البلدية والإسكان وسبل يوقعان اتفاقية تقديم العنوان الوطني لتراخيص المنشآت    الذهب يتراجع لأدنى مستوى في 8 أسابيع وسط ارتفاع الدولار    اختتام مؤتمر شبكة الروابط العائلية للهلال الأحمر بالشرق الأدنى والأوسط    الأرصاد: الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة    وزير الخارجية يصل لباريس للمشاركة في اجتماع تطوير مشروع العلا    صندوق الاستثمارات العامة يعلن إتمام بيع 100 مليون سهم في stc    ا"هيئة الإحصاء": معدل التضخم في المملكة يصل إلى 1.9 % في أكتوبر 2024    "محمد الحبيب العقارية" تدخل موسوعة جينيس بأكبر صبَّةٍ خرسانيةٍ في العالم    "دار وإعمار" و"NHC" توقعان اتفاقية لتطوير مراكز تجارية في ضاحية خزام لتعزيز جودة الحياة    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    مصرع 12 شخصاً في حادثة مروعة بمصر    ماجد الجبيلي يحتفل بزفافه في أجواء مبهجة وحضور مميز من الأهل والأصدقاء    رؤساء المجالس التشريعية الخليجية: ندعم سيادة الشعب الفلسطيني على الأراضي المحتلة    رينارد: سنقاتل من أجل المولد.. وغياب الدوسري مؤثر    «التراث»: تسجيل 198 موقعاً جديداً في السجل الوطني للآثار    قرارات «استثنائية» لقمة غير عادية    كيف يدمر التشخيص الطبي في «غوغل» نفسيات المرضى؟    «العدل»: رقمنة 200 مليون وثيقة.. وظائف للسعوديين والسعوديات بمشروع «الثروة العقارية»    فتاة «X» تهز عروش الديمقراطيين!    رقمنة الثقافة    الوطن    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    عصابات النسَّابة    هيبة الحليب.. أعيدوها أمام المشروبات الغازية    صحة العالم تُناقش في المملكة    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    أفراح النوب والجش    لاعبو الأندية السعودية يهيمنون على الأفضلية القارية    «جان باترسون» رئيسة قطاع الرياضة في نيوم ل(البلاد): فخورة بعودة الفرج للأخضر.. ونسعى للصعود ل «روشن»    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    الطائف.. عمارة تقليدية تتجلَّى شكلاً ونوعاً    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 إلى لبنان    استعادة التنوع الأحيائي    تعزيز المهنية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.. وزير البلديات يكرم المطورين العقاريين المتميزين    الخليج يتغلّب على كاظمة الكويتي في ثاني مواجهات البطولة الآسيوية    حبوب محسنة للإقلاع عن التدخين    السيادة الرقمية وحجب حسابات التواصل    ترامب يختار مديرة للمخابرات الوطنية ومدعيا عاما    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    فيلم «ما وراء الإعجاب».. بين حوار الثقافة الشرقية والغربية    «الشرقية تبدع» و«إثراء» يستطلعان تحديات عصر الرقمنة    «الحصن» تحدي السينمائيين..    المنتخب يخسر الفرج    مقياس سميث للحسد    أهميّة التعقّل    د. الزير: 77 % من النساء يطلبن تفسير أضغاث الأحلام    رينارد: سنقاتل لنضمن التأهل    بوبوفيتش يحذر من «الأخضر»    أجواء شتوية    التقنيات المالية ودورها في تشكيل الاقتصاد الرقمي    الذاكرة.. وحاسة الشم    السعودية تواصل جهودها لتنمية قطاع المياه واستدامته محلياً ودولياً    أمير المدينة يتفقد محافظتي ينبع والحناكية    وزير الداخلية يرعى الحفل السنوي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    محافظ الطائف يرأس إجتماع المجلس المحلي للتنمية والتطوير    نائب أمير جازان يستقبل الرئيس التنفيذي لتجمع جازان الصحي    محمية جزر فرسان.. عودة الطبيعة في ربيع محميتها    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الاتحادية في العراق تؤكد دستورية تشكيل مفوضية الانتخابات
نشر في الحياة يوم 13 - 11 - 2017

قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بدستورية اختيار البرلمان أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات، وردت طعناً قدمه نواب اعترضوا على طريقة الاختيار، فيما تنتظر المفوضية استكمال البرلمان تعديل القانون استعداداً لتنظيم الاقتراع.
وكان البرلمان اختار في 23 الشهر الماضي أعضاء مجلس المفوضية وسط اعتراضات نيابية شككت في دستورية الاختيار، وطعنت بآلية التصويت خلال الجلسة، مؤكدة أن النصاب لم يكن مكتملاً بعد انسحاب عدد من النواب.
وقال الناطق باسم المحكمة الاتحادية العليا إياس الساموك في بيان أمس، إنها «عقدت جلسة ونظرت في الطعن بعدم دستورية المادة (3/ ثانياً) من الفصل الثالث لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبطلب إلغائها». وأضاف أن «الطعن انصبّ على قيام لجنة من البرلمان بترشيح أعضاء مجلس المفوضين بداعي أن ذلك يشكل مخالفة لأحكام الدستور»، وأوضح أن «المحكمة وجدت في قرارها الصادر بتاريخ (7/11/2017) بالرقم (88/ اتحادية/ 2017) أن اللجنة المشكلة من البرلمان والتي تولّت ترشيح أعضاء مجلس المفوضين، نصت عليها المادة (9/ ثانياً) من قانون المفوضية المستقلة للانتخابات، وقيامها بترشيحهم كان إيفاءً بالتزاماتها المنصوص عليها في القانون المذكور». وتابع أن «الطاعن استند إلى أن أعضاء المفوضية من أصحاب الدرجات الخاصة التي يجب أن يرشحهم مجلس الوزراء». وزاد أن «قرار المحكمة ذكر أن هذا الترشيح لا يتقاطع مع أحكام الدستور، لأن المرشحين ليسوا من أصحاب الدرجات الخاصة أو وكلاء الوزارات، وإنما يتمتعون بامتيازاتهم دون الدرجة المذكورة، وبناء عليه وجدت أن الدعوى غير مؤسسة على سند من الدستور فقررت ردها».
وكان نواب من كتل مختلفة قرروا جمع تواقيع للطعن في اختيار مفوضية انتخابات أعضاؤها ينتمون الى الأحزاب الكبيرة، وأعلن النائب أحمد الجبوري (أحد المعترضين) الأسبوع الماضي أن «المادة 102 من الدستور تشير الى أن مفوضية حقوق الإنسان والمفوضية المستقلة للانتخابات وهيئة النزاهة، تعدّ هيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب وتنظم أعمالها بقانون». وأضاف: «لذلك، فإن اختيار أعضاء تلك الهيئات من البرلمان والمصادقة على أعضائها مخالفة دستورية واضحة، وكان الأجدر أن يعطي حق الترشيح لمجلس الوزراء في القانون الذي تم تشريعه (...) وسأتقدم بطعن في قرار البرلمان الذي ارتكب مخالفة دستورية جسيمة، في تسمية مرشحي الأحزاب الذين تعهدوا رعاية مصالح من رشحهم».
الى ذلك، يواجه البرلمان مهمة صعبة في تعديل قانون الانتخابات التشريعية والمحلية المقرر إجراؤها في أيار (مايو) العام المقبل، إذ تطالب مفوضية الانتخابات بالإسراع في إقرار القانون ليتسنى لها التحضير لتنظيم الاقتراع، إذ تعتمد ورقة الاقتراع على طريقة توزيع المرشحين واحتساب الأصوات.
وقال عضو اللجنة القانونية زانا سعيد إن «أهم النقاط الخلافية المتعلقة بتعديل القانون تتعلق بالسنّ القانونية وعمر المرشح، والتحصيل الدراسي والنظام الانتخابي والدوائر الانتخابية».
وعن قانون الانتخابات المحلية، قال إن «تسع مواد عالقة بعد تصويت البرلمان على 46 مادة الشهر الماضي، وتتعلق النقاط الخلافية بإجراء الانتخابات في محافظة كركوك المتنازع عليها، إذ يطالب الأكراد بإجراء الاقتراع في المدينة اسوة بباقي المحافظات، فيما يطالب التركمان والعرب بتأجيل الانتخابات بعد إعادة النظر في سجل الناخبين، إذ يتهمون الأكراد بالتلاعب في السجل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.