فوّض مجلس الخدمة المدنية الجهات التعليمية صلاحية معالجة الوضع الوظيفي للموظفين المشمولين بلائحة الوظائف التعليمية الذين جرى تصنيفهم على مستويات في سلم رواتب الوظائف التعليمية، وفقاً للمراتب التي كانوا يشغلونها عند التصنيف، وكانت تتوافر لديهم شروط الترقية للمراتب الأعلى، لكن إجراءات الترقية لم تتم آنذاك. وكان وزير الخدمة المدنية الدكتور محمد الفايز اقترح وضع آلية مناسبة لمعالجة من يطالب بإعادة تصنيفه من المعلمين من المستوى الثاني إلى المستوى الثالث على لائحة الوظائف التعليمية، وأن تعطى الجهات التعليمة صلاحية معالجة تحسين الوضع الوظيفي للمعلمين والمعلمات عند تطبيق لائحة الوظائف التعليمية وفق ضوابط نظامية. ووفقاً لخطاب (حصلت «الحياة» على نسخة منه) فإن مجلس الخدمة المدنية اشترط لمعالجة الوضع الوظيفي للموظفين المشمولين بلائحة الوظائف التعليمية، أن يكون مكملاً المدة النظامية للترقية للمرتبة التي تلي مرتبته التي يشغلها قبل صدور لائحة الوظائف التعليمة في 1-7-1402ه، وأن تكون الدورات التدريبية الحاصل عليها متجانسة مع وظيفته التعليمة، ويكون حاصلاً عليها قبل تاريخ تطبيق لائحة الوظائف التعليمية بتاريخ 1-7-1402ه، وأن تتوافر شروط الترقية قبل هذا التاريخ. وأضاف أنه لا يترتب على تحسين الوضع الوظيفي للمستوى المستحق له صرف مبالغ مالية بأثر رجعي، ولا يكون شاغلاً لوظيفة مشمولة بلائحة الوظائف التعليمة وقت صدور هذه القواعد.