وذلك بإذن من المقام السامي وهم: - الوزراء ومن في مرتبتهم ، وشاغلوا المرتبة الممتازة. - أعضاء مجلس الشورى ، وأعضاء المجلس والهيئات التي يرأسها الملك أو ولي العهد. - شاغلو المرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة. - موظفو الديوان الملكي ، ديوان سمو ولي العهد ، مجلس الوزراء ، مجلس الشورى ، المراسم الملكية ، ومجلس الأمن الوطني. - أعضاء السلك القضائي. - موظفو وزارة الخارجية الدبلوماسيون. - منسوبو كل من القطاعات التالية (وزارة الدفاع والطيران ، وزارة الداخلية ، الحرس الوطني ، رئاسة الاستخبارات العامة ، الحرس الملكي ، والمؤسسة العامة للصناعات الحربية ، سواء أكانوا من العسكريين أم مدنيين). - أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام. المادة الرابعة: - يقدم طلب الموافقة على زواج السعوديين بغيرهم في غير المنصوص عليهم في المادة الثالثة إلى إمارة المنطقة التي يقيم فيها مقدم الطلب ؛ لدراسته ورفعه إلى اللجنة المشار إليها في الفقرة (2) - تتولى البت في طلبات زواج السعوديين بغيرهم لجنة تشكل من أعضاء يمثلون وزارة الداخلية ، ووزارة الخارجية ، ووزارة العدل ، ووزارة الشؤون الاجتماعية ، وهيئة حقوق الإنسان. - يصدر بتشكيل اللجنة وتحديد مهامها قرار من وزير الداخلية ، وتمارس أعمالها في وزارة الداخلية. - ترفع اللجنة قراراتها إلى وزير الداخلية للمصادقة عليها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب إليها. المادة الخامسة: يشترط للموافقة على الزواج تحقق ما يلي - أن يكون متوافقًا مع الضوابط الشرعية. - خلو الراغبين بالزواج من الأمراض المانعة من الزواج. - ألا يتجاوز فارق السن بين الزوجين خمسة وعشرين عامًا. المادة السادسة: - تتولى المحاكم المختصة في المملكة توثيق أو عقد زواج السعوديين بغيرهم ، وتتولى الممثليات السعودية في الخارج هذا الاختصاص قبل التوثيق عند الزواج إذا كان عقد الزواج سيكون في الخارج ، وذلك بعد التأكد من توفر الشروط والضوابط الواردة في هذا التنظيم. المادة السابعة: - ترفع وزارة الداخلية إلى المقام السامي عن أي مخالف من الفئات المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا التنظيم ، للنظر في إحالته إلي المحكمة المختصة ، أو اتخاذ ما يراه في شأنه. - مع مراعاة ما ورد في الفقرة رقم (1) من هذه المادة ، تحيل وزارة الداخلية المخالفين لأحكام هذا التنظيم إلى المحكمة المختصة. المادة الثامنة: - تنظر المحكمة المختصة في إيقاع غرامة مالية على من يخالف أحكام هذا التنظيم بما لا تزيد عن (100،000) ريال تودع في حساب جاري لدى مؤسسة النقد العربي السعودي لمصلحة وزارة الشؤون الاجتماعية ، وتخصص لدعم الجمعيات الخاصة بمساعدة الشباب السعودي على الزواج. المادة التاسعة: - يتمتع أولاد وبنات السعودية المتزوجة من غير سعودي بالرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية وفرص العمل التي يتمتع بها السعوديون. - يمنح زوج السعودية غير السعودي وأبناؤها منه وزوجة السعودي غير السعودية بطاقة إقامة خاصة ، وترخيص عمل يخول لهم العمل في المملكة ، وتأشيرة خروج وعودة متعددة السفرات ما دامت العلاقة الزوجية قائمة.