كشف المحامي محمد عبد العزيز السنيدي، وكيل الدكتور محمد عبد الكريم الحمد، رئيس جمعية حماية المستهلك بأن محكمة الاستئناف الإدارية أصدرت حكماً برقم 375 وتاريخ 24/ 3/ 1432 ه يقضي باسترداد عضوية الدكتور محمد عبد الكريم الحمد بجمعية حماية المستهلك ورئاسته لها بعد سحبها منه بموجب قرار المجلس التنفيذي للجمعية الصادر بتاريخ 10/ 11/ 1431 ه. وأضاف المحامي السنيدي بأن المقتضى شرعاً ونظاماً التسليم بإسقاط المدة التي ظل فيها الحمد مُستبعَداً من الجمعية ومعزولاً عن رئاسته لها اعتبار من 10/ 11/ 1431 حتى تاريخ استرداد العضوية والرئاسة في 24/ 3/ 1432 ه تاريخ صدور حكم محكمة الاستئناف بعودته لرئاسة الجمعية من المدة المُقرَّرة لرئاسته للجمعية المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من تنظيم الجمعية، وقوامها ثلاث سنوات, وبإضافة تلك المدة إلى المدة المتبقية له في رئاسة الجمعية يكون من حقه نظاماً البقاء في موقعه رئيساً للجمعية حتى يوم 30/ 11/ 1432 ه تاريخ اكتمال مدة الثلاث سنوات المُشار إليها، وقد صدر خطاب من ديوان المظالم بإبلاغ جمعية حماية المستهلك بمنطوق الحكم آنف الذكر. وأوضح السنيدي أنه من بين النتائج التي يجب التسليم بها بعد الحكم بطلان كل ما تم من إجراءات نحو دعوة الجمعية العمومية لجمعية حماية المستهلك للانعقاد لصدور تلك الدعوة من غير ذي صفة وبطلان كل ما صدر عنها من قرارات، ومنها على سبيل التخصيص بطلان القرار الصادر بتعيين الدكتور ناصر إبراهيم آل تويم رئيساً للجمعية؛ كون تعيينه تمّ من خلال جمعية باطلة فضلاً عن مخالفة قرار التعيين لصريح نص المادة السادسة عشرة من تنظيم الجمعية التي تشترط في الرئيس ونائبه أن يكونا مُتفرِّغين، وهو غير مُتفرِّغ؛ كونه من منسوبي جامعة الملك سعود، وذلك وِفق جدوله الدراسي الذي يقدِّم المحاضرات على أساسه.