إصدار وتجديد الإقامات يتصدر أبشر في أكتوبر    الدحيم: «سيتي سكيب العالمي» بات منصة عالمية للفرص الاستثمارية في القطاع العقاري    رابطة العالم الإسلامي تدين استهداف قوات الاحتلال لوكالة "أونروا"    شراكة إعلامية سعودية صينية واتفاقيات للتعاون الثنائي    انتظام 30 ألف طالب وطالبة في أكثر من 96 مدرسة تابعة لمكتب التعليم ببيش    وزارة الصناعة والثروة المعدنية تمكِّن 150 مصنعًا من تحقيق معايير الجودة العالمية    4 مهددين بالغياب عن الأخضر أمام الصين    حرس الحدود بمكة ينقذ مواطنًا تعطلت واسطته البحرية في عرض البحر    وزير الدفاع يلتقي سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة    دور التحول الرقمي في مجال الموارد البشرية في تحقيق رؤية المملكة 2030    الابتسام يتصدر ممتاز الطائرة    وزير التخطيط والتعاون الدولي: المشاريع السعودية تسهم في تحسين الخدمات باليمن    وزارتا الرياضة والاستثمار تعلنان إطلاق منتدى الاستثمار الرياضي (SIF)    محافظ الطائف يلتقي مديرة الحماية الأسرية    موافقة خادم الحرمين الشريفين على استضافة 1000 معتمر من 66 دولة    الخريجي وسفير أمريكا لدى المملكة يستعرضان العلاقات الثنائية بين البلدين    تعيين الشثري رئيساً تنفيذياً لهيئة المنافسة    احتفال أسرة الصباح والحجاب بزواج خالد    إحباط 3 محاولات لتهريب أكثر من 645 ألف حبة محظورة وكمية من مادة «الشبو»    نائب أمير منطقة مكة يستقبل المندوب الدائم لجمهورية تركيا    وزير الصحة: 10 % نموي سنوي لقطاع الأدوية بالمملكة    تدشين 3 عيادات تخصصية جديدة في مستشفى إرادة والصحة النفسية بالقصيم    مقتل المسؤول الإعلامي في حزب الله اللبناني محمد عفيف في قصف إسرائيلي على بيروت    محافظ الطائف يلتقي مديرة الحماية الأسرية    رئيس مجلس الشورى يرأس وفد السعودية في الاجتماع البرلماني بدورته ال 29 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في باكو    "سعود الطبية" تستقبل 750 طفلاً خديجًا خلال 2024م    السياحة: نسبة إشغال الفنادق في الرياض تجاوزت 95% بالتزامن مع إجازة منتصف العام الدراسي    نمو سجلات الشركات 68% خلال 20 شهراً منذ سريان نظام الشركات الجديد    "تلال" تختتم مشاركتها في "سيتي سكيب الرياض" بتوقيع اتفاقيات إستراتيجية لتعزيز جودة الحياة في مشاريعها    "الأرصاد"سماء صحو إلى غائمة على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة    وزير الرياضة يشهد ختام منافسات الجولة النهائية للجياد العربية (GCAT)    المكسيكي «زوردو» يوحّد ألقاب الملاكمة للوزن الثقيل المتوسط لWBO وWBA    «الطاقة»: السعودية تؤكد دعمها لمستقبل «المستدامة»    بيولي ينتظر الدوليين قبل موقعة القادسية    منتخب هولندا يهزم المجر برباعية ويلحق بالمتأهلين لدور الثمانية في دوري أمم أوروبا    شمال غزة يستقبل القوافل الإغاثية السعودية    اللجنة المشتركة تشيد بتقدم «فيلا الحجر» والشراكة مع جامعة «بانتيون سوربون»    «إعلان جدة» لمقاومة الميكروبات: ترجمة الإرادة الدولية إلى خطوات قابلة للتنفيذ    5 فوائد صحية للزنجبيل    بيني وبين زوجي قاب قوسين أو أدنى    الإستشراق والنص الشرعي    المتشدقون المتفيهقون    تجاوز الدحيل القطري.. الخليج ينفرد بصدارة الثانية في «آسيوية اليد»    أمن واستقرار المنطقة مرهون بإقامة دولة فلسطينية مستقلة    إطلاق النسخة الرابعة من «تحدي الإلقاء للأطفال»    السخرية    المؤتمر العالمي الثالث للموهبة.. عقول مبدعة بلا حدود    البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الثاني للجنة الوزارية السعودية- الفرنسية بشأن العُلا    دخول مكة المكرمة محطة الوحدة الكبرى    الحكمة السعودية الصينية تحول الصراع إلى سلام    رحلة قراءة خاصة براعي غنم 2/2    المرتزق ليس له محل من الإعراب    حكم بسجن فتوح لاعب الزمالك عاما واحدا في قضية القتل الخطأ    وطنٌ ينهمر فينا    خطيب المسجد الحرام: احذروا أن تقع ألسنتكم في القيل والقال    ختام مسابقة القرآن والسنة في غانا    أمير الباحة يكلف " العضيلة" محافظاً لمحافظة الحجرة    مركز عتود في الدرب يستعد لاستقبال زوار موسم جازان الشتوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة فقهية حديثة تؤصل تحريم نقل «الغدد التناسلية»... خوفاً من اختلاط الأنساب
نشر في الحياة يوم 15 - 04 - 2011

خلصت دراسة حديثة إلى أن إذن الفقهاء في نقل الأعضاء بضوابط قرروها في بحوثهم الفقهية، يستثنى منها نقل الأعضاء الحساسة للبشر مثل الغدد التناسلية، وذلك سداً لذرائع يخشى الباحثون أن تفضي إلى الفساد واختلاط الأنساب.
وأكد الدكتور يوسف الفرت في دراسة له بعنوان «التطبيقات المعاصرة لسد الذريعة»، أن ثمة قواعد اتفق الجميع عليها في باب نقل وزراعة الأعضاء، خصوصاً في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي.
وفي نهاية رسالته العلمية توصل إلى أسس قال إنها خلاصة ما أجمع عليه الباحثون لنقل الأعضاء البشرية، وأهمها تأكيدهم على أنه «يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه، مع مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليها، شريطة أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود، أو لإعادة شكله أو وظيفته المعهودة له، أو لإصلاح عيب. ويجوز نقل العضو من جسم الإنسان إلى جسم إنسان آخر إذا كان هذا العضو يتجدد تلقائياً، كالدم، ويراعى أن يكون الباذل كامل الأهلية، وأن يتم ذلك وفق الشروط الشرعية المعتبرة. كما تجوز الاستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل من الجسم لعلة مرضية لشخص آخر، كأخذ قرنية العين لإنسان ما عند استئصال العين لعلة مرضية».
إلى جانب ذلك حرّم الفقهاء «نقل عضو تتوقف عليه الحياة كالقلب، أو يعطل زواله وظيفة أساسية في حياته كنقل قرنية العين»، لكنهم أجازوا «نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك، بشرط أن يأذن الميت أو ورثته بعد موته، أو بشرط موافقة ولي المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة له، واتفقوا على أن جواز نقل العضو في الحالات التي تم بيانها مشروط بألا يتم ذلك بواسطة بيع العضو؛ إذ لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بحال».
ونبَّه الفرت في رسالته، وفقاً لما نقل عنه موقع «الفقه الإسلامي»، إلى أن العلماء الذين أفتوا بجواز نقل الأعضاء علقوا ذلك بشروط، متى فقد شرط منها، غابت شرعية النقل.
أما أبرز تلك الشروط، فهي: تحقيق قيام الضرورة بطريق اليقين، بأي دلالة يقوم بها اليقين: كإخبار طبيب حاذق، ولا يشترط كونه مسلماً.
تحقيق انحصار التداوي به، لعدم وجود بديل له يقوم مقامه، ويؤدي وظيفته بكفاءة. تحقق أمن الخطر على المنقول منه في حال النقل من حي، وغلبة الظن على نجاحها في المنقول إليه. عدم تجاور القدر المضطر إليه. تحقق الموازنة بتقدير ظهور مصلحة المضطر المنقول إليه على المفسدة اللاحقة بالمنقول منه. تحقق توافر شروط الرضا والطواعية والأهلية من المنقول منه والمنقول إليه أو إذن وليه إن كان قاصر الأهلية. توافر متطلبات العملية التي بلغها الطب، وإلا كان الطبيب مفرطاً يحمل جزاء تفريطه، وأن تتم بوساطة طبيب ماهر لا متعلم».
وحول مسألة زرع الغدد التناسلية، أكد الباحث أن الرأي الفقهي انتهى إلى أنه «يحرم زرع الغدد التناسلية (الخصية والمبيض) بحكم أنهما يستمران في حمل وإفراز الصفات الوراثية (الشفرة الوراثية) للمنقول منه، حتى بعد زرعهما في متلقٍّ جديد؛ فإن زرعهما محرم مطلقاً سداً لذريعة فساد محقق؛ نظراً لأنه يفضي إلى اختلاط الأنساب، وتكون ثمرة الإنجاب غير وليدة من الزوجين الشرعيين المرتبطين بعقد الزواج».
أما زرع خلايا المخ والجهاز العصبي، فإن الدراسة رجحت ما جاء في الندوة الفقهية الطبية الخامسة بالكويت؛ إذ بينوا أنه لا يقصد بذلك نقل مخ إنسان لإنسان آخر، وحددوا أن الغرض من زراعة الخلايا إما لعلاج قصور خلايا معينة في المخ عن إفراد مادتها الكيميائية أو الهرمونية بالقدر السوي، فيستكمل هذا النقص بأن تودع في موطنها من المخ خلايا مثيلة من مصدر آخر، وإما لعبور فجوة في الجهاز العصبي نتيجة بعض الإصابات كما يستبدل بقطعة من سلك تالف قطعة صالحة، والمصدر الأول للحصول على الأنسجة هو الغدة الكظرية للمريض نفسه، وقد انتهت الندوة إلى أنه ليس في ذلك من بأس شرعاً، وفيه ميزة القبول المناعي؛ لأن الخلايا من الجسم نفسه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.