الصين تخفض الرسوم الجمركية على الإيثان والمعادن المعاد تدويرها    انخفاض سعر صرف الروبل أمام الدولار واليورو    المكسيك.. 8 قتلى و27 جريحاً إثر تصادم حافلة وشاحنة    بعد وصوله لأقرب نقطة للشمس.. ماذا حدث للمسبار «باركر» ؟    الفرصة مهيأة لهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    أدبي جازان يشارك بمعرض للتصوير والكتب على الشارع الثقافي    دبي.. تفكيك شبكة دولية خططت ل«غسل» 641 مليون درهم !    «الجوير».. موهبة الأخضر تهدد «جلال»    ابتسامة ووعيد «يطل».. من يفرح الليلة    رينارد وكاساس.. من يسعد كل الناس    الأردن تدين حرق قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان    رئيس الشورى اليمني: نثمن الدعم السعودي المستمر لليمن    مكي آل سالم يشعل ليل مكة بأمسية أدبية استثنائية    جازان تتوج بطلات المملكة في اختراق الضاحية ضمن فعاليات الشتاء    الرويلي يرأس اجتماع اللجنة العسكرية السعودية التركية المشتركة    مدرب ليفربول لا يهتم بالتوقعات العالية لفريقه في الدوري الإنجليزي    رئيس هيئة الأركان العامة يلتقي وزير دفاع تركيا    رينارد: مباراة العراق حاسمة ومهمة للتقدم في البطولة    لخدمة أكثر من (28) مليون هوية رقمية.. منصة «أبشر» حلول رقمية تسابق الزمن    السعودية تقدم دعمًا اقتصاديًا جديدًا بقيمة 500 مليون دولار للجمهورية اليمنية    "جلوب سوكر" .. رونالدو يحصد جائزة "الهداف التاريخي"    البيت الأبيض: المؤشرات تؤكد أن الطائرة الأذربيجانية سقطت بصاروخ روسي    مدرب قطر يفسر توديع كأس الخليج    القبض على أطراف مشاجرة جماعية في تبوك    «سلمان للإغاثة» يوزع 526 حقيبة إيوائية في أفغانستان    ضبط 3 مواطنين في نجران لترويجهم (53) كجم "حشيش"    وزير «الشؤون الإسلامية»: المملكة تواصل نشر قيم الإسلام السمحة    خطيب الحرم: التعصب مرض كريه يزدري المخالف    مآل قيمة معارف الإخباريين والقُصّاص    الصندوق السعودي للتنمية يموّل مستشفى الملك سلمان التخصصي في زامبيا    مهرجان الرياض للمسرح يبدع ويختتم دورته الثانية ويعلن أسماء الفائزين    99.77 % مستوى الثقة في الخدمات الأمنية بوزارة الداخلية    إحالة 5 ممارسين صحيين إلى الجهات المختصة    عبقرية النص.. «المولد» أنموذجاً    مطاعن جدع يقرأ صورة البدر الشعرية بأحدث الألوان    اجتثاث الفساد بسيف «النزاهة»    أميّة الذكاء الاصطناعي.. تحدٍّ صامت يهدد مجتمعاتنا    نائب أمير مكة يفتتح ملتقى مآثر الشيخ بن حميد    «كليتك».. كيف تحميها؟    3 أطعمة تسبب التسمم عند حفظها في الثلاجة    فِي مَعْنى السُّؤَالِ    ليندا الفيصل.. إبداع فني متعدد المجالات    المقابر الجماعية في سورية.. قصة فصولها مستمرة!    دراسة تتوصل إلى سبب المشي أثناء النوم    ثروة حيوانية    تحذير من أدوية إنقاص الوزن    رفاهية الاختيار    حرس الحدود بجازان يدشن حملة ومعرض السلامة البحرية    ضرورة إصدار تصاريح لوسيطات الزواج    5 مشاريع مياه تدخل حيز التشغيل لخدمة صبيا و44 قرية تابعة لها    اختتام دورات جمعية الإعاقة السمعية في جازان لهذا العام بالمكياج    وزير الدفاع وقائد الجيش اللبناني يستعرضان «الثنائية» في المجال العسكري    وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي ال (46) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون    بلادنا تودع ابنها البار الشيخ عبدالله العلي النعيم    حلاوةُ ولاةِ الأمر    46.5% نموا بصادرات المعادن السعودية    منتجع شرعان.. أيقونة سياحية في قلب العلا تحت إشراف ولي العهد    نائب أمير منطقة مكة يطلع على الأعمال والمشاريع التطويرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محامي الحمد يعتبر تعيين آل تويم رئيسًا لحماية المستهلك باطل
نشر في المدينة يوم 29 - 03 - 2011

أعلن المحامي محمد السنيدي وكيل الدكتور محمد الحمد الرئيس السابق لجمعية حماية المستهلك بطلان كل ما تم من إجراءات نحو دعوة الجمعية العمومية لجمعية حماية المستهلك للانعقاد لصدور تلك الدعوة من غير ذي صفة وبطلان كل ما صدر عنها من قرارات، ومنها على سبيل التخصيص بطلان القرار الصادر بتعيين الدكتور ناصر إبراهيم آل تويم رئيسًا للجمعية كون تعيينه تم من خلال جمعية باطلة فضلًا عن مخالفة قرار التعيين لصريح نص المادة السادسة عشرة من تنظيم الجمعية التي تشترط في الرئيس ونائبه أن يكونا متفرغين وهو غير متفرغ كونه من منسوبي جامعة الملك سعود، وذلك وفقًا لجدوله الدراسي الذي يقدم محاضراته.
وفى تعليقه على ذلك قال المحامي خالد أبو راشد ل “المدينة” أنه من الواضح تمامًا أن هناك تناقضًا بين تنفيذ القرار النهائي الصادر من ديوان المظالم، الذي نص على إلغاء قرار المجلس التنفيذي رقم 15/3 لجمعية حماية المستهلك والقاضي بإسقاط عضوية محمد الحمد وبين ما قامت به جمعية حماية المستهلك من خلال تعيين رئيس جديد.
وأوضح أن ديوان المظالم قام بإصدار حكم إلغاء قرار المجلس التنفيذي للجمعية ضد محمد الحمد ونُفاجأ بقرار انعقاد الجمعية العمومية لجمعية حماية المستهلك لترشيح وتعيين رئيس جديد للجمعية.
وأوضح الراشد أن حكم ديوان المظالم واضح ويعتبر محمد الحمد لا يزال عضوًا في جمعية حماية المستهلك وبالتالي يتمتع بعضويته ومنصبه كرئيس للجمعية.
وأشار إلى أن القضية الآن أمام وزير التجارة كونه لم يصادق على قرار المجلس التنفيذي بإسقاط عضوية محمد الحمد، الذي ألغاه ديوان المظالم، وأيضًا لم يُصادق إلى الآن على قرار تعيين الرئيس الجديد الذي انتخبته الجمعية العمومية للجمعية.
وكانت الدائرة الإدارية الخامسة بالمحكمة الإدارية بالرياض -ديوان المظالم- قد حكمت بعدم قبول الدعوة المقامة من محمد بن عبدالكريم الحمد ضد قرار المجلس التنفيذي بجمعية حماية المستهلك لرفعها قبل الاوان وإلغاء قرار المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك القاضي بتنفيذ قراره رقم 15/3 في محضر اجتماعه الخامس عشر بتاريخ 10/11/ 1431ه.
وشرح ديوان المظالم للحكم الاول بأن المصادقة على إسقاط عضوية رئيس الجمعية ونائبه لا يملكه سوى من يملك المصادقة على تعيينه وهو وزير التجارة ولأن الوزير لم يصادق على قرار المجلس التنفيذي رقم 15/3 ومن ثم فإن ما تضمنه قرار المجلس هو مجرد توصية ومشروع قرار ولا يعتبر قرارًا إداريًا نهائيًا في النظام الإداري.
كما أن القرارات الإدارية التي يُقبل الطعن فيها أمام المحاكم الإدارية بديوان المظالم هي القرارات النهائية التي يمكن تنفيذها مباشرة دون أن يتوقف ذلك على تصديق جهة أعلى، ولما كان الثابت كما سبق القول أن قرار المجلس التنفيذي لم يتم التصديق عليه من وزير التجارة عليه فإن الدعوى بالطعن فيه تكون غير مقبولة لرفعها قبل أوانها.
وشرحت المحكمة الحكم الثاني وهو إلغاء قرار المجلس التنفيذي بأن قيام نائب رئيس جمعية حماية المستهلك بإنفاذ قرار المجلس التنفيذي بموجب قراره الإداري 527/31/2 وتاريخ 11/11/1431 ه الموجه منه إلى المُدعي المتضمن إفهامه بقرار المجلس التنفيذي وأنه لم يعد له أي صفة رسمية أو صلاحيات إدارية للعمل في الجمعية ويطلب منه تسليم جميع العهد والمستندات التي تخص الجمعية، وقد أثر هذا المنع في مركز المدعي النظامي ومن ثم فإن منع المدعي من مزاولة عمله رئيسًا للجمعية حماية المستهلك الذي يشغله بموجب قرار الجمعية العمومية المصادق عليه من وزير التجارة يُعد إفصاحًا من المجلس التنفيذي عن إرادته في هذا الشأن، وللنظر في مدى قبول الدعوة بالطعن في هذا القرار فإنه لما كان القرار الإداري حسب ما استقر عليه قضاء الديوان هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بقصد إنشاء مركز قانوني او إلغائه او تعديله متى كان ذلك جائزًا وممكنًا مما يُعد معه منع المدعي من مزاولة عملة رئيسًا لجمعية حماية المستهلك قرارًا إداريًا مكتمل الاركان ويمكن الطعن فيه بالإلغاء ما دام أنه ناشئ عن قرار المجلس التنفيذي الذي انتفت عنه صفة القرار الإداري.
وحيث إن جمعية حماية المستهلك تستند في قرارها إفهام المدعي بأنه لم يعد له أي صفة رسمية أو صلاحيات إدارية للعمل في الجمعية وتطلب منه تسليم جميع العهد والمستندات التي تخص الجمعية إلى صدور قرار المجلس التنفيذي بجمعية حماية المستهلك رقم 15/3 وتاريخ 10/11/ 1431ه القاضي بإسقاط عضوية المدعي من الجمعية، ولما كان الثابت مما تقدم أن قرار المجلس التنفيذي المصادقة عليه من قبل وزير التجارة، ومن ثم فإن السبب الذي استندت إليه الإدارة في منع المدعي من مزاولة عمله رئيسًا لجمعية حماية المستهلك، الامر الذي يجعل قرارها مشوبًا بعيب انعدام السبب مما يوجب إلغاءه.
وفي بيانه الصحافي الذي وزعه أمس قال وكيل الدكتور محمد الحمد المحامي محمد السنيدي: بناءً على الحكم رقم 184/د/أ /5 لعام 1431 ه الصادر من المحكمة الإدارية بديوان المظالم الذي اكتسب القطعية والقوة التنفيذية بموجب الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الإدارية بديوان المظالم رقم 375 وتاريخ 24/3/1432 ه أود التنبيه إلى انه بموجب ذلك الحكم فان الدكتور محمد عبدالكريم الحمد يكون قد استرد عضويته بالجمعية ورئاسته لها بعد سحبها منه بموجب قرار المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك الصادر بتاريخ 10/11/1431 ه
وقال: انه من مقتضى ذلك شرعًا ونظامًا التسليم بالنتائج والآثار التي هي إسقاط المدة التي ظل فيها الدكتور محمد عبدالكريم الحمد مستبعدًا من الجمعية ومعزولًا عن رئاسته لها اعتبار من 10/11/1431 حتى تاريخ استرداد العضوية والرئاسة في 24/3/1432 ه تاريخ صدور حكم محكمة الاستئناف بعودته لرئاسة الجمعية من المدة المقررة لرئاسته للجمعية المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من تنظيم الجمعية وقوامها ثلاث سنوات، وبإضافة تلك المدة إلى المدة المتبقية له في رئاسة الجمعية يكون من حقه نظامًا البقاء في موقعه رئيسا للجمعية حتى يوم 30/11/1432 ه تاريخ اكتمال مدة الثلاث سنوات المشار إليها وقد صدر خطاب من ديوان المظالم بإبلاغ جمعية حماية المستهلك بمنطوق الحكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.