طليقي يطعن في شرفي تزوجت منذ ست سنوات، ورزقني الله ثلاثة أولاد واستمرت الحياة بيني وبين زوجي، ونحن على خلاف مستمر أدى إلى أن طلقني أول طلقة، بذل أهل الخير جهدهم لإقناعي بالعودة إلى بيت زوجي، وبدء حياة جديدة عنوانها التفاهم والمودة وتقوم على الحب والرحمة بدلاً من هذا العناء وسوء المعاملة بيني وبين زوجي، حتى نعيش في أسرة مستقرة، من أجل الأولاد، ووفق الله أهل الخير في التوفيق بيننا وعدت إلى بيت زوجي قبل انتهاء العدة، وعشنا فترة قصيرة وبعدها عادت الخلافات بيننا، وطلقني زوجي طلقة ثانية، وطردني من البيت، وأخذ الأولاد في حضانته، فرفعت دعوى قضائية ضده أمام المحكمة طلبت فيها إثبات حضانتي للأولاد وضمهم إلي، وطلبت نفقة عدة ونفقة متعة، ونفقة للأولاد الثلاثة وأجرة مسكن وحضانة، إلا أن زوجي حضر في المحكمة أمام القاضي، وطعن في صلاحيتي لحضانة الأولاد طالباً إسقاطها عني بحجة أنني غير أمينة عليهم، وأنني زوجة خائنة لم أعطه حقوقه الزوجية مما أدى إلى طلاقنا، فهل من الممكن أن يستجيب القاضي لقول زوجي ويسقط عني الحضانة ونفقة العدة ونفقة المتعة ؟ علماً بأنه ليس لديه دليل على ما يقول، سوى الكلام، والطعن في عرضي وشرفي؟ سمر - جدة - الأخت السائلة إن نفقة العدة تجب بسبب وقوع الطلاق أو الفسخ أثناء فترة العدة، وذلك لاحتباس الزوجة لحق الشرع والأولاد، وحق عدم اختلاط الأنساب، وتجب النفقة من تاريخ الطلاق أو الفسخ حتى انقضائها فتعتبر ديناً في ذمة الزوج لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء وتقدر بحسب حال الرجل يسراً وعسراً، وحيث إنك مطلقة من زواج صحيح فتستحقين أيضاً نفقة متعة تقدر بسنة بعد انتهاء العدة «بحسب تقدير القاضي»، وفيما يتعلق بأمر الحضانة فإنه من المقرر شرعاً أن الحضانة تعني تربية الصغير ورعايته في جميع شؤونه التي بها صلاح أمره ممن له حق تربيته شرعاً، ووضع الشرع شروطاً يجب توافرها في الحاضنة، وفي حال تخلّف شرط من هذه الشروط كانت الحاضنة غير أهل لحضانة المحضون، وطالما أن زوجك لم يقدم بينة على أنك غير أمينة على الأولاد سوى الكلام المرسل، فإن المحكمة بإذن الله تعالى ستحكم بضم الأولاد وإثبات حضانتهم لك حتى السن الذي قرره الشرع الحنيف. وفاة المدير العام لدنيا شركة تضامن وقد ذكرنا في عقد تأسيسها أنه في حال وفاة احد الشركاء فإن حصته تنتقل إلى الورثة ولا تتعرض الشركة للحل، وقد عينا مديراً للشركة من الشركاء وسميناه باسمه في عقد التأسيس، وتعرض هذه الأيام لحادث سيارة وهو الآن في حال حرجة وخطيرة في المستشفى ونحن نعلم أنه في حال وفاة المدير الشريك المعين في عقد التأسيس فإن ذلك سوف يؤدي إلى حل الشركة لأن النظام ينص على ذلك وأنه يجب علينا تعديل العقد، وأن المادة الموجودة في عقد تأسيس الشركة والتي تفيد بانتقال الحصص إلى الورثة لا تحمي وضعنا الحالي، فهل هذا صحيح؟ وما العمل لحل هذه المشكلة؟ على السالم - الدمام ينص نظام الشركات السعودي كما في المادة (33) على أنه: «إذا كان المدير شريكاً معيناً في عقد الشركة فلا يجوز عزله إلا بقرار يصدر من هيئة حسم منازعات الشركات التجارية بناء على طلب أغلبية الشركاء وبشرط وجود مسوغ شرعي، وكل اتفاق على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن». وكذلك تنص المادة (34) على أنه « إذا كان المدير شريكاً معيناً في عقد الشركة فلا يجوز له أن يعتزل الإدارة لغير سبب مقبول وإلا كان مسؤولاً عن التعويض ويترتب على اعتزاله حل الشركة ما لم ينص العقد على خلاف ذلك»، ويترتب على عزل المدير في الحال المذكورة حل الشركة ما لم ينص العقد على خلاف ذلك. وإذا كان المدير شريكاً معيناً في عقد مستقل أو كان من غير الشركاء سواء كان معيناً في عقد الشركة أو في عقد مستقل، جاز عزله بقرار من الشركاء ولا يترتب على هذا العزل حل الشركة. وإذا كان المدير بأجر وعزل في وقت غير لائق أو لغير مسوغ شرعي جاز له أن يطالب بتعويض ما أصابه من ضرر، وبالنظر في هذه المواد لا نجد لكلمة الوفاة أثر وإنما نجد أن حل الشركة يكون في حال اعتزال أو عزل المدير المعين في عقد التأسيس ولكن تقاس الوفاة على الاعتزال بمبرر مشروع والتي تؤدي إلى حل الشركة ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك. لذلك فإن الحل في مثل هذه الحال هو تعديل عقد التأسيس إما بأن نضيف في عقد التأسيس ما يفيد أن وفاة أو عزل أو اعتزال المدير المعين في عقد التأسيس لا يسبب حل الشركة بل الشركة تستمر بين الشركاء أو ورثتهم مع وجوب تعيين مدير للشركة في مدة محددة، أو يتم تعديل المادة الخاصة بالإدارة ليكون تعيين المدير بعقد مستقل ولا يسمى المدير في عقد التأسيس أو القرارات الصادرة من الشركاء المعدلة له. الفصل بعد الإجازة أنا موظف عملت سبع سنوات في أحد المستشفيات وكنت أنا السعودي الوحيد في قسم النقل الذي يعمل، والباقي من الوافدين، وحدثت بعض المشاكل في العمل، وكنت أعمل بكل إخلاص وجدّ إذ لدي العديد من الخبرات في هذا المجال، فطلبت من مديري زيادة راتبي أو تحسين وضعي المالي، وكان العمل صعباً جداً، والمسؤولية على عاتقي كبيرة، فأخبرني المدير بأنه قريباً إن شاء الله سوف نزيد راتبك، وبعدها تقدمت بطلب إجازة ومنحوني إياها، وبعد عودتي من الإجازة، أخبرني مدير إدارة الموارد البشرية في المستشفى بأنني غير صالح للعمل، وتم إيقافي عن العمل من دون سبب، وصرفت لي مستحقاتي المالية كافة، وأنا الآن من دون عمل وفي حال نفسية سيئة للغاية، ويقولون إنني أتغيب عن العمل كثيراً، في حين أنني أحضر إلى العمل يومياً وأوقع على كشف الحضور والانصراف، فما الحل؟ محمد - الرياض - على الأخ السائل أن يتوجه إلى مكتب العمل ويتقدم بشكوى ضد المستشفى يعترض فيها على قرار الإيقاف ويطالبهم بالعودة للعمل لأن قرار الفصل كان تعسفياً من دون إبداء أي أسباب، أو ارتكابك أي مخالفة إذ إن المادة (71) من نظام العمل والعمال تنص على أنه : «لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه واستجوابه وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص، ويجوز أن يكون الاستجواب شفاهة في المخالفات البسيطة التي لا يتعدى الجزاء المفروض على مرتكبها الإنذار أو الغرامة باقتطاع ما لا يزيد على أجر يوم واحد، على أن يثبت ذلك في المحضر». والمادة (72) تنص على أنه «للعامل حق الاعتراض على القرار الخاص بتوقيع الجزاء عليه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار النهائي بايقاع الجزاء عليه، ويقدم الاعتراض إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية، ويحب عليها أن تصدر قرارها خلال 30 يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها. وحيث إنه لم يتم التحقيق معك في أي مخالفة فإنه يجب عليك الاعتراض على قرار الإيقاف خلال 15 يوماً من صدوره، أمام هيئة الخلافات العمالية، بمكتب العمل والعمال. يتهمني بالسحر توجد خصومة بيني وبين أحد الأقارب وهناك دعوى قضائية مرفوعة أمام المحكمة العامة بأبها، وخلال الجلسات حضر خصمي أمام القاضي، ثم ذكر في محضر الضبط كلاماً غير صحيح فهو يقول للشيخ بأنني إنسان مشرك اتبع طريق السحر والشعوذة، وأنني نصاب وحرامي، لا أعرف الحلال من الحرام، وذكر ألفاظا كلها إهانة واحتقار في حقي أمام الشيخ مثل السب والشتم، وتم كتابة هذه العبارات في محضر الضبط أمام الشيخ، مع العلم أن كل ما ذكره لا دليل عليه، سوى أنه يريد أن يشوه سمعتي بين أهلي، وفي المجتمع الذي نعيش فيه حتى أنه يذكر ذلك في المجالس أمام الناس وأنا أريد أن آخذ حقي منه على هذا الكلام فهل يمكن أن أتقدم بشكوى ضده، أثبت فيها ذلك حتى ينتهي من ذلك؟ صالح عبدالرحمن – جدة -إن ما ذكره خصمك أمام القاضي ناظر القضية، هو سب وقذف صريح وعلني، ومادام تم إثباته في محضر الضبط فعليك أن تستخرج صورة من محضر ضبط الجلسة التي ذكرت فيها هذه العبارات ثم تتقدم بلائحة دعوى أمام المحكمة الجزئية وأن تطلب فيها من القاضي مجازاته شرعاً، إذ إنه بذلك قد آذاك في نفسك وفي سمعتك في المجتمع، لأن الله تعالى حرم ذلك الفعل، وألزم الفاعل بتقديم البينة على قوله، وتوعد من يرم الناس بالباطل ويطعن في شرفهم وسمعتهم وأعراضهم بأشد العقوبات فقال تعالى : «ومن يكسب خطيئة أو إثماً ثم يرم به بريئاً فقد احتمل بهتاناً وإثما مبينا» سورة النساء 111. وأن تطلب من القاضي أن يحكم عليه بحد القذف وبعقوبة تعزيرية والتشديد فيهما عليه لخبث فعله. ريان عبدالرحمن مفتي محام ومستشار قانوني بريد إلكتروني [email protected] فاكس :026600047 يجيب عن استشاراتكم الهاتفية على الهاتف: 026633366