أعلنت وزارة التعليم ضوابط نقل المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة للعام 1436-1437ه. ووجهت إدارات التعليم بمختلف المناطق والمحافظات في تعميم بالتقيد بالتعليمات المبلغة والغاء جميع ما يتعارض معه ، وذلك حرصًا من الوزارة على توفير البيئة المناسبة للمعلمين والمعلمات بما ينعكس ايجابياُ على العملية التعليمية وتضمنت ضوابط نقل المعلمين والمعلمات تشكيل لجنة الظروف الخاصة الفرعية وتزويد اللجنة المركزية للظروف الخاصة بالوزارة بصورة من قرار تشكيل اللجنة وتشكل لجنة مركزية في جهاز الوزارة تسمى لجنة نقل المعلمين والمعلمات من ذوي الظروف الخاصة يتم تسمية اعضائها بقرار من وزير التعليم . وتختص اللجنة المركزية بالنظر في طلبات النقل بين إدارات التعليم ومراكز النقل الخارجي المحاله اليها من اللجان الفرعية في ادارات التعليم وفقاً لاحكام هذه الضوابط والبت فيها بعد التاكد من جميع البيانات والمستندات لكل حالة ، على أن تجتمع اللجنة المركزية اسبوعياً لدراسة الطلبات المقدمة وكلما دعت الحاجة من رئيسها . وتشكل لجنة في كل إدارة من ادارات التعليم ، تسمى اللجنة الفرعية لنقل المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة برئاسة المساعد للشؤون المدرسية وعضوية كل من مديري الإشراف التربوي (بنين، بنات) ومشرف قضايا المعلمين ، ومديرشؤون المعلمين ومديري التربية الخاصة (بنين وبنات) وطبيب وطبيبة من الوحدة الصحية المدرسية، وأمين من غير شاغلي الوظائف التعليمية.على أن تختص اللجنة الفرعية في ادارة التعليم في النظر في طلبات النقل داخل قطاع النقل وفقاص لاحكام هذه الضوابط والبت فيها وتوفرجميع البيانات والمستندات المطلوبه لكل حاله ولا يجوز النقل بين قطاعات النقل الخارجي الا عن طريق اللجنة المركزية . وجاءت الحالات كالتالي:- 1- إذا أصيب المعلم أو المعلمة بمرض لا يمكن علاجه في حدود المنطقة الجغرافية لإدارة التعليم التي يعمل بها فيجوز أن ينقل / يندب الى المكان الذي يرغب اذاكان علاجه متوفر فيه ، وفي حال توفرالعلاج في المنطقة الجغرافية لادارة التعليم ولكن في قطاع نقل مختلف عن مكان المتقدم فيجوز النقل / الندب إلى مكان توفر العلاج داخل المنطقة الجغرافية ويشترط لذلك كله حدوث الحالة قبل مباشرة العمل أو حدوث الحالة قبل المباشرة لكن طرأعليها تغيريستدعي النقل مع ارفاق المستندات 2- إذا أصيب أحد أبناء المعلم أو المعلمة بمرض لا يمكن علاجه في حدود المنطقة الجغرافية لإدارة التعليم التي يعمل بها شريطةً أن لايزيد عمر الابن عن 18 عاماً أ وتكون أن تكون البنت غير متزوجة وبشرط حدوث الحالة المرضية بعد مباشرة العمل.وحدوق الحالة المرضية بعد مباشرة العمل أو حدوث الحالة قبل المباشرة لكن طرا عليها تغيير يستدعي النقل فيجوز أن ينقل / المعلم /ة الي المكان الذي يرغب فيه اذا كان علاج ابنه متوفرا فيه مع ارفاق المستندات الخاصة بالحالة . 3- إذا مرضت زوجة المعلم أومرض زوج المعلمة (المقيم،المقيمة) معه بمكان عمله بمرض لا يمكن علاجه في حدود المنطقة الجغرافية لادارة التعليم التي يعمل بها ويشترط حدوث الحالة بعد مباشرة العمل.أو حدوث الحالة قبل المباشرة ولكن طرا عليها تغير يستدعي النقل فيجوز أن ينقل / يندب المعلم الي المكان الذي يرغب النقل اليه اذا كان العلاج متوفرا به، ولا تنقل المعلمه إذا كان علاج زوجها متوفرا صفي مقر عمله ، وكذلك لاينقل المعلم إذا كان علاج زوجها متوفراً في مقر عملها ويشترط للنظر في هذه الحالة ارفاق مستندات 4- المعلم وحيد والديه من الذكور و المعلمة وحيدة والديها من البنات.يمكن النقل لمكان والديهما وفق الحالتين المعلم / المعلمة وحيد والدته المطلقه أو الارمله مع ارفاق المستندات المطلوبه ، المعلم / المعلمة وحيد والديه المريضين احدهما او كلاهما بمرض يمنعهما من مزاولة حياتهما اليومية 5 - إذا مرض والد المعلم أو المعلمة مرضا عضالا لا يرجى البرء منه فيشترط الا يزيد اعمار اخوته عن 18 عاما في حالة طلب المعلم والا تزيد اعمار اخوتها الذكور والاناث عن 18 عاما في حالة طلب المعلمة ويستثنى من هذا الشرط إذا كان للمعلم / المعلمة أخ او اخت يعاني من اعاقة تمنعه من العناية بنفسه وبوالديه أو مسجونا أو اذ كان للمعلم / المعلمة أخ أو اخت أو اكثر يعمل معلما في قطاع اخر بعيدا عن والديه فيرفق اقرار من الاخ الاخر بعدم المطالبة بالنقل مصدقا من جهة عمله وفقا لهذه الحالة وفي هذه الحالة يمكن أن ينقل المعلم / المعلمة الى المكان الذي يوجد به والده أو والدها حسب الحال بشرط حدوث الحالة بعد مباشرة العمل أو حدوث الحالة قبل المباشرة لكن طرا عليها تغير يستدعي النقل 6- إذا مرضت والدة المعلم فيشترط أن لايكون لها أبناء ذكور تزيد اعمارهم على (18) سنة ويستثنى اذا كان للمعلم أخ اخر يعاني من اعاقة تمنعه من العناية بنفسه وبوالدته أو مسجونا أو اذا كان للمعلم / المعلمه اخ أو اخت أكثر يعمل معلما في قطاع اخر بعيد عن والديه فيرفق اقرار من الاخ / الاخت الاخر بعدم المطالبه بالنقل مصدقا من جهة عمله وفي حالة مرض والدة المعلمه فيشترط ان لايكون للمعلمه اخوات تزيد اعمارهن عن 18 سنه بشرط حدوث الحالة بعد مباشرة العمل أوحدوث الحالة قبل المباشرة لكن طرا عليها تغير تستدعي النقل وفي هذه الحالة يمكن أن ينقل المعلم أو المعلمه إلى المكان الذي توجد به والدته 7- إذا توفي والد المعلم أو المعلمة المتزوجة بعد مباشرتهما العمل ولم يكن لوالدة المعلم أبناء ذكور على قيد الحياة تتجاوز أعمارهم 18 عاما عندتقديم الطلب للجنة ويستثنى من هذا الشرط إذا كان للمعلم أخ أخر يعاني من اعاقة تمنعه من العناية بنفسه وبوالديه أو مسجونا أو اذاكان للمعلم / المعلمة أخ / اخت أو اكثر يعمل معلما في قطاع اخر بعيدا عن والديه فيخير احدهما بالنقل ويرفق اقرار من الاخ / الاخت الاخر بعدم المطالبة بالنقل ، وفقا لهذه الحالة وفي حالة طلب المعلم ، وبنات لاتزيد اعمارهن عن 18 سنة في حالة طلب المعلمة ولم يمض في جميع الاحوال أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ الوفاة عند تقديم الطلب وفي هذه الحالة يمكن أن ينقل المعلم أو المعلمة إلى مقر اقامة والدة المعلم / المعلمة 8- إذا توفي زوج المعلمة أو والدها المقيم معها ، إذا كانت غير متزوجه وبعد مباشرتها العمل ولم يمض على تاريخ وفاته أكثر من ثلاث سنوات عند تقديم الطلب فتنتقل المعلمة إلى المكان الذي ترغب النقل اليه . 9- إذا توفيت زوجة المعلم بعد مباشرة العمل وكان لديه أبناء يحتاجون إلى رعاية ولم يمض على تاريخ وفاتها أكثر من ثلاث سنوات عند تقديم الطلب فينقل المعلم للمكان الذي يرغب النقل اليه 10- إذا طلقت المعلمة بعد الدخول والخلوة وبعد مباشرتها العمل ولم يمض على تاريخ الطلاق 3 سنوات فتنقل المعلمة للمكان الذي ترغب النقل اليه 11- إذا كان زوج المعلمة أو والد المعلمة (غير المتزوجة) يقضي عقوبة بالسجن في قضية خاصة أو عامة لا تقل عن سنة واحدة بشرط حدوث الحالة بعد مباشرتها العمل فتنقل المعلمة أو تندب الى المكان الذي ترغب اليه وتنتدب المعلمة المسجون زوجها الى المكان الذي ترغب الندب اليه لمدة سنة وتمدد لمدة الحكم 12- إذ تعرضت المعلمة للإيذاء الجسدي (العنف) من قبل زوجها في مقر عملها وبعد مباشرتها للعمل. 13- إذا كان والد المعلم يقضي عقوبة بالسجن في قضية خاصة أو عامة لمدة لاتقل عن سنة ولم يكن له إخوه ذكورتتجاوز اعمارهم (18) عاما بشرط حدوث الحالة بعد مباشرة العمل. 14 - ذوي شهداء الواجب يتم نقلهم حسب قرار مجلس الوزراء رقم 126 فيمكن نقل المعلم / المعلمة من ذوي اسر شهداء الواجب (الزوجات ، الابناء ، والبنات والوالدان ) ومن يعولهم الشهيد شرعا ً