بدأت الرئاسة العامة لرعاية الشباب خطواتها في مجال الاستثمار الرياضي، وذلك بعد أن أعلنت أمس الانتهاء من صياغة وإعداد نموذج عقد تأجير واستثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية، بعد قرار مجلس الوزراء السماح باستثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية، والمسجلة باسم أملاك الدولة لمصلحة الرئاسة من الأندية ذاتها. وجاءت بنود العقد في (33) مادة، أوضحها وكيل الرئيس العام لشؤون الشباب المشرف العام على إدارة الاستثمار وخصخصة الأندية فهد الباني عبر تصريح لوكالة الأنباء السعودية، وقال: «نموذج العقد جاء محققاً لما تقتضيه بنود ضوابط استثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية، التي صدرت بها موافقة الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير نواف بن فيصل، التي تخضع لنظام الاستثمار في السعودية بما في ذلك القوانين والأنظمة، إلى جانب استيفائها للشروط التي تحفظ للمستثمر والنادي حقوقهم على حد سواء، وتعد مكملة لبنود العقود الاستثمارية التي تبرم في هذا المجال ويكون هناك إقرار من المستثمر بالالتزام بجميع الأحكام التي نصت عليها». وشملت المواد الأولى من البنود على بعض التعريفات والغرض من العقد ووصف العين، تليها توضيح مدة العقد، إذ بينت أن يبدأ العقد اعتباراً من تاريخ تسليم الموقع للمستأجر المستثمر خالياً من الشواغل والعوائق، بموجب محضر كتابي موقّع عليه من مندوبي الطرفين، أما الضمان فيقدم ضمان بنكي بنسبة 5 في المئة من القيمة الإجمالية للتكاليف الكلية للاستثمار، وإذا كانت العملية تأجير من دون استثمار يكون الضمان بنسبة 15 في المئة من الأجرة السنوية، كما تم التطرق إلى عدد من التفاصيل المتعلقة بالضمان. وشددت البنود على ضرورة أن تنفيذ العقد وفقاً لبنوده وشروطه المتفق عليه، أما التنازل عن العقد وتأجير العين المؤجرة، فأوضحت اللائحة أنه يجوز للمستأجر (المستثمر) أن يتنازل عن العقد، أو ألا يؤجر العين المؤجرة أو جزء منها من الباطن للغير إلا بعد الحصول على موافقة من المؤجر بالتنازل عن العقد أو التأجير من الباطن، أما استخراج التصاريح اللازمة لخدمة العين المؤجرة من الجهات المختصة، فيتحملها المستأجر. أما تحمل تكاليف الخدمات فالمستأجر يتحمل تكاليف الماء والكهرباء والهاتف، وإذا كانت الخدمات مرتبطة بالموقع إذ لا يمكن فصلها عن خدمات المرفق العام، تقوم الجهة عند طرح الموقع للتأجير بتقدير تكاليف تلك الخدمات، والنص عليها في شروط المزايدة عند طرحها، وفي شروط العقد إذ تدفع مع الأجرة السنوية أو شهرياً بحسب الأحوال. وتضمنت المواد ضرورة المحافظة على العين المؤجرة وصيانتها، ويكون المستأجر مسؤولاً عن العين المؤجرة، كما يكون مسؤولاً عن كل الخسائر التي تلحق بالعين المؤجرة جراء تصرفاته أو تصرفات عماله. وتناولت مواد بنود العقد صيانة العين المؤجرة، إذ ألزمت المستأجر الصيانة والنظافة والحراسة، أما إذا كانت تلك الخدمات مرتبطة بالموقع ولا يمكن فصلها عن خدمات المرفق العام فعلى الجهة عند طرح الموقع للتأجير تقدير تكاليف تلك الخدمات، والنص عليها في شروط المزايدة عند طرحها، وفي شروط العقد إذ تدفع مع الأجرة السنوية أو شهرياً بحسب الأحوال. وشددت مواد بنود العقد على أن المسؤولية أمام الغير تكون على المستأجر (المستثمر) عن كل الخسائر التي تلحق بالأشخاص والممتلكات جراء تنفيذ الأعمال، أو بسبب يتعلق بها، كما يكون مسؤولاً عن كل الدعاوى والمطالبات والنفقات التي تنجم عن ذلك. وتطرقت المادة (13) إلى معاينة العين المؤجرة، وأوضحت أنه يحق للمؤجر ومندوبه دخول العين المؤجرة لمعاينتها، والتأكد من تنفيذ بنود العقد، أو القيام بإصلاحات ضرورية أو طارئة أو إجراء تعديلات ضرورية من أجل سلامة المستأجر أو العين، أو ما يعتبره المؤجر ضرورياً من دون اعتراض المستأجر، وأن يتحمل المستأجر والمستثمر تكاليف الإصلاحات إذا كانت ناتجة عن تقصيره وإهماله. أما إقامة المنشآت على الأرض المؤجرة وإزالتها، فسمحت المواد أن يقوم المستأجر بإنشاء ما يلزم مشروعه من إنشاءات ثابتة أو منقولة على الأرض المؤجرة عليه، وذلك بعد الحصول على موافقة المؤجر من دون أن يكون له الحق في مطالبة المؤجر في مقابل المنشآت، ويلزم بإزالتها عند نهاية عقد الإيجار، أو إبقائها بحسب ما يراه المؤجر، كما سمحت للمستأجر استعمال الأرض المؤجرة عليه بالطريقة المناسبة، وذلك على نفقته الخاصة، وفي حدود المجالات التي يتضمنها هذا العقد، من دون أن يكون له أي مطالبة تجاه المؤجر بأي تعويض عن ذلك. وسمحت مواد العقد للمستثمر تمديد شبكات المياه والكهرباء والخدمات من دون أن يكون له أي مطالبة تجاه المؤجر، وأن يقوم بتمديد شبكات نقل المياه والكهرباء اللازمة لتنفيذ مشروعه. وتطرقت المواد إلى أن للمستأجر حق المرور في الطرق المتعارف عليها للوصول إلى العين المؤجرة عليه، وله بعد الحصول على موافقة من المؤجر تعبيد الطرق المؤدية إلى الأرض المؤجرة عليه، إذا دعت الحاجة إلى ذلك على أن لا يتحمل النادي أية تكاليف، ومنعت المواد المستثمر وقف نشاط العين المؤجرة، أو إغلاق العين المؤجرة عليه من دون عذر يقبله المؤجر، وإذا كان إغلاق العين المؤجرة بسبب يرجع للمؤجر، فإنه يعوض المستأجر عن المدة بمدة مماثلة، كما ألزمته بتسديد الأجرة بالتاريخ المحدد لسدادها، وإذا تأخر عن التسديد خلال 15 يوماً من تاريخ الاستحقاق جاز للمؤجر اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها، على أن تسدد الأجرة بالعملة السعودية، ما لم ينص في الشروط الخاصة على عملة أخرى، كما يكون المستأجر مسؤولاً عن أي ضرر يلحق بالعين المؤجرة بسبب يعود إلى سوء الإنشاءات، أو إلى أي تصرف يعود للمؤجر أو عماله. وفيما يتعلق بتسليم العين المؤجرة بعد انتهاء العقد فأشارت المواد إلى أن المستأجر يلتزم بتسليم العين المؤجرة بعد انتهاء العقد، كما استلمها خالية من الشوائب والشواغل، بموجب محضر كتابي موقع من الطرفين يوضح فيه حالة العين المؤجرة الراهنة، وفي حالة عدم استطاعته تسليم العين لتغيبه أو سفره، أو أي سبب ترتب عليه تأخير التسليم مدة تجاوزت شهرين من تاريخ انتهاء العقد أو فسخه، فإن المستأجر يفوض (النادي) بتكوين لجنة من منسوبيها لفتح العين، وإعداد محضر بالموجودات وبيعها بالمزاد العلني، من دون أدنى مسؤولية مادية أو معنوية على الوزارة، وهذا لا يعفي المستأجر من مسؤولية دفع الأجرة عن مدة التأخير، كما يحق للجهة مصادرة الضمان، ولا يعفي محضر تسليم العين المؤجرة المستثمر من أي التزامات تقع بسبب تصرفاته في العين المؤجرة، أو أي أضرار لحقت بالعين لم تظهر إلا بعد تسليمها. وتطرقت المادة (25) إلى انتهاء العقد إذ أوضح أن العقد ينتهي بانتهاء مدته المتفق عليها في العقد، وإذا توفي المستأجر ولم يرغب ورثته في الاستمرار في العقد، ففي هذه الحالة يفرج عن الضمان المقدم منه بعد تسوية كل الحقوق والالتزامات المترتبة على العقد. وفي حال فسخ العقد فأشارت مواد البنود إلى أنه يجوز للمؤجر فسخ العقد ومصادرة الضمان مع بقاء حقه في الرجوع على المستأجر عما لحقه من ضرر بسبب ذلك في أي من الحالات التالية: إذا أخفق المستأجر في تنفيذ التزاماته، أو إذا تأخر في تسديد الأجرة عن المدة المحددة له بعد إنذاره، ومضى خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالإنذار، أو إذا استخدم العين المؤجرة لنشاط يخالف النشاط المتفق عليه في العقد، أو تنازل عنه للغير من دون موافقة خطية من الجهة بعد إنذاره لتصحيح الوضع ومضى خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالإنذار، أو إذا ثبت أن المستثمر شرع بنفسه أو بوساطة غيره بطريق مباشر، أو غير مباشر في رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، أو حصل على العقد عن طريق الرشوة، أو إذا أفلس أو طلب إشهار إفلاسه، أو ثبت إعساره أو صدر أمر بوضعه تحت الحراسة، أو كان شركة وجرى حلها أو تصفيتها.