لأول مرة منذ ربع قرن.. دبابات إسرائيل تقتحم جنين    عائلة أسيرة إسرائيلية ترفض حضور وزراء نتنياهو الجنازة    المملكة تهدي جمهورية بلغاريا 25 طنًا من التمور    الدكتور حسن الحازمي: يوم التأسيس السعودي قصة مجد تتجدد عبر الأجيال    القبض على مقيم بالمنطقة الشرقية لترويجه 3.4 كيلوغرام من مادة الشبو    15 حكماً يجتازون «دورة المستجدين» لكرة الهدف    القيادة تهنئ إمبراطور اليابان بذكرى اليوم الوطني لبلاده    فعاليات متنوعة احتفاءً بيوم التأسيس بتبوك    «عكاظ» تنشر شروط مراكز بيع المركبات الملغى تسجيلها    دامت أفراحك يا أغلى وطن    أمير القصيم يزور فعاليات "ذاكرة الأرض"    علماء صينيون يثيرون القلق: فايروس جديد في الخفافيش !    انخفاض درجات الحرارة وتكون للصقيع في عدة مناطق    8 ضوابط لاستئجار الجهات الحكومية المركبات المدنية    رحالة غربيون يوثقون تاريخ مجتمع التأسيس    ذكرى استعادة ماضٍ مجيد وتضحياتٍ كبرى    وزير العدل: لائحة الأحوال الشخصية خطوة لتعزيز استقرار الأسرة    لا إعلان للمنتجات الغذائية في وسائل الإعلام إلا بموافقة «الغذاء والدواء»    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. سمو ولي العهد يشرّف حفل سباق الخيل على كأس السعودية    تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة    لا "دولار" ولا "يورو".." الريال" جاي دورو    مذكرة تعاون عربية برلمانية    الصندوق بين الابتكار والتبرير    ضبط وافدين استغلا 8 أطفال في التسول بالرياض    رئيس "النواب" الليبي يدعو لتأسيس "صندوق" لتنمية غزة    جدل حول مصرع مصرية في الأردن.. انتحرت أم قتلت؟    تعزيز الابتكار في صناعة المحتوى للكفاءات السعودية.. 30 متدرباً في تقنيات الذكاء الاصطناعي بالإعلام    هيئة الصحفيين تدشن هويتها الجديدة    الداخلية تستعرض الإرث الأمني بأسلوب مميز    تدشين «مجسم يوم التأسيس» في القصيم    في ذكرى «يوم بدينا».. الوطن يتوشح بالأخضر    الاستثمار العالمي على طاولة "قمة الأولوية" في ميامي.. السعودية تعزز مستقبل اقتصاد الفضاء    ابتهاجاً بذكرى مرور 3 قرون على إقامة الدولة السعودية.. اقتصاديون وخبراء: التأسيس.. صنع أعظم قصة نجاح في العالم    مشروبات «الدايت» تشكل خطراً على الأوعية    موعد مباراة الإتحاد القادمة بعد الفوز على الهلال    جيسوس يُبرر معاناة الهلال في الكلاسيكو    "نيوم للهيدروجين الأخضر" تبني إرثاً مستداماً باستغلال موارد المملكة التي لا تنضب    النفط يسجل خسارة أسبوعية مع تلاشي المخاطر في الشرق الأوسط    الملك: نهج الدولة راسخ على الأمن والعدل والعقيدة الخالصة    الرافع للرياض : يوم التأسيس تاريخ عريق    نهج راسخ    الاتحاد يقسو على الهلال برباعية في جولة يوم التأسيس    جمعية رعاية الأيتام بضمد تشارك في احتفالات يوم التأسيس    افتح يا سمسم.. أُسطورة الآتي..    من التأسيس إلى الرؤية.. قصة وطن    125 متسابقاً يتنافسون على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن.. غداً    وزير الشؤون الإسلامية: يوم التأسيس يجسد مرحلة تاريخية مفصلية في تاريخ مسيرة المملكة    «الفترة الانتقالية» في حالات الانقلاب السياسي.. !    فجر صناعة السيارات في السعودية    بنزيما: الاتحاد ليس قريبا من لقب الدوري    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي ينجح في زراعة منظم ضربات القلب اللاسلكي AVEIRTM️ الحديث ل"ثمانيني"    الحياة رحلة ورفقة    فريق الوعي الصحي التابع لجمعية واعي يحتفي بيوم التاسيس في الراشد مول    «الدباغ القابضة» تتقدم بالتهاني لمقام خادم الحرمين وولي عهده بمناسبة ذكرى يوم التأسيس    الداخلية: ضبط (21222) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    لائحة الأحوال الشخصية تنظم «العضل» و«المهور» ونفقة «المحضون» وغياب الولي    الدولة الأولى ورعاية الحرمين    الهرمونات البديلة علاج توقف تبويض للإناث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة فقهية حديثة تؤصل تحريم نقل «الغدد التناسلية»... خوفاً من اختلاط الأنساب
نشر في الحياة يوم 15 - 04 - 2011

خلصت دراسة حديثة إلى أن إذن الفقهاء في نقل الأعضاء بضوابط قرروها في بحوثهم الفقهية، يستثنى منها نقل الأعضاء الحساسة للبشر مثل الغدد التناسلية، وذلك سداً لذرائع يخشى الباحثون أن تفضي إلى الفساد واختلاط الأنساب.
وأكد الدكتور يوسف الفرت في دراسة له بعنوان «التطبيقات المعاصرة لسد الذريعة»، أن ثمة قواعد اتفق الجميع عليها في باب نقل وزراعة الأعضاء، خصوصاً في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي.
وفي نهاية رسالته العلمية توصل إلى أسس قال إنها خلاصة ما أجمع عليه الباحثون لنقل الأعضاء البشرية، وأهمها تأكيدهم على أنه «يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه، مع مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليها، شريطة أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود، أو لإعادة شكله أو وظيفته المعهودة له، أو لإصلاح عيب. ويجوز نقل العضو من جسم الإنسان إلى جسم إنسان آخر إذا كان هذا العضو يتجدد تلقائياً، كالدم، ويراعى أن يكون الباذل كامل الأهلية، وأن يتم ذلك وفق الشروط الشرعية المعتبرة. كما تجوز الاستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل من الجسم لعلة مرضية لشخص آخر، كأخذ قرنية العين لإنسان ما عند استئصال العين لعلة مرضية».
إلى جانب ذلك حرّم الفقهاء «نقل عضو تتوقف عليه الحياة كالقلب، أو يعطل زواله وظيفة أساسية في حياته كنقل قرنية العين»، لكنهم أجازوا «نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك، بشرط أن يأذن الميت أو ورثته بعد موته، أو بشرط موافقة ولي المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة له، واتفقوا على أن جواز نقل العضو في الحالات التي تم بيانها مشروط بألا يتم ذلك بواسطة بيع العضو؛ إذ لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بحال».
ونبَّه الفرت في رسالته، وفقاً لما نقل عنه موقع «الفقه الإسلامي»، إلى أن العلماء الذين أفتوا بجواز نقل الأعضاء علقوا ذلك بشروط، متى فقد شرط منها، غابت شرعية النقل.
أما أبرز تلك الشروط، فهي: تحقيق قيام الضرورة بطريق اليقين، بأي دلالة يقوم بها اليقين: كإخبار طبيب حاذق، ولا يشترط كونه مسلماً.
تحقيق انحصار التداوي به، لعدم وجود بديل له يقوم مقامه، ويؤدي وظيفته بكفاءة. تحقق أمن الخطر على المنقول منه في حال النقل من حي، وغلبة الظن على نجاحها في المنقول إليه. عدم تجاور القدر المضطر إليه. تحقق الموازنة بتقدير ظهور مصلحة المضطر المنقول إليه على المفسدة اللاحقة بالمنقول منه. تحقق توافر شروط الرضا والطواعية والأهلية من المنقول منه والمنقول إليه أو إذن وليه إن كان قاصر الأهلية. توافر متطلبات العملية التي بلغها الطب، وإلا كان الطبيب مفرطاً يحمل جزاء تفريطه، وأن تتم بوساطة طبيب ماهر لا متعلم».
وحول مسألة زرع الغدد التناسلية، أكد الباحث أن الرأي الفقهي انتهى إلى أنه «يحرم زرع الغدد التناسلية (الخصية والمبيض) بحكم أنهما يستمران في حمل وإفراز الصفات الوراثية (الشفرة الوراثية) للمنقول منه، حتى بعد زرعهما في متلقٍّ جديد؛ فإن زرعهما محرم مطلقاً سداً لذريعة فساد محقق؛ نظراً لأنه يفضي إلى اختلاط الأنساب، وتكون ثمرة الإنجاب غير وليدة من الزوجين الشرعيين المرتبطين بعقد الزواج».
أما زرع خلايا المخ والجهاز العصبي، فإن الدراسة رجحت ما جاء في الندوة الفقهية الطبية الخامسة بالكويت؛ إذ بينوا أنه لا يقصد بذلك نقل مخ إنسان لإنسان آخر، وحددوا أن الغرض من زراعة الخلايا إما لعلاج قصور خلايا معينة في المخ عن إفراد مادتها الكيميائية أو الهرمونية بالقدر السوي، فيستكمل هذا النقص بأن تودع في موطنها من المخ خلايا مثيلة من مصدر آخر، وإما لعبور فجوة في الجهاز العصبي نتيجة بعض الإصابات كما يستبدل بقطعة من سلك تالف قطعة صالحة، والمصدر الأول للحصول على الأنسجة هو الغدة الكظرية للمريض نفسه، وقد انتهت الندوة إلى أنه ليس في ذلك من بأس شرعاً، وفيه ميزة القبول المناعي؛ لأن الخلايا من الجسم نفسه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.