اعترض ديوان المراقبة العامة في منطقة مكةالمكرمة على حكم المحكمة الإدارية الملزم وزارة الحج بدفع أكثر من 105 ملايين ريال ل «شركة عمرة سعودية» تعويضاً عن إيقاف خدماتها.ووفقاً لمصادر «الحياة» أن ديوان المراقبة قدم اعتراضاً خطياً تم تسليمه إلى ناظر القضية، أرفقت المحكمة معه الاعتراض المماثل الذي قدمته وزارة الحج على الأحكام التي صدرت ضدها أخيراً (ثلاثة أحكام قضائية) ورفعته إلى محكمة الاستئناف لبتها. وجاء الاعتراض من ديوان المراقبة العامة في إطار المدة الممنوحة شرعاً لتقديم الاعتراض المحددة ب30 يوماً من تاريخ تسلم نسخة من صك الحكم في القضية. وصدر الحكم في أعقاب الدعوى التي تقدمت بها الشركة (لبيك) متضمنة المطالبة بتعويض قدره 709 ملايين ريال، بسبب الأضرار التي لحقت بها على مدى سنوات توقفها، بعد إلغاء تصريح عملها كمركز لتقديم الخدمة الإلكترونية في موسم العمرة، وتقديمها طلباً عاجلاً بتمكينها من مزاولة أعمالها تماشياً مع الحكم الصادر بالنفاذ العاجل. وسبق أن أوصت المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة بإبلاغ هيئة الرقابة والتحقيق لمساءلة وزارة الحج بشأن تعطيلها تنفيذ حكمين قضائيين، ورفضها الامتثال لهما، وعدم دفع التعويضات المالية على خلفية صدور الأحكام ضدها. واعتبرت المحكمة عدم تنفيذ الوزارة المدعى عليها للأحكام الصادرة تعدياً كبيراً على الدولة والنظام، ولفتت في حكمها الذي أصدرته إلى أن الامتناع أو التأخير عن تنفيذ الأحكام يعرض الجهة الممتنعة للتعويض ويرهق الخزينة العامة للدولة، فضلاً عن اعتباره تعدياً من شأنه ترتب مسؤولية على الجهة المحكوم ضدها، إضافة إلى الوسائل الأخرى التي تصل إلى حد المسؤولية الجنائية والتأديبية للموظف الممتنع عن التنفيذ، إذ يشكل رفضها تجاوزاً للسلطة ومخالفة عظمى لقوة الأمر المقضي به، لما ينطوي عليه من خروج سافر على الأنظمة. وعلى رغم صدور أحكام قضائية عدة ضد وزارة الحج، إلا أنها حذرت مرة أخرى شركات ومراكز أنظمة العمرة «مخاع» من استخدام اسم «الدولة» في استغلال المعتمرين ورفع أجور الخدمات التي تقدم لهم في السعودية. وأشارت (في خطابها) إلى أنه وبما يتوافق مع قرارات مجلس الوزراء المتضمن تقديم الخدمات الإلكترونية المرتبطة بتأشيرات العمرة للمعتمرين المقبلين من خارج البلاد، نؤكد على أن منح تراخيص الخدمات الإلكترونية للفترة المقبلة من عام 1432حتى 1436سيتم وفق الضوابط والشروط المعدة وفق ما ورد في قرار مجلس الوزراء (رقم 103) وتاريخ السادس من شهر ربيع الثاني من العام الماضي والوثائق المفسرة له والقواعد المنظمة لمشاركة القطاع الخاص في الأعمال الإلكترونية الحكومية الصادرة. واشترطت وزارة الحج للدخول في مناقصة تشغيل وتطوير مركز معلومات الحج والعمرة في الوزارة أن يكون المتقدم للمنافسة حاصلاً على شهادة الجودة العالمية «الآيزو» سارية المفعول، وأن يكون مارس فعلياً وبشكل متصل أعمالاً مماثلة للأعمال المطلوبة مع تقديم قائمة بالمشاريع التي عمل على تنفيذها بكوادره الخاصة، وليس من طريق التعاقد مع أطراف أخرى من الباطن، مع تقديم ما يثبت ذلك من جهة معتمدة رسمياً، وأن لا يكون على المتقدم أي مطالبات أو التزامات تجاه الوزارة أو أي جهة أخرى، وتقديم جميع الأوراق الرسمية كرخص العمل والسجل التجاري وشهادة العضوية في غرفة التجارة، وتقديم توصيف كامل للشركة وفروعها وهياكلها التنظيمية والإدارية والفنية. وكانت الشركة حصلت على حكم نهائي صادر عن دائرة التدقيق الخامسة عام 2007، يقضي بإلغاء قرار وزارة الحج الذي أفضى إلى إلغاء التصريح الممنوح لها بالعمل كمركز خدمة أنظمة للعمرة، ولم يتم.