أوضح بيان من المحامي محمد عبدالعزيز السنيدي وكيلاً عن الدكتور محمد عبدالكريم الحمد رئيس جمعية حماية المستهلك (المقال) أنه بناءً على الحكم رقم 184/د/أ/5 لعام 1431ه الصادر من المحكمة الإدارية بديوان المظالم، الذي اكتسب القطعية والقوة التنفيذية بموجب الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الإدارية بديوان المظالم رقم 375 وتاريخ 24/3/1432ه، أود التنبيه إلى أنه بموجب ذلك الحكم، فإن الدكتور محمد عبدالكريم الحمد يكون قد استرد عضويته بالجمعية الصادر بتاريخ 10/11/1431ه. وقال: «إنه شرعاً ونظاماً يتم التسليم بالنتائج والآثار الآتية: أولاً: إسقاط المدة التي ظل فيها الدكتور محمد عبدالكريم الحمد مستبعداً من الجمعية، ومعزولاً عن رئاسته لها اعتباراً من 10/11/1431ه، حتى تاريخ استرداد العضوية والرئاسة في 24/3/1432ه تاريخ صدور حكم محكمة الاستئناف بعودته لرئاسة الجمعية من المدة المقررة لرئاسته للجمعية المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من تنظيم الجمعية وقوامها ثلاث سنوات، وبإضافة تلك المدة إلى المدة المتبقية له في رئاسة الجمعية، يكون من حقه نظاماً البقاء في موقعه رئيساً للجمعية حتى يوم 30/11/1432ه تاريخ اكتمال مدة السنوات الثلاث المشار إليها، وقد صدر خطاب من ديوان المظالم بإبلاغ جمعية حماية المستهلك بمنطوق الحكم آنف الذكر. ثانياً: بطلان كل ما تمّ من إجراءات نحو دعوة الجمعية العمومية لجمعية حماية المستهلك للانعقاد، لصدور تلك الدعوة من غير ذي صفة، وبطلان كل ما صدر عنها من قرارات ومنها على سبيل التخصيص، بطلان القرار الصادر بتعيين الدكتور ناصر آل تويم رئيساً للجمعية، كون تعيينه تم من خلال جمعية باطلة، فضلاً عن مخالفة قرار التعيين لصريح نص المادة ال16 من تنظيم الجمعية، التي تشترط في الرئيس ونائبه أن يكونا متفرغين، وهو غير متفرغ، كونه من منسوبي جامعة الملك سعود وذلك وفق جدوله الدراسي الذي يقدم المحاضرات على أساسه».