أصدر وزير العمل السعودي الدكتور غازي القصيبي قراراً يقضي بتنظيم أوقات العمل تحت أشعة الشمس خلال شهري تموز (يوليو) وآب (أغسطس) كل عام. ونص القرار على الآتي: - أولاً: لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى الثالثة مساءً خلال الفترة الواقعة بين أول تموز (يوليو) ونهاية آب (أغسطس) من كل عام. - ثانياً: على صاحب العمل مراعاة ما نصت عليه الفقرة الأولى من هذا القرار. - ثالثاً: يستثنى من هذا القرار العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس. - رابعاً: تطبق على مخالفة هذا القرار أحكام العقوبة المنصوص عليها في نظام العمل. - خامساً: يبدأ العمل بهذا القرار اعتباراً من عام 2011. يذكر أن مواد نظام العمل المشار إليها في هذا القرار، تضمنت الأحكام الآتية: - المادة 98 قضت بأنه «لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع إذا اعتمد المعيار الأسبوعي. وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين بحيث لا تزيد على ست ساعات في اليوم، أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع». - المادة 99 نصت على أنه «يجوز زيادة ساعات العمل المنصوص عليها في المادة الثامنة والتسعين من هذا النظام إلى تسع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات والأعمال التي لا يشتغل فيها العامل بصفة مستمرة. كما يجوز تخفيضها إلى سبع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات الخطرة أو الضارة. وتحدد فئات العمال والصناعات والأعمال المشار إليها بقرار من الوزير». - المادة 100 نصت على أنه «يجوز لصاحب العمل بموافقة الوزارة في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب زيادة ساعات العمل على ثماني ساعات عمل في اليوم الواحد أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، بشرط ألا يزيد متوسط ساعات العمل، عند احتسابه لمدة ثلاثة أسابيع أو أقل، على ثماني ساعات يومياً أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعياً». أما في ما يتعلق بالمخالفات، فقد حددت المادة 236 العقوبات «بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً أو إغلاقها نهائياً ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق». وأوضح نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد أن إصدار هذا القرار يتوافق مع التوجه العالمي ومعايير العمل الدولية في ما يتعلق بحماية العمالة وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة، وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية. كما يرسخ القرار رغبة الوزارة في تفعيل ما تضمنه نظام العمل السعودي من الأحكام الخاصة بالصحة والسلامة المهنية، من خلال توفير حماية كافية للعاملين السعوديين وغير السعوديين الذين يؤدون أعمالهم في أماكن مكشوفة تحت الشمس من مخاطر التعرض لحرارة أشعة الشمس، التي يمكن أن تؤدي إلى أضرار صحية كبيرة، ومنها الوفاة في بيئات صحية غير آمنة.