جدة تستعد لاستقبال مهرجان "منطقة العجائب" الترفيهي    أمانة الطائف تجهز أكثر من 200 حديقة عامة لاستقبال الزوار في الإجازة    الإتحاد يُعلن تفاصيل إصابة عبدالإله العمري    بطلة عام 2023 تودّع نهائيات رابطة محترفات التنس.. وقمة مرتقبة تجمع سابالينكا بكوكو جوف    المودة عضواً مراقباً في موتمر COP16 بالرياض    مبارة كرة قدم تفجر أزمة بين هولندا وإسرائيل    خطيب المسجد الحرام: من صفات أولي الألباب الحميدة صلة الأرحام والإحسان إليهم    في أول قرار لترمب.. المرأة الحديدية تقود موظفي البيت الأبيض    الفرصة لاتزال مهيأة لهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    الثقة به مخاطرة.. «الذكاء الاصطناعي» حين يكون غبياً !    دراسة صينية: علاقة بين الارتجاع المريئي وضغط الدم    5 طرق للتخلص من النعاس    984 ألف برميل تقليص السعودية إنتاجها النفطي يومياً    «مهاجمون حُراس»    حسم «الصراعات» وعقد «الصفقات»    محافظ محايل يبحث تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين    شرعيّة الأرض الفلسطينيّة    حديقة ثلجية    لصوص الثواني !    مهجورة سهواً.. أم حنين للماضي؟    «التعليم»: تسليم إشعارات إكمال الطلاب الراسبين بالمواد الدراسية قبل إجازة الخريف    لحظات ماتعة    محمد آل صبيح ل«عكاظ»: جمعية الثقافة ذاكرة كبرى للإبداع السعودي    فراشة القص.. وأغاني المواويل الشجية لنبتة مريم    جديّة طرح أم كسب نقاط؟    الموسيقى.. عقيدة الشعر    في شعرية المقدمات الروائية    الهايكو رحلة شعرية في ضيافة كرسي الأدب السعودي    ما سطر في صفحات الكتمان    «الدبلوماسية الدولية» تقف عاجزة أمام التصعيد في لبنان    متى تدخل الرقابة الذكية إلى مساجدنا؟    الهلال يهدي النصر نقطة    رودري يحصد ال«بالون دور» وصدمة بعد خسارة فينيسيوس    وزير الصحة يتفقد ويدشّن عدداً من المشاريع الصحية بالقصيم    فصل الشتاء.. هل يؤثّر على الساعة البيولوجية وجودة النوم؟    منجم الفيتامينات    الغرب والقرن الأفريقي    جودة خدمات ورفاهية    أنماط شراء وعادات تسوق تواكب الرقمنة    الناس يتحدثون عن الماضي أكثر من المستقبل    رحلة طموح    أُمّي لا تُشبه إلا نفسها    الحرّات البركانية في المدينة.. معالم جيولوجية ولوحات طبيعية    من توثيق الذكريات إلى القصص اليومية    قوائم مخصصة في WhatsApp لتنظيم المحادثات    كولر: فترة التوقف فرصة لشفاء المصابين    الأزرق في حضن نيمار    مبادرة لتشجير مراكز إسعاف هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة حفر الباطن    نائب أمير الشرقية يطلع على جهود اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية    أمير الباحة يستقبل مساعد مدير الجوازات للموارد البشرية و عدد من القيادات    المريد ماذا يريد؟    أمير تبوك يبحث الموضوعات المشتركة مع السفير الإندونيسي    التعاطي مع الواقع    ليل عروس الشمال    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني وفريق عملية زراعة القلب بالروبوت    الداخلية: انخفاض وفيات حوادث الطرق بنسبة 50%    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني    همسات في آذان بعض الأزواج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عضوا «شورى» يعترضان على تعديل المادة «77».. ويؤكدان: لصاحب العمل الحق في فصل السعودي
نشر في الحياة يوم 06 - 02 - 2018

اعترض عضوا مجلس الشورى الدكتور عبدالله الهيجان وخليفة الدوسري على تعديل المادة ال77 من نظام العمل، باعتبار أن فصل الموظف السعودي هو من حق صاحب العمل، مؤكدين أن ذلك تشجيع للاستثمار الأجنبي بعدم وضع قيود عليهم في إبقاء السعوديين، مشيرين إلى أن لصاحب العمل الحق في قول «مع السلامة» للموظف إذا رأى عدم جدواه أو إهماله.
في حين صرح ل «الحياة» عضو الشورى القانوني الدكتور فهد العنزي بأن الموظف في القطاع الخاص هو مواطن تجب حمايته قبل النظر في الأرباح والخسائر، مشيراً إلى أنه لا تعارض بين جذب الاستثمارات وتوفير بيئة آمنة للموظفين، بل العكس، فعندما يشعر المواطن بالاستقرار في عمله سيبدع أكثر، وهو ما سيؤدي إلى رفع الاستثمار، مؤكداً أنه لا ينبغي جلب الاستثمارات على حساب التضحية بحقوق المواطن، مشدداً على أن النصوص واضحة في حماية الطرفين، وأنهم ليسوا في عداء مع صاحب العمل.
من ناحيته، أوضح ل«الحياة» الدكتور فيصل آل فاضل (أحد مقدمي مقترح تعديل مادة 77) أن التعديلات التي وضعها المجلس على المادة، بعد أن أقر الشورى أخيراً إلزام وزارة العمل سد ثغرات الفصل التعسفي، الذي تسبب في استغلال المادة ال77 من نظام العمل، مطالباً الوزارة بمراجعة اللائحة التنفيذية لنظام العمل وسد الثغرات الموجودة فيه، بما يكفل اتخاذ التدابير اللازمة التي تحول دون الفصل لسبب غير مشروع، والمترتب على تطبيق المادة المشار إليها.
وأشار آل فاضل إلى أنه طالب المجلس بتعديلات مقترحة على المادتين 75 و77، مستهدفاً المعالجة القانونية النظامية، التي تقطع الطريق على استغلال الثغرة الموجودة في النص الحالي للمادة، في التعويض العادل عن الضرر المعنوي والمالي حال الفصل، كي لا يسهل قول كلمة «مع السلامة» من صاحب العمل للموظف إذا كان التعويض كبيراً.
وتشير التعديلات، التي اقترحها المجلس ووافق على ملاءمة دراستها أمس (الإثنين) بوضع شرط يحد من استخدام المادة ال77 من أصحاب العمل، فجاء في نص المادة المعدل ألا يقل أجر المدة المتبقية من العقد، إذا كان العقد محدد المدة، عن أجر العامل مدة ثلاثة أشهر، كما يجوز للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء - إذا رأى أن التعويض المقرر في المادة لا يجبر الضرر - الحق في تعويض تقدره المحكمة العمالية، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء، كما تم تعديل المهلة الممنوحة له من العمل للإشعار بإنهاء العقد، وذلك بجعلها 90 يوماً بدلاً من 60 يوماً المنصوص عليها في المادة ال75 من نظام العمل، ويتبع ذلك أن يحصل العامل على مدة أكثر للبحث عن عمل، وفقاً لنص المادة ال78 من نظام العمل، وكذلك عدم قصر التعويض، الذي يحصل عليه العامل على ما تضمنه النظام (التعويض النظامي)، وفقاً لما ورد في المادة ال77 من النظام، فتمت إضافة تعويض تقدره المحكمة المختصة، بناءً على دعوى يقدمها العامل.
وكشف عضو المجلس الدكتور هادي اليامي عن ثغرات في تعديلات المواد، مبيناً أن المادة المعدلة نصت على أنه «ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع»، وقال: «نجد أن الفقرة مثل المادة الحالية تقيد التعويض المنصوص عليه في الفقرة الأولى والفقرة الثانية، وكما تعلمون فإن العامل أو الموظف عند التعاقد لا بد أن يذعن للعقد، بحكم أنه الأضعف وفي حاجة إلى العمل، ما يجعل صاحب العمل يشترط تعويضاً غير عادل، بحيث ينص العقد على إلزام صاحب العمل تعويضاً، في حال الإنهاء، غير عادل وأقل من أجره، وبالتالي نحن بصفتنا جهة ناظرة في الدعوى نحكم بالتعويض المنصوص بالعقد، وهو أقل من التعويض المنصوص عليه في الفقرة 1و2، وذلك للتقيد بالنص المذكور أعلاه، وكان أولى للمشرع، في نظري، تعديل الفقرة لتصبح «ما لم يتضمن في العقد تعويضاً محدداً عادلاً تجده المحكمة العمالية مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع»، وبهذا التعديل تكون المحكمة سلطة رقابية على التعويض المنصوص بالعقد، بحيث إذا كان عادلاً تطبقه، وإذا خلا من ذلك تحكم بتعويض عادل بموجب الفقرة 1والفقرة 2.
وأشار اليامي إلى أن وضع فقرة «جاز لمن تم إنهاء عقده لسبب غير مشروع للمنشآت الكبرى أن يطلب الإعادة إلى عمله»، بخصوص التعديل على نص المادة ال75 السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 1426، فإن نظام العمل بموجب ذلك حدد الإشعار بمدة 30 يوماً بالنسبة إلى العمال المشاهرة، و15 يوماً بالنسبة إلى غير العمال المشاهرة، وبالتالي فإن في النص القديم (75) تمت مجاراة التشريعات العربية والغربية، إلا أن نقطة الاختلاف في مصطلح الإشعار، ولدى التشريعات يعرف بالإخطار، وقال: «بعد ذلك فإن النظام الجديد الحالي عدل في المادة 75 الصادرة عام 1436 مهلة الإخطار إلى مدة 60 يوماً إذا كان يدفع العامل شهرياً، والتقيد ب30 يوماً بالنسبة إلى غيره»، وأضاف: «نجد من هذا النص أن المشرع السعودي انفرد عن غيره من التشريعات الخليجية، وأيضاً بعض الأنظمة العربية، ماعدا مصر، التي فرقت بين العمال بحسب الخدمة لدى صاحب العمل، وعلى ذلك تعد مدة الإخطار 60 يوماً مجحفة بالنسبة إلى العامل، إذا أراد أن يترك العمل لوجود عمل آخر أفضل، إذ إن هذه المادة مرتبطة بالمادة 76 التي تنص على تعويض مهلة الإشعار بما يوازي أجر العامل عند عدم التزام المهلة، ما يمهل العامل وقد يضيع فرصة عمل أفضل لدى صاحب عمل آخر.
وأوضح اليامي أن مقترح المادة 75 لتصبح مهلة الإخطار أكثر من نظام العمل الحالي، التي أعطت مهلة الإشعار 90 يوماً للعمال الشهريين الذين يتقاضون، و30 يوماً بالنسبة إلى غيرهم إذا وجد العامل فرصة عمل أخرى أفضل وأراد أن يترك العمل، وجب عليه التزام مدة 90 يوماً أو دفع أجرها لصاحب العمل بما يوازي أجره الشهري، ما يتحمل عبء أجر 90 يوماً، وذلك استناداً إلى المادة 76، مبيناً أنه كان أولى لنص المقترح للمادة 75 أن تفرق مهلة الإشعار ما بين العامل وصاحب العمل، بحيث يصبح النص كالآتي: «إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع، ويجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل إنهائه بمدة لا تقل عن 90 يوماً بالنسبة إلى صاحب العمل، و30 يوماً بالنسبة إلى العمال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.