أثارت فتوى «زواج الركاض»، التي عادت إلى الواجهة، جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ انضم «زواج الركاض» إلى قائمة المسميات الجديدة ل«الزيجات الشرعية»، التي تعاود الظهور بين فترة وأخرى، خصوصاً فترة الصيف التي يكثر فيها السفر والسياحة، مثل زواج المسفار، والمسيار، أو ما يسمى«زواج الوناسة»! في حين أوضح أستاذ الدراسات العليا في جامعة أم القرى عضو مجلس الشورى السابق الدكتور الشريف العوني ل«الحياة» أن الزواج بنية الطلاق فيه حالتان: الحالة الأولى أن تكون نية الطلاق معروفة عند الطرفين (الزوج والزوجة)، سواء بالتصريح بهذه النية أم بظهور نية الطلاق فيها ظهوراً لا خفاء فيه، كحال من يسافر للسياحة أسبوعاً أو أسبوعين، فحينئذ زواجه سيكون معلوماً أنه زواج بنية الطلاق، (والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً)، كما يقول العلماء، وبذلك، فإن هذا الزواج يأخذ حكم نكاح المتعة، الذي اتفقت المذاهب الأربعة على تحريمه، لأنه نكاح موقت. أما الحالة الثانية فهي أن تكون نية الطلاق غير معلومة للزوجة (لا تصريحاً ولا ضمنياً)، فالزوجة ووليها يظنانه زواجاً بنية الاستمرار وبناء الأسرة، والزوج يخفي عليهم نيته المبيتة، فهذا الزواج - وإن صح شرعاً (لأنه نكاح صحيح باكتمال شروطه) - إلا أنه يختلف حكم نيته (حِلاً وحرمة) باختلاف الضرر الغالب على الظن، الذي سيترتب بعد هذا الطلاق. وتابع: «وإن كان الزوج في هذه الحالة لا ينجو أبداً من وصف الخداع، والذي قد يستحق التحريم، لأنه أوهم بخلاف ما يريد، ومع ذلك فتتأكد حرمة هذه النية، وإن صح النكاح، بحسب المفاسد والأضرار المترتبة على هذا الزواج بنية الطلاق». وأشار العوني إلى أن كثيراً من المجتمعات، كمجتمعنا السعودي، ينظر إلى المطلقة نظرة تجعل فرصها في الزواج الثاني المتكافئ ضعيفة جداً، ولذلك قد تعيش بلا زواج بسبب طلاقها، وهذا له من المفاسد النفسية والمجتمعية والأخلاقية ما لا يخفى. أو أن المرأة في هذا المجتمع تتزوج برجل لا يكافئها في السن والحال، وترضى بما لم تكن لترضى به لولا كونها مطلقة، مبيناً أنه لا مجال للشك في أن الزواج بنية الطلاق في مثل هذه الحالة ستكون النية فيه نية محرمة، ويأثم الزوج بطلاقه - لو حققه - إثماً يختلف عِظمه بحسب ما سيترتب عليه من الأضرار على الزوجة ومن المفاسد. واستطرد بقوله: «إن كسر قلب المرأة، وكسر قلب والديها بهذا الطلاق والغدر، وهذا العذاب النفسي الذي قد يسببه هذا الطلاق لهم جميعاً، ليس من الأمور الهينة، بل هو عند الله عظيم». وأضاف: «لكن لو افترضنا أن هناك مجتمعاً ما لا تتأثر فيه حياة المرأة تأثراً مضراً بالطلاق، وكانت أعرافه لا تفرّق بين الزواج من المطلقة والبكر، ولربما كان زواجها الأول قد هيأ لها بالمهر والنفقة مالاً مكّنها من أن تشتري به بيتاً أو عقاراً، ما يجعل الشبان يرغبون في نكاحها، إذ المرأة تُنكح لمالها، كما تُنكح لجمالها ولدينها، فهذا الطلاق لم تترتب عليه مفاسد وأضرار تجعلنا نجزم بتحريمه». وزاد العوني: «قد يستغرب بعض الناس هذا التفصيل: كيف يصح النكاح مع حرمة النية وحرمة الطلاق؟ ولكن هذا ليس بغريب، لأنه ليس من شروط صحة النكاح العزم على عدم الطلاق، ولذلك لو تزوج رجل بنية الطلاق الخفية، ثم غيّر نيته وعزم على استمرار النكاح، لا يقال له أعد عقد النكاح من جديد، لأن عقد نكاحه الأول كان مكتمل الشروط والأركان». لافتاً إلى أن النكاح قد لا يكون بنية الطلاق، ويكون صحيحاً، ومع ذلك قد يكون حراماً! فمن تزوج بامرأة زواجاً صحيح الشروط والأركان، لا بنية الطلاق، لكن لكي يؤذيها أو يجبرها على ما لا يحق له، فالزواج حينها صحيح، وحكمه أنه حرام، لأنه عُقد بنية محرمة، وهو الاعتداء على مسلمة». فيما أكد أن الطلاق يقع شرعاً، مع أنه قد يكون مكروهاً أو حراماً، كما نبه العلماء على ذلك، مشيراً إلى أن هذا الموضوع توسع فيه ناس، حتى تجاوزوا الحد الذي يسوغ فيه الاختلاف، وتشدد فيه أناس حتى ضيّقوا ما لم يضيقه الله عز وجل. والاعتدال هو التفصيل الذي ذكرته.