أوضح المحامي محمد السنيدي وكيل الدكتور محمد الحمد، أن الدعوة التي تم الإعلان عنها لعقد الجمعية العمومية العادية لجمعية حماية المستهلك اليوم الاثنين هي صدرت ممن لا يملك صلاحية توجيهها نظاماً حيث تم توجيهها من الدكتور ناصر بن إبراهيم آل تويم وهو لا يملك تلك الصلاحية قانوناً . وأضاف إن صلاحية الدعوة لعقد اجتماعات الجمعية العمومية العادية وتولى رئاستها معقودة نظاماً للدكتور / محمد عبدالكريم الحمد وهو مازال متقلداً مركزه القانوني بوصفه رئيسا للجمعية بموجب الحكم رقم 184/د/أ/5 لعام 1431 ه الصادر من ديوان المظالم بالرياض والذي اكتسب القطعية، وأصبح واجب النفاذ بعد تصديق محكمة الاستئناف الإدارية الثانية وذلك في القضية رقم 7162/1/ق لعام 1431 ه والمقامة من الدكتور محمد عبدالكريم الحمد ضد جمعية حماية المستهلك فيما قضى به من إلغاء قرار المجلس التنفيذي بتنفيذ قراره رقم 15/3 في محضر اجتماعه الخامس عشر بتاريخ 10/11/1431 ه بإسقاط عضويته بالجمعية. وأكد أن الاتجاه إلى استبعاد الدكتور / محمد الحمد من حضور اجتماعات الجمعية العمومية للجمعية وتولى رئاستها ، يُعتبر إجراء غير نظامي ومرفوضاً شكلاً وموضوعاً وسوف يؤدى حتماً إلى بطلان اجتماعات الجمعية العمومية بطلاناً مطلقاً مع ما يترتب على ذلك من آثار منها بطلان كل ما يصدر عنها من قرارات أو يتخذ فيها من إجراءات. وأشار أنه بناء على ما تقدم وحفاظا على الثقة الواجب توافرها فيما يصدر عن جمعية حماية المستهلك من قرارات، أهيب بالإخوة أعضاء الجمعية العمومية عدم المشاركة في إهدار حجية الحكم المشار إليه فيما قضى به من إلغاء قرار المجلس التنفيذي للجمعية بتنفيذ قراره الصادر بتاريخ 10/11/1431 ه بإسقاط عضوية الدكتور محمد عبدالكريم الحمد بالجمعية واحترام حكم المادة السادسة عشرة من تنظيم الجمعية فيما نصت عليه من أن رئيس الجمعية هو الذي يتولى رئاسة الجمعية العمومية وإدارة شؤونها والتوقيع على ما تصدره الجمعية من قرارات، مع الأخذ في الاعتبار في هذا الصدد بأن الدكتور محمد عبدالكريم الحمد مازال هو الرئيس الشرعي للجمعية وهو المنوط وحده بتلك الصلاحيات.