قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بالسجن لمدد تصل إلى 34 عاماً لثلاثة سعوديين، إثر ثبوت إدانة اثنين منهم بتأييد تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين، إذ ثبت في حق المدعى عليه الأول الإدانة باتهامه الدولة والأجهزة القضائية بالظلم، ورشوة الشهود، ونقضه البيعة التي في عنقه بمبايعته قائد تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، وعزرته المحكمة على ذلك بالسجن ستة أعوام تبدأ من تاريخ انتهاء محكوميته في قضيته السابقة، منها ثلاثة أعوام بناء على الفقرة (أولاً) من الأمر الملكي رقم (أ/44) وتاريخ 3-4-1435ه، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لفترة سجنه. وتضمنت الأحكام إدانة المدعى عليه الثاني بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة من خلال تكفيره ولاة الأمر في هذه البلاد ورجال المباحث العامة ونقضه البيعة التي في عنقه لولاة الأمر بمبايعته أسامة بن لادن، ثم أيمن الظواهري، ثم قائد «داعش» أبي بكر البغدادي، وتهديده أفراد الحراسات داخل السجن بقطع رؤوسهم، وأنه لن يتردد في ذلك إذا تحققت مصلحة في ذلك، بحسب زعمه، وحيازته ورقة لأحد قادة القاعدة المتضمنة سقوط الدولة السعودية، وإصراره على الخروج والالتحاق بالتنظيمات الإرهابية خارج البلاد. وأصدرت المحكمة حكماً ابتدائياً بسجنه 15 عاماً من تاريخ انتهاء محكوميته في قضيته الأخرى من هذه المدة سبع سنوات بناء على الأمر الملكي رقم (أ/44) في 3-4-1435ه الفقرة (أولاً) ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن مدة 15 سنة. كما قضت المحكمة بإدانة المدعى عليه الثالث بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة من خلال تكفيره الدولة السعودية وحكامها، واعتقاده وجوب قتال العسكر في هذه البلاد، ونقضه البيعة التي في عنقه لولي الأمر بمبايعة أبي مصعب الزرقاوي، ثم أبي حمزة المصري، ثم أبي بكر البغدادي، واتهامه علماء هذه البلاد بالضلال، وحيازته ورقة تحوي طريقة صنع المتفجرات، لتصدر حكماً ابتدائياً بسجنه 13 عاماً تبدأ من تاريخ انتهاء محكوميته في قضيته السابقة، من هذه المدة المحكوم بها خمس سنوات بناء على الفقرة (أولاً) في الأمر الملكي رقم (أ/44) وتاريخ 3-4-1435ه، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن مدة 13 سنة.