أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة ثلاثة أحكام قضائية، قضت في أولها بسجن مواطن 10 أعوام لسفره إلى إيران، وتلقى توجيهات من أحد المطلوبين أمنياً بضرورة تلقي تدريبات عسكرية بقصد زعزعة الأمن، وتوجهه إلى العراق لذلك الهدف ليلتحق بأحد المعسكرات هناك. ودانت مواطناً آخر بتأييده تنظيم داعش الإرهابي وعزمه السفر إلى سورية، لتحكم بسجنه سبعة أعوام، وفي حكم ثالث دانت المحكمة المتخصصة في قضايا الإرهاب مواطناً بتأييد جماعة الحوثي والتشكيك في ثوابت الدين، بطعنه في صحة أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وطعنه في بعض الصحابة رضي الله عنهم، لتقضي بسجنه ستة أعوام. وفي تفاصيل الحكم الأول، دانت المحكمة مواطناً بالسفر إلى إيران برفقة أحد المتهمين ومقابلتهما لأحد المطلوبين أمنياً (موقوف حالياً)، وسماعه من الأخير ضرورة تلقيهما لتدريبات عسكرية بقصد زعزعة الأمن في المملكة وموافقتهما على ذلك، ثم سفره مع رفيقه إلى العراق بناءً على توجيه ذلك المطلوب وبعد التواصل معه والتحاقهما بمعسكرات تدريبية على فك وتركيب الأسلحة والرماية بسلاحي الرشاش والمسدس بقصد زعزعة الأمن بالداخل، ثم رجوعهما إلى المملكة وعدم الإبلاغ عن ذلك. وأصدرت حكماً ابتدائياً بثبوت إدانته بتلك التهم، وقررت تعزيره بالسجن 10 أعوام استنادً على الأمر الملكي رقم (أ/44) في 3-4-1435ه، اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته. كما دانت في حكم آخر مواطناً بالتأثر بتنظيم داعش الإرهابي وغيره من التنظيمات الإرهابية، وعزمه على الذهاب إلى سورية للانضمام لتنظيم داعش، كما ثبت إعداده وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال كتابته عبر الشبكة المعلوماتية لمشاركات مسيئة للدولة وسياستها وعلمائها، وتعاطيه للحشيش المخدر. وقررت المحكمة إقامة حد المسكر عليه بجلده 80 جلدة دفعة واحدة لقاء تعاطيه الحشيش المخدر، كما قررت تعزيره على بقية ما ثبت بحقه بالسجن مدة سبعة أعوام اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها أربعة أعوام بموجب الأمر الملكي رقم (أ/44) في 3-4-1435ه وثلاثة أعوام وفق المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومصادرة جهاز الجوال المضبوط بحوزته الموصوف في الدعوى استناداً للمادة ال13 من النظام ذاته، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. كما ثبت لدى المحكمة إدانة مواطن بتأييد جماعة الحوثي والتشكيك في ثوابت الدين، وذلك بطعنه في صحة أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وطعنه في بعض الصحابة رضي الله عنهم، وقدحه في علماء الأمة وسماحة المفتي، وإعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام بنشرة تلك الإساءات بواسطة حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وقررت تعزيره على ذلك بأن يسجن ستة أعوام تبدأ من تاريخ إيقافه منها أربعة أعوام بناءً على الأمر الملكي رقم ( أ/44) في 3-4-1435ه وعام واحد بناءً على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مع تغريمه مبلغ 30 ألف ريال، وإغلاق حسابه في «تويتر» بناءً على المادة (13) من النظام ذاته ومنعه من الكتابة في «تويتر» مرة أخرى، ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ستة أعوام بعد خروجه من السجن.