قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بدستورية اختيار البرلمان أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات، وردت طعناً قدمه نواب اعترضوا على طريقة الاختيار، فيما تنتظر المفوضية استكمال البرلمان تعديل القانون استعداداً لتنظيم الاقتراع. وكان البرلمان اختار في 23 الشهر الماضي أعضاء مجلس المفوضية وسط اعتراضات نيابية شككت في دستورية الاختيار، وطعنت بآلية التصويت خلال الجلسة، مؤكدة أن النصاب لم يكن مكتملاً بعد انسحاب عدد من النواب. وقال الناطق باسم المحكمة الاتحادية العليا إياس الساموك في بيان أمس، إنها «عقدت جلسة ونظرت في الطعن بعدم دستورية المادة (3/ ثانياً) من الفصل الثالث لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبطلب إلغائها». وأضاف أن «الطعن انصبّ على قيام لجنة من البرلمان بترشيح أعضاء مجلس المفوضين بداعي أن ذلك يشكل مخالفة لأحكام الدستور»، وأوضح أن «المحكمة وجدت في قرارها الصادر بتاريخ (7/11/2017) بالرقم (88/ اتحادية/ 2017) أن اللجنة المشكلة من البرلمان والتي تولّت ترشيح أعضاء مجلس المفوضين، نصت عليها المادة (9/ ثانياً) من قانون المفوضية المستقلة للانتخابات، وقيامها بترشيحهم كان إيفاءً بالتزاماتها المنصوص عليها في القانون المذكور». وتابع أن «الطاعن استند إلى أن أعضاء المفوضية من أصحاب الدرجات الخاصة التي يجب أن يرشحهم مجلس الوزراء». وزاد أن «قرار المحكمة ذكر أن هذا الترشيح لا يتقاطع مع أحكام الدستور، لأن المرشحين ليسوا من أصحاب الدرجات الخاصة أو وكلاء الوزارات، وإنما يتمتعون بامتيازاتهم دون الدرجة المذكورة، وبناء عليه وجدت أن الدعوى غير مؤسسة على سند من الدستور فقررت ردها». وكان نواب من كتل مختلفة قرروا جمع تواقيع للطعن في اختيار مفوضية انتخابات أعضاؤها ينتمون الى الأحزاب الكبيرة، وأعلن النائب أحمد الجبوري (أحد المعترضين) الأسبوع الماضي أن «المادة 102 من الدستور تشير الى أن مفوضية حقوق الإنسان والمفوضية المستقلة للانتخابات وهيئة النزاهة، تعدّ هيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب وتنظم أعمالها بقانون». وأضاف: «لذلك، فإن اختيار أعضاء تلك الهيئات من البرلمان والمصادقة على أعضائها مخالفة دستورية واضحة، وكان الأجدر أن يعطي حق الترشيح لمجلس الوزراء في القانون الذي تم تشريعه (...) وسأتقدم بطعن في قرار البرلمان الذي ارتكب مخالفة دستورية جسيمة، في تسمية مرشحي الأحزاب الذين تعهدوا رعاية مصالح من رشحهم». الى ذلك، يواجه البرلمان مهمة صعبة في تعديل قانون الانتخابات التشريعية والمحلية المقرر إجراؤها في أيار (مايو) العام المقبل، إذ تطالب مفوضية الانتخابات بالإسراع في إقرار القانون ليتسنى لها التحضير لتنظيم الاقتراع، إذ تعتمد ورقة الاقتراع على طريقة توزيع المرشحين واحتساب الأصوات. وقال عضو اللجنة القانونية زانا سعيد إن «أهم النقاط الخلافية المتعلقة بتعديل القانون تتعلق بالسنّ القانونية وعمر المرشح، والتحصيل الدراسي والنظام الانتخابي والدوائر الانتخابية». وعن قانون الانتخابات المحلية، قال إن «تسع مواد عالقة بعد تصويت البرلمان على 46 مادة الشهر الماضي، وتتعلق النقاط الخلافية بإجراء الانتخابات في محافظة كركوك المتنازع عليها، إذ يطالب الأكراد بإجراء الاقتراع في المدينة اسوة بباقي المحافظات، فيما يطالب التركمان والعرب بتأجيل الانتخابات بعد إعادة النظر في سجل الناخبين، إذ يتهمون الأكراد بالتلاعب في السجل.