تحركت إدارات تعليمية منتشرة في عدد من المحافظات السعودية أخيراً، في اتجاه يهدف إلى تحديد حاجات المدارس من «عمالة النظافة»، ووضع آليات تنظم الصرف فيها، مستفيدة من قرار وزارة التربية المتعلق ب«تفويض الصلاحيات». وقال مصدر مطلع ل «الحياة»: «إن بعض إدارات التعليم انتهت بالفعل من وضع ضوابط وآليات خاصة للصرف على عمالة النظافة في المدارس، والتي حددتها الوزارة ب 1000 ريال للعامل الواحد شهرياً شاملة مواد النظافة وخزانات المياه»، وزاد: «الضوابط الجديدة المفروضة على المدارس شددت على ضرورة عدم رفع أي مستندات خاصة بأعمال النظافة للعام 1431/ 1432ه، مثل (العقد - الفواتير - الأوراق الرسمية للمؤسسة)، بل يتم الاحتفاظ بها لدى المدرسة، وتحمل مسؤوليتها للرجوع لها عند الحاجة على أن تكون كاملة مسوغات الصرف والمنصوص عليها بالتعاميم السابقة». وأفاد المصدر أن الضوابط الجديدة طالبت باستكمال بيانات استمارة الصرف وتوقيعها من عضوين من أعضاء هيئة التدريس، واعتمادها من المدرسة وختمها، وبعد ذلك إعادتها لإدارة التعليم في نهاية كل شهر مع الاحتفاظ بصورة منها لدى المدرسة، مع الحرص على أن يكون المبلغ المصروف عهدة على مدير المدرسة ما لم يتم تزويد إدارة التعليم باستمارة الصرف، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن ضوابط وآليات الصرف أكدت على ضرورة أن لا تتجاوز كلفة العامل الواحد 1000 ريال شهرياً شاملة مواد النظافة، وأن يكون لدى المؤسسة سجل تجاري يحمل نشاط النظافة أو المقاولات أو ما شابهها. وبين المصدر أن إدارات التعليم ألزمت المدارس بأن تكون بداية التعاقد مع مطلع العام الدراسي، في حين شددت على المدارس التي استلمت مبالغ النظافة للعام الدراسي 1430/1431 ه، في فصله الدراسي الثاني، ولم تسدد عليها، بضرورة مراجعة الشؤون المالية للسداد، موضحاً أن إدارات التعليم عممت على المدارس أسماء مؤسسات وشركات متخصصة في مجال النظافة، في خطوة تهدف إلى تسهيل عملية التعاقد معها.