وافق مجلس الشورى أمس (الإثنين) على ملاءمة دراسة تعديل 4 مواد في نظام العمل هي: (214،77،75،2)، في وقت تباينت فيه الآراء بين أعضاء المجلس وبين مقدمي مقترح تعديل المادتين 75 و77 ومقترح لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في معالجة قضية الفصل التعسفي واستغلال المادة 77 من نظام العمل. وأكد عضو المجلس الدكتور هادي اليامي ضرورة توفير الحماية للعامل السعودي، وقال: «إن التعديل على إشعار العامل بالفصل، والذي كان ينص على 30 يوما وعدل إلى 60 يوما، وبحسب أصحاب المقترح وهو 90 يوما، هو عبء إضافي على العامل إذا رغب في الحصول على عمل جديد»، مضيفاً أن تعديل كل من الدكتور فيصل آل فاضل والدكتور أيوب الجربوع والمهندس محمد النقادي جاء بإعطاء مطلق الصلاحية لصاحب العمل لتحديد التعويض إذا لم يكن هناك عقد محدد المدة، مطالباً بإيجاد نص في المادة يؤكد على أن التعويض يجب أن يكون عادلاً للعامل. من جانبه، أوضح عضو المجلس الدكتور عبدالله الأنصاري أنه مؤيد لملاءمة دراسة المقترحين كونهما يعالجان الفصل التعسفي، إذ هناك ثغرة نظامية تتمثل في قيام صاحب العمل بالفصل التعسفي، مطالبا بأن يكون هناك في نظام العمل تحديد للأسباب المشروعة وغير المشروعة في الفصل للعامل من قبل صاحب العمل. وقال الدكتور فهد العنزي: «إن مقترح أعضاء المجلس لإيجاد توازن في العلاقة بين طرفي العمل هذا أمر غير صحيح، وهناك 3 أنواع من التعويض، هي تعويض الاتفاق بين صاحب العمل والعامل، والتعويض النظامي الذي ينص عليه النظام، والتعويض القضائي وهو الذي يلجأ إليه الطرف المتضرر وهو العامل عبر القضاء للحصول على ذلك التعويض». وأوضح الدكتور عبدالله السفياني أنه يختلف مع اللجنة في تعديلها للفقرة 1 من المادة 77 التي يشير تعديل اللجنة إلى أن التعويض هو أجرة 5 أشهر، فيما أن التعويض المنصوص عليه في النظام الذي يقول إن التعويض هو أجرة 15 يوما من كل شهر عن أول 5 سنوات وثم أجرة شهر عن كل سنة عمل فيها الموظف فهذا التعويض أشمل وأفضل، وتساءل: لماذا قررت اللجنة تحديد التعويض بأجرة 5 أشهر، لماذا ليس 4 أشهر، أو 6 أشهر، أو 12 شهرا. وطالب عضو المجلس محمد المطيري اللجنة بأن تركز خلال دراستها لنظام العمل وتعديل المواد المطلوبة على قضايا الفصل الجماعي والفصل المتكرر. وأيد عضو المجلس محمد الحميضي مقترح اللجنة، خصوصاً أن هناك وفي ظل الوضع الاقتصادي بعض الشركات والمؤسسات تتوسع والبعض يتقلص، ما يترتب على ذلك تقليل التكلفة والمصاريف المالية. وتساءل عضو المجلس الدكتور سعيد الشيخ: كيف ينص في تعديل المادة 77 أن يترتب على العامل أن يقدم تعويضا ماليا لصاحب العمل نظير استقالته في الوقت الذي لا يعتبر هذا الموظف شريكا في الأرباح التي تجنيها الشركة في نهاية كل عام؟. وكان مقترح أعضاء المجلس الدكتور فيصل آل فاضل والدكتور أيوب الجربوع والمهندس محمد النقادي ينص على نص المادة 77 المعدلة «ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر تعويضاً على النحو الآتي: الفقرة (4) أجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، (5) أجرة المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة يجب أن لا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) أجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة، (2) أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة، وأن لا يقل عن أجر العامل لمدة 3 أشهر»، كما يجوز للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء، إذا رأى أن التعويض المقرر في المادة لا يجبر الضرر، الحق في تعويض تقدره المحكمة العمالية، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء. وبين أصحاب المقترح أن الهدف من التعديل هو تحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية غير محددة المدة بين صاحب العمل والعامل، وتحفيز الكفاءات الوطنية للعمل في القطاع الخاص بضمانات مجزية في حالة إنهاء العقد لأسباب غير مشروعة، إضافة إلى إيجاد توازن بين تعويض الموظف الذي أنهيت خدماته بعد سنوات من العمل وبين الموظف الذي تم إنهاء خدماته خلال السنة الأولى من العقد. وبين أصحاب المقترح أنه تم تعديل المهلة الممنوحة له من العمل للإشعار بإنهاء العقد، وذلك بجعلها (90) يوماً بدلاً من (60) يوماً المنصوص عليها في المادة 75 من نظام العمل، ويتبع ذلك أن يحصل العامل على مدة أكثر للبحث عن عمل وفقاً لنص المادة 78 من نظام العمل، وعدم قصر التعويض الذي يحصل عليه العامل على ما تضمنه النظام (التعويض النظامي) وفقاً لما ورد في المادة 77 من النظام. إعادة دراسة مبالغ منح الاعتماد الأكاديمي أكد مجلس الشورى، على هيئة تقويم التعليم العام بإعادة دراسة مبالغ العقود والرسوم التي تتقاضاها مقابل منح الاعتماد الأكاديمي ورسوم التراخيص، وسرعة إنجاز المشاريع والبرامج للعقود المتأخرة وفقاً لبرنامج زمني محدد. وطالب المجلس في قراره الهيئة بالعمل على تنمية مواردها المالية، وتنويع مصادر دخلها، والإسراع في اعتماد هيكلها التنظيمي ولوائحها المالية، والإطار المنظم لعملها، والمراكز التابعة لها بما يضمن سلاسة إجراءات العمل والاستقلالية. ودعا المجلس في قرار آخر هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بتقييم التعرفة الجديدة للكهرباء، والتعرفة المقترحة مستقبلياً، مع احتساب تطور كفاءة التشغيل، ومعالجة الوضع المالي للشركة السعودية للكهرباء، بما في ذلك القروض القائمة وإنشاء حساب الموازنة. وأكد المجلس على الهيئة، تقديم الدعم التنظيمي للمؤسسة العامة لتحلية المياه، بما يضمن اتساق الهيكلة والخصخصة مع المتطلبات التنظيمية، وربط إدارة المراجعة الداخلية تنظيمياً بمجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج. وكان مجلس الشورى وافق في مستهل الجلسة على استكمال إجراءات انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية النقل البري الدولي (TIR)، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة المالية بشأن الاتفاقية. دراسة تعثر المدينة الاقتصادية بحائل دعا مجلس الشورى هيئة المدن الاقتصادية لتقديم دراسة عن مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية بحائل والمراحل التي وصلت إليها وأسباب تعثرها. وطالب المجلس الهيئة بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الدعم الحكومي المطلوب للهيئة ل3 سنوات قادمة لسداد حاجاتها المالية لحين توافر مصادرها الذاتية، ورفع تقاريرها السنوية القادمة خلال (90) يوماً وفقاً للمادة (29) المنصوص عليها في نظام مجلس الوزراء. كما طالب المجلس مؤسسة البريد السعودي بسرعة إنجاز مبادرات التحول على أسس تجارية ومواكبة الخطط الإستراتيجية الخاصة ببرنامج التحول الوطني 2020، وزيادة القوى العاملة النسائية في فروع المؤسسة الخدمية. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة، ودعاها إلى حث الجهات الحكومية للتسجيل في خدمة (مريح) وخصوصا فيما يتعلق بتقديم المستندات للجهات الحكومية، وتكثيف حملاتها الإعلامية للتعريف بخدماتها البريدية المتنوعة. وطالب المجلس بإعطاء المؤسسة الحق في استثمار أراضيها بالشكل المناسب الذي يضمن دخلاً مالياً للمؤسسة.