حسمت اللائحة الأساسية الجديدة للأندية الأدبية التي اعتمدها وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة أخيراً، مسألة الانتخابات في الأندية، إذ يحق للجمعية العمومية، التي تتشكل من كل أعضاء النادي، أن تنتخب أعضاء مجلس الإدارة. ويتوقع إلغاء مبدأ التعيين من وزارة الثقافة والإعلام لأعضاء مجلس الإدارة الذين يبلغ عددهم عشرة، ما ان يبدأ العمل باللائحة. وحددت المادة الثامنة والعشرون من اللائحة الأساسية عدد اعضاء مجلس الإدارة بعشرة أعضاء، ينتخبهم أعضاء الجمعية العمومية بالاقتراع السري وينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس ومسؤولاً إدارياً ومسؤولاً مالياً، في حضور وإشراف من الوزارة ويشترط أن يكون عمر الرئيس ثلاثين عاماً أو أكثر عند تاريخ انتخاب المجلس من الجمعية، وتكون مدة المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه من الجمعية. ويتم تزويد أعضاء الجمعية بجدول أعمال اجتماعاتها قبل عشرة أيام من موعد الاجتماع.وتتضمن المادة التاسعة عشرة مهام الجمعية العمومية في اجتماعها العادي ومنها الموافقة على تقارير مجلس الإدارة عن أعماله، خلال السنة المالية المنتهية وبرامج الأنشطة، وخطط العمل للعام الجديد، والمصادقة على الموازنة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، وإبراء ذمة مجلس الإدارة والمصادقة على مشروع الموازنة للعام الجديد وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتقبل الاقتراحات التي تقدم من الأعضاء في موعد أقصاه ثلاثة أسابيع قبل موعد اجتماع الجمعية، والموافقة على تعيين مراجع حسابات قانوني والنظر في كل ما يستجد من أمور يرى مجلس الإدارة عرضها على الجمعية العمومية. ونصت المادة الثانية والعشرون على أن يكون التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية علنياً، إلا في حال انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وما ترى الجمعية العمومية أن يكون التصويت عليه سرياً. وتضمنت المادة الأولى الاسم والتعريف، إذ تطبق اللائحة على الأندية الأدبية المرخص لها من وزارة الثقافة والإعلام في المملكة العربية السعودية، وعرفت اللائحة النادي الأدبي بأنه مؤسسة ذات شخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً وتعنى بالأدب والثقافة، فيما عنيت المادة الثالثة بتعريف مصطلحات اللائحة ومنها النادي الأدبي، ومجلس إدارة النادي، ورئيس مجلس إدارة النادي، والجمعية العمومية والعضو وهو من تكون عضويته سارية بحسب نوعها وشروطها واللائحة الأساسية للأندية الأدبية والوزارة المشرفة على الأندية وزارة الثقافة والإعلام والوزير المعني هو وزير الثقافة والإعلام. فيما لخّصت المادة الرابعة أهداف الأندية الأدبية في نشر الأدب والثقافة وإبراز واقع وتاريخ المنطقة الأدبي والثقافي بخاصة، والسعودية بعامة، وتوثيق أواصر الصلات الأدبية بين الأدباء والتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة وتشجيع المواهب الأدبية الشابة ورعايتها، والعمل على حفظ الحقوق الفكرية والمادية للأدباء وتمثيلهم أمام الجهات ذات العلاقة. فيما قسمت المادة السادسة العضوية إلى عضوية عاملة، يشترط فيها أن يكون العضو سعودي الجنسية، مقيماً في المنطقة ولا يقل عمره عن 20 عاماً، وأن يتوافر أحد الشرطين الآتيين: أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي يحدد مستواه مجلس الإدارة، وأن يكون أصدر كتاباً أدبياً مطبوعاً أو أكثر وأن يدفع رسوم العضوية، وعضوية مشاركة يشترط فيها أن يكون العضو من السعوديين المقيمين خارج المنطقة، أو من غير السعوديين، وأن تنطبق عليه شروط العضوية العاملة ودفع الرسوم وحصول المؤهل أو النتاج الأدبي، وعضوية شرفية تمنح للشخصيات الداعمة لنشاطات النادي معنوياً أو مادياً. وأحالت المادة السابعة منح جميع أنواع العضوية إلى قرار من مجلس الإدارة. فيما حددت المادة الثامنة حقوق العضو العامل وواجباته متمثلة في حق الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، وانتخاب أعضاء المجلس لمن مضى على عضويته ثلاثة أشهر، اعتباراً من تاريخ قبول عضويته من مجلس الإدارة وحق التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية والحصول على جميع إصدارات النادي ومواعيد أنشطته، والمشاركة في أنشطة النادي وبرامجه والسعي لتحقيق أهداف النادي، والتقيد بأنظمته، والالتزام بقراراته وتسديد الاشتراكات المقررة على العضوية، وقت استحقاقها والالتزام بكل الحقوق والواجبات التي تحددها لوائح الأندية. وتضمنت المادة التاسعة حقوق العضو المشارك وواجباته وتنحصر في حضور جلسات الجمعية العمومية من دون حق التصويت على قراراتها، أو حق الترشيح والانتخاب لمجلس الإدارة والحصول على جميع إصدارات النادي ومواعيد أنشطته والمشاركة بأنشطة النادي والسعي لتحقيق أهداف النادي، والتقيد بأنظمته والالتزام بقراراته وتسديد الاشتراكات المقررة على العضوية، وقت استحقاقها والالتزام بأي حقوق وواجبات تحددها لوائح الأندية. فيما نصت المادة العاشرة على حقوق العضوية الشرفية وواجباتها متمثلة فيما يحدده مجلس الإدارة من حقوق وواجبات العضوية الشرفية، بما يخدم أهداف النادي. ووصفت المادة ال11 آلية الحصول على العضوية إذ يتم التقدم بطلب العضوية إلى النادي في ضوء الاستمارة المعدة لذلك، ويتخذ مجلس الإدارة قراراً بهذا الطلب خلال شهرين من تقديمه، وفي حال رفض طلب العضوية تذكر أسباب ذلك. وأرجعت المادة ال12 أسباب انتهاء العضوية إلى أحد الأسباب التالية الاستقالة، أو مخالفة أنظمة النادي بعد إنذار العضو خطياً، بحسب المادة ال 15 والتأخر عن سداد الاشتراك ثلاثة أشهر عن موعد السداد، بعد الإشعار الخطي، ورقياً، أو الكترونياً، وصدور أحكام شرعية في قضايا جنائية والوفاة. وتضمنت المادة ال13 حق تحويل العضوية من عامل إلى عضوية مشاركة في حال الانتقال إلى خارج المنطقة. ونصّت المادة ال17 على أن الجمعية العمومية تتكون من جميع أعضاء النادي العاملين، السارية عضويتهم، ولجميع هؤلاء الأعضاء الحق في حضور الاجتماعات والاشتراك في المناقشات والتصويت. ورسمت المادة ال18 سياسة اجتماع الجمعية العمومية اجتماعاً واحداً كل عام بدعوة من رئيس مجلس الإدارة خلال 45 يوماً، من بداية السنة المالية الجديدة بحضور ممثلي وزارة الثقافة والإعلام بصفة مراقبين، على أن يتم الإعلان عن موعد الاجتماع قبل شهر من تاريخه. وحددت المادة ال23 حق عقد الجمعية العمومية اجتماعاً استثنائياً في حال طلب مجلس الإدارة، بشرط موافقة ثلثي أعضائه، وبناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن ربع الأعضاء العاملين، على أن يتضمن الطلب تحديد المواضيع المراد مناقشتها، أو بعد دعوة وزير الثقافة والإعلام. ويعد الاجتماع نظامياً بحضور أكثر من ثلث الأعضاء العاملين في النادي. وأكدت المادة ال24 أن الجمعية العمومية في الاجتماع الاستثنائي تختص بالمواضيع التي عقد الاجتماع من أجلها وإلغاء أو تعديل قرار من قرارات مجلس الإدارة وما يحال من وزير الثقافة والإعلام. وصنّفت المادة ال27 مجلس الإدارة بأنه السلطة التنفيذية للنادي ويقوم بتحقيق أهدافه وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية.