تكريم 850 طالبًا وطالبة بتعليم الطائف    جامعة حائل تستضيف بطولة ألعاب القوى للجامعات    توقيع شراكة بين جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل وجمعية هجر الفلكية    الشيباني: الأكراد تعرضوا للظلم وحان بناء دولة المساواة بين السوريين    صندوق الاستثمارات العامة وشركة "علم" يوقّعان اتفاقية لاستحواذ "علم" على شركة "ثقة"    استشهاد 10 فلسطينيين في جنين    500 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بالولايات المتحدة    ارتفاع أسعار الذهب إلى 2748.58 دولارًا للأوقية    فرصة هطول أمطار رعدية على عدة مناطق    كعب «العميد» عالٍ على «الليث»    وفاة مريضة.. نسي الأطباء ضمادة في بطنها    الاتحاد والشباب.. «كلاسيكو نار»    اعتباراً من 23 رجب.. حالة مطرية «سابعة» تترقبها السعودية    انخفاض في وفيات الإنفلونزا الموسمية.. والمنومون ب«العناية» 84 حالة    سكان جنوب المدينة ل «عكاظ»: «المطبّات» تقلقنا    وزير الخارجية من دافوس: علينا تجنّب أي حرب جديدة في المنطقة    محافظ الخرج يزور مهرجان المحافظة الأول للتمور والقهوة السعودية    10 % من قيمة عين الوقف للمبلّغين عن «المجهولة والمعطلة»    خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان الرئيس التركي في ضحايا حريق «منتجع بولو»    سيماكان: طرد لاعب الخليج «صعّب المباراة»    دوري" نخبة آسيا" مطلب لجماهير النصر    في الجولة 18 بدوري" يلو".. الباطن في مواجهة العين.. وأحد يصطدم بالحزم    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    وفاة الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود    حماية البيئة مسؤولية مشتركة    أبواب السلام    إنستغرام ترفع الحد الأقصى لمقاطع الفيديو    تعديل قراري متطلبات المسافات الآمنة حول محطات الغاز.. مجلس الوزراء: الموافقة على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري بالمملكة    ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء    المكاتب الفنية في محاكم الاستئناف.. ركيزة أساسية لتفعيل القضاء المؤسسي    قطة تتقدم باستقالة صاحبتها" أون لاين"    علي خضران القرني سيرة حياة حافلة بالعطاء    إيجابية الإلكتروني    شيطان الشعر    تأسيس مجلس أعمال سعودي فلسطيني    الرياض تستعد لمؤتمر«ليب»    كيف تتخلص من التفكير الزائد    عقار يحقق نتائج واعدة بعلاج الإنفلونزا    الدبلوماسي الهولندي مارسيل يتحدث مع العريفي عن دور المستشرقين    بيتٍ قديمٍ وباب مبلي وذايب    تأملات عن بابل الجديدة    حفل Joy Awards لا يقدمه إلا الكبار    ضبط تسع شركات استقدام مخالفة    خطة أمن الحج والعمرة.. رسالة عالمية مفادها السعودية العظمى    بيع المواشي الحية بالأوزان    الرئيس ترمب.. و«إرث السلام»!    "رسمياً" .. البرازيلي "كايو" هلالي    متلازمة بهجت.. اضطراب المناعة الذاتية    دهن سير الشهرة بزيت الزيتون    في جولة "أسبوع الأساطير".. الرياض يكرّم لاعبه السابق "الطائفي"    مفوض الإفتاء في جازان: المخدرات هي السرطان الذي يهدد صلابة نسيجنا الاجتماعي    سعود بن نايف يكرم سفراء التفوق    فهد بن محمد يرأس اجتماع «محلي الخرج»    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبدالعزيز بن مشعل    نائب أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي لفرع وزارة الموارد البشرية    انطلاق المرحلة الأولى من برنامج "سفراء المحمية"    برئاسة نائب أمير مكة.. لجنة الحج تستعرض مشاريع المشاعر المقدسة    محافظ جدة يطلع على برامج إدارة المساجد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غرامات مالية و«تشهير» عقوبات تنتظر المتهربين من الضريبة الانتقائية
نشر في الحياة يوم 11 - 04 - 2017

حددت مسودة اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية عدداً من العقوبات بحق المتهربين من الضرائب بنسب مئوية من القيمة الضريبية المقدرة.
وبحسب المسودة (حصلت «الحياة» على نسخة منها)، فإن النظام ينص على تسجيل الشخص العامل على استيراد السلع الانتقائية أو إنتاجها أو حيازتها في الهيئة العامة للزكاة والدخل كتابياً، واعتبرت أن مزاولة العمل في هذه الأنشطة من دون تسجيل تهرب ضريب، وحددت عقوبة التهرب الضريبي الغرامات المالية بألا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع الانتقائية محل التهرب.
وأكدت المسودة في مادتها ال14 ضرورة تقديم المسجل في مصلحة الزكاة والدخل من الممارسين العمل في مجال السلع الانتقائية إقراراً ضريبياً، ومعاقبة كل مخالف لهذه المادة بغرامات مالية لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 25 في المئة من قيمة الضريبة. وأوضحت أن نظام الضريبة الانتقائية يشمل ثلاث سلع هي التبغ ومشروبات الطاقة بمعدل ضريبة بنسبة 100 في المئة، والمشروبات الغازية بنسبة 50 في المئة، وتطبق عقوبات على كل من لم يسدد الضريبة المستحقه خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامات تعادل 5 في المئة من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر.
وشملت العقوبات الواردة في مسودة لائحة نظام الضريبة الانتقائية غرامات بنسبة 50 ألف ريال على كل من منع أو أعاق موظفي الهيئة العامة للزكاة والدخل من أداء واجباتهم الوظيفية، ومن لم يلتزم بتقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة، وأخيراً كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام ولائحته. وفي حال تكرار المخالفة نفسها خلال السنوات الثلاث من تاريخ ثبوت المخالفة تجوز مضاعفتها أو تعليق ترخيص مزاولة العمل لمدة لا تزيد على ستة أشهر، كما منحت المسودة الهيئة العامة للزكاة والدخل مهام تولي إيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام وفقاً لتصنيف المخالفات وتحديد العقوبات تضعه الهيئة، على أن يراعى فيه التناسب بين المخالفة والعقوبة. وأكدت أن ايقاع العقوبة يكون بقرار من محافظ الهيئة أو من يفوضه مجلس الإدارة بذلك، كما أجازت اللائحة تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشرها في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامة المخالف، وإن لم يكن مقر الصحيفة محلية في مقر إقامة المخالف فيكون النشر في أقرب منطقة إليه، أو نشره في وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها بعد اكتساب القرار الصفة القطعية.
وأشارت المسودة إلى أنه يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام الجهات القضائية المختصة خلال 30 يوماً من صدورها، وفي حال عدم تظلمه خلال الشهر يعد الحكم الصادر بحقه نهائياً. يذكر أن الضريبة الانتقائية هي ضريبة تفرض على السلع ذات الأضرار على الصحة العامة أو البيئة أو السلع الكمالية بنسب متفاوتة. ويطلب من منتجي ومستوردي السلع الانتقائية التسجيل على موقع الهيئة بحسب النماذج المعتمدة، والحصول على تراخيص، وتقديم إقرار ضريبي شهري، والسداد خلال 15 يوماً من الموعد النظامي لتقديم الإقرار. وعلى الشخص الملزم بتقديم الإقرار الضريبي سداد الضريبة المستحقة عن كل شهر خلال 15 يوماً من انتهاء الشهر. والسلع التي تشملها الضريبة هي: منتجات التبغ بنسبة 100 في المئة على سعر بيع التجزئة، ومشروبات الطاقة بنسبة 100 في المئة على سعر بيع التجزئة، والمشروبات الغازية بنسبة 50 في المئة على سعر بيع التجزئة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.