حددت مسودة اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية عدداً من العقوبات بحق المتهربين من الضرائب بنسب مئوية من القيمة الضريبية المقدرة. وبحسب المسودة (حصلت «الحياة» على نسخة منها)، فإن النظام ينص على تسجيل الشخص العامل على استيراد السلع الانتقائية أو إنتاجها أو حيازتها في الهيئة العامة للزكاة والدخل كتابياً، واعتبرت أن مزاولة العمل في هذه الأنشطة من دون تسجيل تهرب ضريب، وحددت عقوبة التهرب الضريبي الغرامات المالية بألا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع الانتقائية محل التهرب. وأكدت المسودة في مادتها ال14 ضرورة تقديم المسجل في مصلحة الزكاة والدخل من الممارسين العمل في مجال السلع الانتقائية إقراراً ضريبياً، ومعاقبة كل مخالف لهذه المادة بغرامات مالية لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 25 في المئة من قيمة الضريبة. وأوضحت أن نظام الضريبة الانتقائية يشمل ثلاث سلع هي التبغ ومشروبات الطاقة بمعدل ضريبة بنسبة 100 في المئة، والمشروبات الغازية بنسبة 50 في المئة، وتطبق عقوبات على كل من لم يسدد الضريبة المستحقه خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامات تعادل 5 في المئة من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر. وشملت العقوبات الواردة في مسودة لائحة نظام الضريبة الانتقائية غرامات بنسبة 50 ألف ريال على كل من منع أو أعاق موظفي الهيئة العامة للزكاة والدخل من أداء واجباتهم الوظيفية، ومن لم يلتزم بتقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة، وأخيراً كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام ولائحته. وفي حال تكرار المخالفة نفسها خلال السنوات الثلاث من تاريخ ثبوت المخالفة تجوز مضاعفتها أو تعليق ترخيص مزاولة العمل لمدة لا تزيد على ستة أشهر، كما منحت المسودة الهيئة العامة للزكاة والدخل مهام تولي إيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام وفقاً لتصنيف المخالفات وتحديد العقوبات تضعه الهيئة، على أن يراعى فيه التناسب بين المخالفة والعقوبة. وأكدت أن ايقاع العقوبة يكون بقرار من محافظ الهيئة أو من يفوضه مجلس الإدارة بذلك، كما أجازت اللائحة تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشرها في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامة المخالف، وإن لم يكن مقر الصحيفة محلية في مقر إقامة المخالف فيكون النشر في أقرب منطقة إليه، أو نشره في وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها بعد اكتساب القرار الصفة القطعية. وأشارت المسودة إلى أنه يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام الجهات القضائية المختصة خلال 30 يوماً من صدورها، وفي حال عدم تظلمه خلال الشهر يعد الحكم الصادر بحقه نهائياً. يذكر أن الضريبة الانتقائية هي ضريبة تفرض على السلع ذات الأضرار على الصحة العامة أو البيئة أو السلع الكمالية بنسب متفاوتة. ويطلب من منتجي ومستوردي السلع الانتقائية التسجيل على موقع الهيئة بحسب النماذج المعتمدة، والحصول على تراخيص، وتقديم إقرار ضريبي شهري، والسداد خلال 15 يوماً من الموعد النظامي لتقديم الإقرار. وعلى الشخص الملزم بتقديم الإقرار الضريبي سداد الضريبة المستحقة عن كل شهر خلال 15 يوماً من انتهاء الشهر. والسلع التي تشملها الضريبة هي: منتجات التبغ بنسبة 100 في المئة على سعر بيع التجزئة، ومشروبات الطاقة بنسبة 100 في المئة على سعر بيع التجزئة، والمشروبات الغازية بنسبة 50 في المئة على سعر بيع التجزئة.