الحرب في يومها ال460: مستشفى ناصر يحذر من موت المرضى اختناقًا    الحرائق تخرج عن السيطرة في لوس أنجلوس    الشؤون الإسلامية تقيم ندوة علمية ضمن البرنامج الدعوي جهود المملكة في ترسيخ العقيدة المتزامن مع شتاء جازان ٢٠٢٥م    «الجوازات»: إمكانية تجديد هوية مقيم وتمديد تأشيرة الخروج والعودة للمقيمين خارج السعودية    الملك وولي العهد يعزيان الرئيس الصيني في ضحايا الزلزال    «الإحصاء»: الإنتاج المحلي من الخضراوات يوفر % 80.6 من الاحتياجات    السعودية تحافظ على صدارتها في حجم الاستثمار الجريء    النيابة العامة وهيئة التراث توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز حماية التراث الوطني    نائب أمير تبوك يطلع على تقرير عن مؤشرات الأداء للخدمات الصحية بالمنطقة    العراق: حل شامل في سورية لمنع التدخلات الخارجية    أمير الرياض يستقبل سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة    تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في المنطقة الشرقية    المنتدي الاقتصادي العالمي: 78 مليون فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030    نائب أمير منطقة حائل يتفقّد أعمال مشروع استكمال طريق "حائل - رفحاء" الجديد    مهرجان "حرفة حائل" يجذب السياح    إطلاق عيادات التمكين لتعزيز الخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان    حرس الحدود بجازان يقنذ مواطن تعرض لأزمة صحية في عرض البحر    زلزال بقوة 3ر5 درجات يضرب إثيوبيا    انخفاض اسعار الذهب    الذكاء الاصطناعي ليس عبقرياً    حظر نقل أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية    5 أسباب للإصابة بالعصب السابع    هل تعود أحداث الحجْر والهلع من جديد.. بسبب فايروس صيني ؟    اعرف صحتك من لون لسانك    «سلمان للإغاثة».. يواصل دعمه للاجئين السوريين في عرسال    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    8 ملاعب تحتضن مباريات كأس آسيا 2027    «البيئة»: منى تسجّل أعلى كمية أمطار ب 89 مليمتراً    الجنف.. عدو العمود الفقري    العدالة والمنافسة على الصعود    اعتزلت الملاعب    دعم القطاع الخاص للبحوث والدراسات العلمية    الشرع يفتخر بما فعلته السعودية لمستقبل سوريا    عشاق الزيتون    أمير نجران يكرّم قائد الأفواج الأمنية بالمنطقة سابقاً    واشنطن: موسكو تمول طرفي حرب السودان    مجلس الوزراء: الموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية وتعديل نظام المرور    أمر ملكي بتعيين 81 "مُلازم تحقيق" بالنيابة العامة    نجاح.. شهرة.. ثقافة    عوائق العلاقات الطبيعية بين لبنان وسورية    سعود بن نايف يطلع على جهود «أصدقاء السعودية»    جازان تستضيف النسخة الأولى من معرض الكتاب 2025    جائزة الملك فيصل تعلن الفائزين للعام الحالي    أساس الألقاب في المجتمع السعودي    احسبها صح .. بعيداً عن الفوضى    محتوى الإعلام الدولي.. ومؤتمر سوق العمل !    الأفلام والدخل الوطني    الاتحاد يُقصي الهلال بركلات الترجيح ويتأهل لنصف نهائي كأس الملك    هيئة الأوقاف تعرّف بخدماتها في تبوك    في انطلاق كأس السوبر الإسباني بالجوهرة.. برشلونة في اختبار أتلتيك بيلباو    خيسوس مدرب الهلال : الفريق الأفضل لم يفز الليلة والنتيجة لم تعكس واقع المباراة    إقامة بطولة أساطير الخليج.. فبراير المقبل    فارياوا يحسم المرحلة الثالثة برالي داكار السعودية.. والراجحي يتراجع    «تخصصي المدينة المنورة» يحصل على «الآيزو» في إدارة المرافق    نائب أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    بلسان الجمل    العداوة الداعمة    حماية البذرة..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة الاستئناف تتسلم الطعن في حكم سجن عبدالله المهدي
نشر في الحياة يوم 23 - 01 - 2011

توقع محامي «عبدالله وسميرة»، صدور الرد على لائحة الطعن التي قدمها إلى محكمة الاستئناف في الرياض، خلال فترة تتراوح بين أسبوعين إلى شهر، بعد ان سلمها لائحة الاعتراض على الحكم الصادر قبل ثلاثة أشهر، من المحكمة الإدارية في الدمام، على موكله عبدالله المهدي، والقاضي بسجنه ثلاث سنوات، إضافة إلى تغريمه ثمانية آلاف ريال.
وقال المحامي احمد السديري، في تصريح ل «الحياة»: «إن الطعن تضمن عدداً من الأدلة القضائية، التي تدفع إلى عدم تأييد الحكم». واتُّهم المهدي من جانب والد زوجته سميرة، بتقديم أوراق «مُزورة»، خلال فترة الخطوبة، بينها ما يثبت نسبه إلى إحدى القبائل، وكذلك ورقة من إمام مسجد يصلي فيه. بيد ان المحامي أوضح في لائحته الاعتراضية ان «موكلي أنكر أن الصورة المقدمة (من جانب المُدعي) هي صورة المشهد الذي قدمه (خلال فترة الخطوبة)، إذ قال: إن المشهد كان يحوي أربعة أسطر، وهذه الصورة تظهر أن سطوره ستة، كما ان الخط ليس خطي».
وأضاف السديري «كان على الدائرة (الجزائية في المحكمة الإدارية) تحليفه (المهدي)، أو مطالبة الادعاء أو المُدعي الخاص بالبينة، أي إثبات تقديمه (المُتهم) أصل المحرَّر الذي احتج الادعاء بصورته، أو أن يثبت أن الصورة التي بين يدي الدائرة هي صورة».
وذكر السديري، أن «الادعاء امتنع عن الرد عندما أنكر موكلي نسبة صورة ذلك المحرر إليه، ولم يناهض عن ادعائه بتقديم ما يقطع كذب المُتهم. كما انه (الادعاء) لم يأت ببينة تقطع بنسبة أصل صورة هذه الورقة إليه (المهدي)»، مشيراً إلى «ما اجمع عليه فقهاء الشريعة المُحدثين في زماننا هذا، على القول بان الأخذ في قواعد القياس، وما تقتضيه المصالح المرسلة التي اخذ بها علماء الأصول، تُلزم بالرجوع إلى النظم والآلات الحديثة التي استحدثت، إذ يُستطَاع عبرها وبسهولة اكتشاف التزوير، والتأكد منه، إذا ما اعترى المُحرَّر شبهة، فالقاضي إذا تحقق من الأمر تحققت العدالة».
ولفت إلى ضرورة الالتزام في «المادتين «163» و«969»، في قضايا التزوير، وهما تلزمان الدائرة (الجزائية) بإجراء تحقيق في القضية التي بين يديه، فالحكم قد يؤدي إلى التفرقة بين الزوجين، وهو أمر له عاقبة خطرة جداً»، مطالباً محكمة الاستئناف ب «إصدار حكم ينقض حكم الدائرة الجزائية» في المحكمة الإدارية.
وأضاف «لا يكفي للمحرر إثبات واقعة حتى يضحى موضوعاً للتزوير، بل يجب أن تكون الواقعة المُدرجة ذات أثر قانوني، وهذا يتطلب أن تكون الواقعة مستوفية للشروط التي يلزم بها القانون لقبولها في الإثبات»، مضيفاً أن «المُحرر موضوع جريمة التزوير الذي يتبرأ منها موكلي، ما دام لم ير أصول الأوراق ليتم عرضها على القضاة». وتضمن الطعن في الحكم، تفاصيل القضية، التي بدأت قبل نحو أربع سنوات، واعتراض الزوجة سميرة على قرار والدها، الذي نسب تهمة التزوير إلى زوجها عبدالله، إضافة إلى الشهود من أهلها، الذين أكدوا أن «الزواج تم بعلم والدها، وبموافقته، ومن دون أي اعتراض من جانبه، ومن جانب عمها (أخو والدها)».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.