بعد أن أقر الشورى مؤخراً إلزام وزارة العمل بسد ثغرات الفصل التعسفي الذي تسبب باستغلال المادة 77 من نظام العمل وطالب الوزارة بمراجعة اللائحة التنفيذية لنظام العمل وسد الثغرات الموجودة وفيه بما يكفل اتخاذ التدابير اللازمة التي تحول دون الفصل لسبب غير مشروع، والمترتب على تطبيق المادة المشار إليها؛ يعود المجلس لمناقشة تعديلات مقترحة على المادتين 75 و77 من هذا النظام بعد أن تقدم الأعضاء أيوب الجربوع وفيصل الفاضل ومحمد النقادي باقتراح يستهدف المعالجة القانونية النظامية التي تقطع الطريق على استغلال الثغرة الموجودة في النص الحالي للمادة، مؤكدين إنهاء عدد من الشركات لعقود آلاف المواطنين مستغلين حكم المادة77 رغم تصريح وزير العمل السابق والوزارة بعدم السماح لأي منشأة بذلك. وأوضح الأعضاء أن المادة سهلت بدرجة كبيرة على صاحب العمل اتخاذ قرار بفصل العامل، وأن ذلك يعود إلى أن تعويض إنهاء العقد غير مجزٍ أو عادل للعامل، وأن قلة التعويض ساهمت إلى جانب الظروف الاقتصادية في تشجيع رب العمل على فصل السعوديين، فأصبح العامل السعودي يفصل من عمله ويعوض بمبلغ زهيد...! "الرياض" تتناول ملف المادة 77 من نظام العمل ومواد أخرى وتكشف عن أبرز التعديلات المقترحة والسابقة وأثرها على المواطن العامل في القطاع الخاص، ووفقاً للتعديلات المقترحة المقرر مناقشتها الاثنين بعد المقبل، اجتهد الأعضاء الثلاثة بوضع شرط يحد من استخدام المادة 77 من قبل أصحاب العمل، فجاء في نص المادة المعدل بألا يقل أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة عن أجر العامل لمدة ثلاثة أشهر، كما يجوز للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء - إذا رأى أن التعويض المقرر في المادة لا يجبر الضرر - الحق في تعويض تقدره المحكمة العمالية، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء، كما تعديل المادة تم تعديل المهلة الممنوحة له من العمل للإشعار بإنهاء العقد، وذلك بجعلها (90) يوماً بدلاً ومن (60) يوماً المنصوص عليها في المادة 75 من نظام العمل، ويتتبع ذلك أن يحصل العامل على مدة أكثر للبحث عن عمل وفقاً لنص المادة 78 من نظام العمل، وكذلك عدم قصر التعويض الذي يحصل عليه العامل على ما تضمنه النظام (التعويض النظامي) وفقاً لما ورد في المادة 77 من النظام، فتم إضافة تعويض تقدره المحكمة المختصة بناءً على دعوى يقدمها العامل. ولعل أبرز ما جرى على المادة 77 من نظام العمل الذي عدل ثلاث مرات خلال عشر سنوات من عام 1426 وحتى 1436 العام الذي أقر فيه بعد تعديل المادة المشار إليها، هو إلغاء حق التقاضي، ففي السابق إذا فصل العامل يحال إلى هيئة الخلافات العمالية وقد يعاد أو لا يعاد حسب حكمها. إذاً... الأنظار تتجه صوب مجلس الشورى ليحسم تعديل مواد نظام العمل المشار إليها بما يراعي مصلحة المواطن والبحث عن السبل لتحقيق الاستقرار والأمان الوظيفي بأنظمة تكفل حماية الموظف وحفظ حقوقه وكرامته، لا التهاون في مكتسباته التي يستحقها فتصبح طاردة ومتناقضة مع السياسات العامة المعلنة ومطية لإجباره على تحمل الظلم طالما أن رب العمل قادر على أن يتحكم بمصيره وعدم تجديد عقده..! Your browser does not support the video tag.