أنا امرأة متزوجة ولدي طفلان، ورزقني الله بهما خلال ثلاث سنوات من زواجي بعد ذلك حدث بيني وبين زوجي سوء تفاهم وخلافات، وقد هجرني بسبب ذلك، وحصل بيننا فصال، ولكن من دون طلاق، وبقيت مهجورة لمدة ست سنوات من دون أن يطلقني، واضطررت إلى رفع دعوى أمام المحكمة للتفريق بيننا، إلا أنه لم يحضر إلى المحكمة، وقد حضر والده، وصدر الحكم بالتفريق بيننا للهجر، وسؤالي هل هذا التفريق يعتبر طلاقاً شرعياً، وتبدأ فيه العدة من تاريخ صدور الحكم أم من تاريخ علم الزوج بهذا التفريق، إذ انه لم يحضر أي جلسة من الجلسات؟ وهل تجب على الزوج المطلق النفقة خلال المدة التي كنت معلقة فيها؟ إذ انه تركني من دون نفقة ولا منفق. نوال صالح - الرياض يحق للمرأة التي هجرها زوجها مثل هذه المدة الطويلة أن تلجأ إلى القضاء لتطلب التفريق بينها وبين زوجها، وقد نهى الله تعالى عن ترك المرأة هكذا لا هي مطلقة ولا هي متزوجة فإن ذلك يلحق ضرراً بالغاً بالزوجة، لقوله تعالى: «ولا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة» فإذا لجأت إلى القاضي، وثبت له أن الزوج قد هجر زوجته، وحكم بالتفريق بينهما، فإن هذا التفريق يعتبر فسخاً وليس طلاقاً، إلا إذا ذكر القاضي لفظ الطلاق في الحكم الصادر منه فيكون طلاقاً، وتعتبر العدة من تاريخ صدور الحكم وليس من تاريخ علم الزوج بالتفريق، أما النفقة، فإنه يحق لك مطالبته بالنفقة عن كل المدة السابقة على تاريخ التفريق وحتى انتهاء العدة، إذ انه مكلف بالإنفاق عليك وعلى أبنائك شرعاً بحسب حالته المادية عُسراً أو يُسراً. ويمكنك رفع دعوى قضائية جديدة بذلك، مع تقدير حجم النفقة التي تطالبينه بها، وعندئذ سيتولى القاضي النظر في ما يحقق المصلحة ويتوافق مع قدرات الزوج مقارنة بحاجتك أنت. ونلاحظ في الكثير من القضايا التي تردنا عبر هذه الصفحة أن عدداً من الأزواج يحاولون التهرب من النفقة الواجبة عليهم شرعاً ويتعذرون بأوهام الإعسار أحياناً، إلا أن ذلك لا يسقط حقك في النفقة فتمسكي به، إلا أن يكون الله أغناك فتصفحي عنه من باب قول الله تعالى «ولا تنسوا الفضل بينكم»، لكن المهم أن تعرفي أن ذلك من حقك. كما أن من حقك مطالبة القاضي بتعزيره عن أي ضرر لحق بك بسبب تعليقه لك، إلا إذا كنت شريكة في ذلك، إذ لم تتقدمي للمحكمة الشرعية بطلب فسخ عقده. والله الموفق.