اعتمدت وزارة التعليم ضوابط وآليات نقل وندب المعلمين ذوي الظروف الخاصة لعام 1438، كاشفةً عن إلغاء جميع القرارات والتعاميم السابقة، ومنها ضوابط عام 1437، وكذلك اعتماد ما صدر أخيراً عن وزير التعليم من تحديث ضوابط وآليات والإجراءات التي يجب مراعاتها في حال طلب المعلم أو المعلمة النقل أو الندب، مستثنية الحالات النفسية. وتضمنت القائمة الجديدة جواز النقل أو الندب للمعلم أو المعلمة في حال المرض، أو مرض أحد الأبناء، أو مرض زوج، أو مرض الوالد أو الوالدة. وأما الحالات الاجتماعية، فأكدت الوزارة أنه يجوز لمن هو «وحيد» والديه من الذكور أو و«حيدة» والديها من الإناث النقل أو الندب، أو إذا كانت المعلمة «الوحيدة» لوالديها مطلقة أو أرملة. كما أكد «التعميم» أنه يجوز للمعلم أو المعلمة النقل أو الندب في حال وفاة والد المعلم أو المعلمة غير المتزوجة بعد مباشرة العمل، أو وفاة زوج المعلمة بعد مباشرتها العمل، أو وفاة زوجة المعلم بعد مباشرته العمل، أو طلاق المعلمة بعد مباشرتها العمل، أو سجن زوج المعلمة أو والد المعلمة غير المتزوجة، أو إيذاء المعلمة جسدياً من زوجها، وذوي شهداء الواجب، بحسب قرار مجلس الوزراء. ومن الحالات الطبية التي تمكّن المعلم أو المعلمة من الحصول على نقل أو ندب، إصابته بمرض لا يمكن علاجه في حدود المنطقة الجغرافية لإدارة التعليم التي يعمل بها، فيوافق على طلبه ويندب إلى القطاع الذي يرغب فيه، إذا كان علاجه متوافراً به، وفي حال توافر العلاج في حدود المنطقة الجغرافية لإدارة التعليم، ولكن في قطاع نقل مختلف عن مكان المتقدم، يجوز النقل أو الندب إلى قطاع توفّر العلاج داخل المنطقة الجغرافية، ويشترط إحضار وثائق «معينة»، بحسب ما أقرته وزارة التعليم، إضافة إلى المشمولين في القرار، مع اشتراطات لكل حالة من جهة الأوراق والمستندات والتقارير الثبوتية. كما أكد «التعميم» أن الحالات الاجتماعية شملت المعلم «وحيد» والديه من الذكور، أومن له أخ يعاني من إعاقة تمنعه من العناية بنفسه وبوالده، أو يكون والده مسجوناً ما لا يقل عن عام، إذ يمكن نقله أو ندبه إلى قطاع إقامة والده، ويمكن النظر في ذلك وفقاً للمتطلبات التي أقرتها الوزارة من وثائق وأوراق رسمية، وكذلك المعلمة غير المتزوجة «وحيدة» والدتها من الإناث، أو من لها أخت تعاني من إعاقة تمنعها من العناية بنفسها وبوالدتها، يمكن نقلها إلى مقر والدتها، إضافة إلى المعلمة أو المعلم «وحيد» والدته الأرملة، وجميع الحالات التي أدرجت ضمن الحالات الاجتماعية مع وجود اشتراطات لكل منها على حدة، بحسب القرار الوزاري. وأشار «التعميم» إلى أنه في حال توفي والد المعلم أو المعلمة بعد مباشرة العمل ولم يكن له أبناء ذكور على قيد الحياة تتجاوز أعمارهم 18 سنة عند رفع الطلب، أو له ابن - أو ابنة - يعاني من إعاقة تمنعه من العناية بنفسه وبوالدته، أو مسجوناً مدة لا تقل عن عام عند رفع الطلب ولم يمض أكثر من سنة على تاريخ الوفاة عند رفع الطلب، فإنه يمكن للمعلم أو المعلمة النقل أو الندب. ولفتت ضوابط النقل والندب الجديدة، التي عممتها وزارة التعليم، إلى أنه في حال تعرض المعلمة للعنف الجسدي من زوجها في مقر عملها وبعد مباشرتها العمل، فيمكن نقلها إلى القطاع الذي ترغب في النقل إليه، أما إذا طلقت المعلمة بعد مباشرتها العمل ومضى عامان على زواجها قبل الطلاق، أو لديها أبناء من طليقها ولم يمض على تاريخ الطلاق أكثر من سنة عند رفع الطلب، فتنقل المعلمة إلى القطاع الذي ترغب فيه. أما عقوبة السجن لزوج المعلمة أو والدها، لغير المتزوجات، أو والد المعلم، فيجوز النقل بشرط ألّا يكون للمعلمة غير المتزوجة المسجون والدها أو المعلم أخ فوق ال18 سنة. وحددت «الوزارة» أحكاماً عامة عند رفع الطلبات، منها ألّا ينقل المعلم أو المعلمة في الحالات العلاجية الموقتة، ولا يجوز النقل إلا مرة واحدة، كما يمكن التقدم بطلب لحالة أخرى، وإذا أوصت اللجنة المركزية بالنقل فإن تنفيذ النقل يكون في نهاية العام الدراسي، وللجنة المركزية الحق في النقل للحالات المرضية الحرجة أو وفاة زوج المعلمة بنهاية الفصل، ولا يحق للمعلم أو المعلمة المنقول، وفقاً للظروف الخاصة، التراجع عن النقل بعد إخلاء طرفه، وعليه المباشرة في الإدارة المنقول إليها، كما أنه لا يدرج من يعاني من أمراض نفسية ضمن الحالات المرضية التي تدرسها اللجنة، ويعامل وفق نظام محدد؛ كالعمل الإداري، وفقاً لقرارات اللجان المسؤولة. وأوصت اللجنة المركزية في حال نقل أحد الزوجين (معلم أو معلمة) بنقل الآخر معه إذا كانا يعملان في المدينة نفسها، أو في حال المرض، ما يستدعي وجودهما معاً، أو في حال مرض أحد الأبناء، بشرط ألّا يمضي على نقل أحدهما أكثر من عام عند رفع الطلب، وللجنة المركزية تقدير حاجة الحالات إما بالنقل أو الندب، وإما الاعتذار عن الموافقة على طلب النقل.