أصدرت وزارة العمل اليوم الخميس لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم الصادرة بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 7 رمضان 1434ه، على أن يتم العمل بها بعد مضي 60 يوماً من تاريخ الإعلان عنها. وألزمت اللائحة الجديدة صاحب العمل بألا يكلف عامل الخدمة المنزلية بغير العمل المتفق عليه إلا في حالات الضرورة بشرط ألا يختلف العمل الذي يكلف به اختلافاً جوهرياً عن عمله الأصلي، وألا يعرض العامل لأي خطر يهدد صحته أو سلامة جسمه أو يمس كرامته الإنسانية. كما أجبرت اللائحة صاحب العمل أن يدفع الأجر المتفق عليه في نهاية كل شهر هجري لعامل الخدمة المنزلية ما لم يتفق الطرفان - كتابةّ على خلاف ذلك، وأن يدفع الأجر ومستحقاته نقداً أو بشيك ويوثق ذلك كتابةّ ما لم يرغب عامل الخدمة المنزلية في تحويله على حساب بنكي محدد، وأن يوفر سكناً مناسباً لعامل الخدمة المنزلية، وأن يفسح المجال لعامل الخدمة المنزلية بأن يتمتع بالراحة اليومية مدة لا تقل عن تسع ساعات يومياّ، وألا يؤجر خدمة العامل أو يسمح له بالعمل لحسابه الخاص. فيما ألزمت اللائحة العامل المنزلي، أن يؤدي العمل المتفق عليه ، وأن يتبع أوامر صاحب العمل ، وأفراد أسرته ، المتعلقة بتنفيذ العمل المتفق عليه، وأن يحافظ على ممتلكات صاحب العمل ، وأفراد أسرته، وألا يؤذي أفراد الأسرة بمن فيهم الأطفال وكبار السن، وأن يحافظ على الأسرار الخاصة بصاحب العمل وأفراد الأسرة وألا يفشيها إلى الغير، وألا يرفض العمل أو يترك الخدمة دون سبب مشروع، وألا يعمل لحسابه الخاص، وأن يحترم الدين الإسلامي ويلتزم بالأنظمة المعمول بها في المملكة. وبحسب لائحة العمل الجديد للعمالة المنزلية فإن إخلال صاحب العمل بها يعرضه للعقوبات بغرامة مالية لا تزيد على ألفي ريال أو منعة من الاستقدام لمدة سنة أو بهما معاً، وإذا تكررت المخالفة فيعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على خمسة آلاف أو بمنعه من الاستقدام مدة ثلاث سنوات أو بهما معاً، وإذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة فللجنة منع المخالف من الاستقدام نهائياً، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات المثبتة على صاحب العمل. ورصدت اللائحة عقوبات في حق العامل المنزلي في حالة إخلاله باللائحة بغرامة مالية لا تزيد على ألفي ريال أو بمنعه من العمل في المملكة نهائياً أو بهما معاً، وإذا تعددت الغرامات بتعدد المخالفات المثبتة على عامل الخدمة المنزلية يتحمل عامل الخدمة المنزلية المخالف تكاليف عودته إلى بلده، وإن لم يكن لديه مستحقات مالية تفي بالغرامات المقررة عليه يرحل إلى بلده على حساب الدولة إذا لم تكف الحصيلة المتحققة من تطبيق المادة التاسعة عشرة من هذه اللائحة.