باريس، يروكسيل - أ ف ب - اصدرت محكمة في مدينة كريتاي الفرنسية حكماً على مركز تدريب خاص في باريس بدفع غرامة قيمتها 3775 يورو ومديرته بدفع غرامة مقدارها1250 يورو، لادانتهما بتهمة «التمييز» اثر طرد طالبة ارتدت الحجاب. وفي صيف 2005، تسجلت الشابة التي طلبت تعويضاً ب 160 الف يورو، للحصول على شهادة عليا في المحاسبة. ولدى بدء العام الدراسي في 26 ايلول (سبتمبر)، اتت محجبة الى المعهد الخاص للدراسات العليا. وطلبت منها الادارة الا ترتدي الحجاب في المعهد، تطبيقاً لانظمته الداخلية التي تحظر «اظهار اي رموز دينية» في حرمه مثل الحجاب. وبعد رفضها نزع الحجاب، قرر مركز التدريب طردها. وكانت الطالبة المدعومة من المحكمة العليا لمكافحة التمييز ومن اجل المساواة رفعت الملف الى القضاء. وجاء في حيثيات الحكم ان مركز التدريب «لم يثبت في شكل ملموس ان الطالبة كانت ترتدي الحجاب بهدف تبشيري». وفي بلجيكا، أقالت السلطات معلمة مسلمة تركية الأصل في مدرسة عامة بمدينة شارلروا (جنوببلجيكا)، بعد اصرارها على وضع الحجاب خلال التدريس. وفي حكم ابتدائي حكمت محكمة شارلروا لمصلحة ادارة المدرسة استناداً الى مرسوم في شأن «حياد» المجموعة الفرنسية البلجيكية، وهي الهيئة صاحبة الاختصاص في شأن تعليم الفرنسية في اقليمي والونيا وبروكسل. لكن في 11 آذار (مارس) الماضي، نقضت محكمة استئناف مونز (غرب) هذا الحكم معتبرة ان المرسوم لا يسري الا على مدارس تابعة للمجموعة تديرها المجموعة الفرنسية مباشرة. لكن المدرسة التي تعمل فيها المعلمة المسلمة ليست تابعة للمجموعة الفرنسية، بل لبلدية مدينة شارلروا التي لم تكن قوانينها تحظر حتى الآن على مدرسيها وضع رموز دينية وفقاً لمحكمة الاستئناف. وعادت المدرسة الى ممارسة عملها وهي ترتدي الحجاب، لكن مجلس شارلروا البلدي قرر بعد ذلك تعديل قوانينه التي باتت تحظر وضع «اي اشارة دينية او فلسفية»، ما يمنع المعلمات من دخول المدرسة وهن محجبات. واقر مجلس النواب البلجيكي قانون حظر النقاب الذي يغطي الوجه بالكامل او لا يظهر منه الا العينان، في الشوارع والاماكن العامة. ومن المقرر ان يدخل هذا القانون حيز التنفيذ خلال شهور، بعد ان يقره مجلس الشيوخ.