صدرت ثلاثة مراسيم ملكية أمس بشأن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1432 - 1433ه، وقرار مجلس الوزراء الخاص بإقرار الموازنة. المرسوم الأول أولاً: تقدر إيرادات الدولة للسنة المالية 1432 - 1433 ه بمبلغ 540 بليون ريال، وتقدر مصروفاتها بمبلغ 580 بليون ريال. ثانياً: تُستوفى الإيرادات طبقاً للأنظمة المالية، وتودع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي. ثالثاً: تفويض وزير المالية بإضافة المبالغ اللازمة للصرف على المشاريع الممولة من فائض إيرادات كل من السنوات المالية (1424 - 1425 و1425 - 1426 و1426 - 1427 و1427 - 1428) الصادر بشأنها الأمر السامي رقم (خ/س/46325) وتاريخ 10- 9 - 1425ه والأمر الملكي رقم (أ/227) وتاريخ 16 - 7 - 1426ه والأمر الملكي رقم (أ/149) وتاريخ 11 - 11 - 1427ه والأمر الملكي رقم (أ/177) وتاريخ 21 - 11 - 1428ه. رابعاً: تُصرف النفقات وفق الميزانية والتعليمات الخاصة بها. خامساً: يحوّل ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية إلى حساب احتياطي الدولة، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة، وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة (سادساً) من مرسومنا هذا. سادساً: تفويض وزير المالية بالاقتراض والتحويل من حساب احتياطي الدولة - بحسب ما تقتضيه المصلحة - لحساب تسديد الدَّين العام ولتغطية عجز الميزانية. سابعاً: أ - تتم المناقلات بين اعتمادات فصول وفروع الميزانية بقرار من وزير المالية بناءً على تقرير مشترك بينهُ والوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة. ب - تتم المناقلات بين اعتمادات أبواب الميزانية بقرار من وزير المالية. ج - تتم المناقلات بين بنود كل من الباب الأول والباب الثاني، وبين برامج التشغيل والصيانة السنوية في الباب الثالث بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة، على ألا يزيد ما يُنقل إلى أي بند أو برنامج عن نصف الاعتماد الأصلي للبند أو البرنامج الذي سينقل إليه فيما عدا بنود وبرامج الرواتب وما يزيد عن نصف الاعتماد فيكون النقل منها بقرار من وزير المالية. د - تتم المناقلات بين اعتمادات كل من برامج التشغيل والصيانة غير السنوية في الباب الثالث ومشاريع الباب الرابع بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة. ه - تتم المناقلات بين تكاليف كل من برامج التشغيل والصيانة في الباب الثالث والمشاريع في الباب الرابع بقرار من وزير المالية. ثامناً: - لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خُصص له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية. تاسعاً: لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد من شأن أي منهما أن يُرتب التزاماً على سنة مالية مُقبلة باستثناء ما يأتي: أ- العقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدوري كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة والأدوية والمستلزمات الطبية وعقود الخدمات الاستشارية التي يتكرر رصد اعتمادات سنوية لها. ب- عقود التوريد المعتمدة تكاليفها في الباب الثاني التي تتطلب التعاقد لأكثر من سنة على أن تكون قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات الميزانية ويتخذ من اعتماد السنة المالية الأولى مقياساً لتحديد قيمة العقد وألا يرتبط على المبلغ المعتمد لأغراض أخرى. ج- عقود برامج التشغيل والصيانة وتنفيذ المشاريع شريطة أن يتم الالتزام في حدود التكاليف المعتمدة لكل برنامج أو مشروع. عاشراً: إذا ظهر خلال السنة المالية 1432 - 1433ه أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتماد المقرر، تعيّن عرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء إذا كان التجاوز ناتجاً عن تصرف غير مبرر وإلا جاز لوزير المالية أو من ينيبه الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1432 - 1433 ه. حادي عشر: تعتمد التشكيلات الإدارية لكل جهة حسبما صدرت بها الميزانية العامة، ولا يجوز تعديلها إلا بقرار من اللجنة العليا للإصلاح الإداري أو بقرار مبني على ما تنتهي إليه اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري. ثاني عشر: لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية وبالشروط والأوضاع المبيّنة في الأنظمة واللوائح المتبعة. ثالث عشر: أ - لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رتب خلاف ما هو معتمد بالميزانية. ب - يستثنى من الفقرة (أ) من هذه المادة تعيين الوزراء والوظائف التي تحدث وفقاً للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة. ج - لا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرتب المعتمدة بالميزانية. د - يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وتخفيض المراتب، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكوّنة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة. ه - يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وداخل التشكيل الإداري الواحد، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكوّنة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة. رابع عشر: على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الأنظمة السارية والقرارات والتعليمات ذات الصلة. خامس عشر: يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم. المرسوم الثاني أولاً: تقدر مصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1432 - 1433ه بمبلغ 23.127 بليون ريال. ثانياً: تقدر إيرادات الأمانات والبلديات بمبلغ 3.257 بليون ريال. ثالثاً: يعتمد في الميزانية العامة للدولة الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات ومقداره 19.87 بليون ريال. رابعاً: تصرف النفقات وفقاً للأنظمة والتعليمات المالية المرعية. خامساً: تستوفي الأمانات والبلديات إيراداتها طبقاً للأنظمة والتعليمات المرعية وعلى الجهات المختصة متابعة تنفيذ ذلك. سادساً: تسري على ميزانيات الأمانات والبلديات الأحكام المنصوص عليها في المواد (3، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15) من المرسوم الملكي رقم (م/ 5) بتاريخ 14 - 1 -1432ه الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1432-1433ه. سابعاً: يتم النقل من وفر اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات إلى اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات الأخرى بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على توصية من وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية. ثامناً: يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانيات في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم. المرسوم الثالث أولاً: تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1432-1433ه وفقاً للآتي: - تقدر إيرادات المؤسسة العامة للموانئ بمبلغ 2.79 بليون ريال، وتعتمد مصروفاتها بمبلغ 1.375 بليون ريال. - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بمبلغ 20.9 بليون ريال، وتستوفى إيراداتها وتصرف نفقاتها وفقاً لنظامها. - تقدر إيرادات المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بمبلغ 1.48 بليون ريال، وتعتمد مصروفاتها بمبلغ 1.7 بليون ريال. - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بمبلغ 14.92 بليون ريال. - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بمبلغ 1.34 بليون ريال. - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة الملكية للجبيل وينبع بمبلغ 7.48 بليون ريال. - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بمبلغ 154,28 مليون ريال. - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للاستثمار بمبلغ 157 مليون ريال. - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك سعود بمبلغ 7.8 بليون ريال. - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك عبدالعزيز بمبلغ 3.9 بليون ريال. - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بمبلغ 1.1 بليون ريال. - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمبلغ 2.7 بليون ريال. - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الجامعة الإسلامية بمبلغ 656 مليون ريال. - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك فيصل بمبلغ 1.6 بليون ريال. - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة أم القرى بمبلغ 1.9 بليون ريال. - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك خالد بمبلغ 2.7 بليون ريال. - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة طيبة بمبلغ 1.4 بليون ريال. - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة القصيم بمبلغ 1.7 بليون ريال. - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الطائف بمبلغ 1.3 بليون ريال. - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة جازان بمبلغ 1.08 بليون ريال. - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الجوف بمبلغ 900 مليون ريال. - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة حائل بمبلغ 883 مليون ريال. - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة تبوك بمبلغ 793 مليون ريال. - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الباحة بمبلغ 627 مليون ريال. - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة نجران بمبلغ 630 مليون ريال. - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الحدود الشمالية بمبلغ 549 مليون ريال. - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بمبلغ 844 مليون ريال. - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الدمام بمبلغ بليوني ريال. - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الخرج بمبلغ 625 مليون ريال. - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة المجمعة بمبلغ 359 مليون ريال. - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة شقراء بمبلغ 576 مليون ريال. - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمبلغ 4.6 بليون ريال. - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمبلغ 1.7 بليون ريال. - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات معهد الإدارة العامة بمبلغ 472 مليون ريال. - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بمبلغ 4.5 بليون ريال. - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمبلغ 1.6 بليون ريال. - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للصناعات الحربية بمبلغ 1.5 بليون ريال. - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بمبلغ 208 ملايين ريال. - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للسياحة والآثار بمبلغ 468 مليون ريال. - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمبلغ 959 مليون ريال. - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للغذاء والدواء بمبلغ 625 مليون ريال. - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مؤسسة البريد السعودي بمبلغ 2.14 بليون ريال. - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للطيران المدني بمبلغ 7.9 بليون ريال. - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة حقوق الإنسان بمبلغ 73.6 مليون ريال. - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للإسكان بمبلغ 169 مليون ريال. - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للمساحة بمبلغ 326 مليون ريال. تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بمبلغ 500 مليون ريال. - ثانياً: يتم إيداع ما يزيد من الإيرادات وما لم يتم صرفه من المبالغ المسحوبة من اعتمادات الميزانية بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي. ثالثاً: تستوفى الإيرادات وتصرف النفقات وفقاً للأنظمة والتعليمات المرعية. رابعاً: فيما عدا المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية تسري على ميزانيات المؤسسات العامة الأخرى الأحكام المنصوص عليها في المواد (3، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15) من المرسوم الملكي رقم (م/ 5) وتاريخ 14 - 1 - 1432 ه الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1432-1433ه. خامساً: يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ ذلك في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم. سادساً: على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة ذات الميزانيات المستقلة - كل في ما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.