كشفت المادة ال 17 من لائحة عمال الخدمة المنزلية الصادرة عن وزارة العمل السعودية أمس، عن معاقبة صاحب العمل المخل بالأحكام الواردة في اللائحة بغرامة مالية لا تزيد على 2000 ريال، أو منعة من الاستقدام مدة عام أو بهما معاً. وأوضحت اللائحة أنه في حال تكررت المخالفة فيعاقب بغرامة لا تقل عن 2000 ريال، ولا تزيد على 5 آلاف ريال، أو بمنعه من الاستقدام مدة ثلاثة أعوام أو بهما معاً، وإذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة فللجنة منع المخالف من الاستقدام نهائياً، مشيرة إلى تعدد العقوبة بتعدد المخالفات المثبتة على صاحب العمل. فيما تضمنت المادة ال 18 العقوبات الواجبة على عامل الخدمة المنزلية عند مخالفة أحكام اللائحة، إذ دعت إلى فرض غرامة مالية عليه لا تزيد على 2000 ريال، أو بمنعه من العمل في المملكة نهائياً أو بهما معا، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفات المثبتة على عامل الخدمة المنزلية، ويتحمل عامل الخدمة المنزلية المخالف تكاليف عودته إلى بلده، فإن لم يكن لديه مستحقات مالية تفي بالغرامات المقررة عليه يرحل إلى بلده على حساب الدولة إذا لم تكف الحصيلة المتحققة من تطبيق المادة ال 19 من هذه اللائحة. وبيّنت المادة ال 19 أن الغرامات المنصوص عليها في هذه اللائحة تؤول إلى حساب مصرفي للمساهمة في الصرف منها على إيواء العاملات المنزليات وترحيلهن، وكذلك ترحيل العاملين، وذلك وفق آلية يعتمدها الوزير.