صدّق البرلمان التونسي على مشروع قانون يتعلق بإدخال تعديلات على بعض أحكام قانون الجنسية من شأنها تحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل في منح الجنسية التونسية للأبناء بالنسب،وذلك في إجراء هو الأول من نوعه على الصعيدين العربي و الإسلامي. وقالت الإذاعة التونسية الحكومية اليوم الجمعة إن التصديق على هذا القانون الجديد،تم خلال جلسة عامة عقدها البرلمان برئاسة رئيسه فؤاد المبزع ، وبحضور وزير العدل وحقوق الإنسان التونسي الأزهر بوعوني. ونقلت عن الوزير التونسي قوله إن القانون المذكور يندرج في إطار "تكريس حقوق الإنسان،و يعكس توجها حداثيا لتحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة". ويهدف هذا القانون الجديد إلى إلغاء جميع مظاهر التمييز في القوانين إزاء المرأة،وإلى تحقيق الانسجام الكامل للتشريع التونسي مع المواثيق الدولية ،بما يكفل الانسجام مع أحكام الاتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة. وينص القانون على منح الجنسية التونسية لكل طفل مولود لأب تونسي أو لأم تونسية بقطع النظر عن مكان ولادته سواء كانت بتونس أو خارجها وإقرار الجنسية التونسية لمن ولد من أم تونسية وأب مجهول أو لا جنسية له أو مجهول الجنسية ولمن ولد بتونس من أم تونسية وأب أجنبي. كما ينص أيضا على أن يتم العمل بأحكامه بصفة فورية بالنسبة للأطفال المولودين خارج تونس من أم تونسية وأب أجنبي على حد السواء وعلى أن تنسحب هذه الأحكام على جميع الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرشد في تاريخ نفاذ القانون عدد 39 لسنة 2010 المؤرخ في 26 يوليو'تموز 2010 والمتعلق بتوحيد سن الرشد المدني. يشار إلى أن قانون الجنسية التونسي شهد خلال السنوات القليلة الماضية تطورا لجهة دعم حق المرأة التونسية المتزوجة بأجنبي في منح جنسيتها لأبنائها منه ، حيث تم تعديل هذا القانون في مناسبتين ،الأولى في العام 1993 ،والثانية في العام 2002.