أبلغ عضو المجلس الأعلى للقضاء الشيخ محمد مرداد «الحياة» بحاجة المحاكم السعودية إلى 5 آلاف قاض لتغطية الحاجة، مشيراً إلى أن المجلس يعمل حالياً لرفع أعداد القضاة إلى 3500 قاض، ضمن خطة عمل للأعوام الثلاثة المقبلة. ويأتي ذلك في الوقت الذي وافق المجلس أخيراً على دراسة معدة لآلية اختيار القضاة على ضوء لائحة الأعمال القضائية النظيرة، تمهيداً لرفعها إلى المقام السامي للموافقة عليها، لاستكمال تنفيذ برامج تطوير مرفق القضاء. وأوضح مرداد في حديث ل«الحياة» أن هذه الآليات ستسهم في زيادة أعداد القضاة، وستفتح باب قبول انتساب من يعملون في الأعمال القضائية النظيرة للانضمام إلى السلك القضائي «إلا أن ذلك سيكون مرهوناً باجتياز اختبار قياس متخصص لكفاءتهم يُحدد مستواهم العلمي والذهني مع تحديد ميولهم». وأشار عضو المجلس الأعلى للقضاء إلى أن مرحلة القياس تليها مرحلة مقابلة المرشحين تحريرياً وشفوياً، وبعد اجتياز المرحلة الثانية تتم المعادلة الوظيفية والعلمية لتحديد الدرجة القضائية التي سيوضع عليها، إضافة إلى تقدير أعضاء لجنة المقابلات، ويعتمد المجلس في اختيار القضاة على الكيف والكم للقضاة. ولفت مرداد إلى تحديد رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى في تعميم سابق ست قواعد لاختيار القضاة، تتمثل القاعدة الأولى في اختيار القضاة من الحاصلين على شهادة إحدى كليات الشريعة في المملكة بتقدير عام لا يقل عن جيد، وبتقدير لا يقل عن جيد جداً في الفقه وأصوله، أو شهادة أخرى معادلة لها، بشرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان خاص يُعده المجلس الأعلى للقضاء، وأضاف: «والحاصلون على شهادة الدكتوراه، أو شهادة الماجستير من المعهد العالي للقضاء، والحاصلون على شهادة الدكتوراة، أو شهادة الماجستير من إحدى كليات الشريعة في المملكة في تخصص الفقه أو أصوله، ومدرسو الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة، والحاصلون على دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة ممن يحملون شهادة إحدى كليات الشريعة في المملكة بتقدير عام لا يقل عن جيد، وبتقدير لا يقل عن جيد جداً في الفقه وأصوله، ومن اشتغل بأعمال قضائية نظيرة، وسيتم تحديد الأعمال القضائية النظيرة». وبيّن أن القاعدة الثانية تراعي ترشيح من توافرت فيه شروط تولي القضاء الواردة في نظام القضاء في من يتم ترشيحه، مع اجتياز المقابلة الشخصية التي تركز على المستوى العلمي من خلال السجل الأكاديمي، سلامة الحواس، والخلو من العاهات الجسمية الظاهرة، حسن سيرته وسلوكه من خلال السؤال عنه، والاطلاع على سجل المتابعة المُعد من أساتذته في المستوى الأخير، إلى جانب اعتدال شخصية المرشح وحسن سمته وفهمه. فيما تحدد القاعدة الثالثة أن يكون الترشيح من المعهد العالي للقضاء، وكليات الشريعة في جامعات المملكة، ومعهد الإدارة العامة، وذلك بالتنسيق بين المجلس وهذه الجهات، ثم يُفاضل بين المرشحين وفق الجدارة. وتنصّ القاعدة الرابعة على تأليف المجلس للجنة أو أكثر من ثلاثة قضاة يترأسها أحد أعضاء المجلس المتفرغين، يختارهم رئيس المجلس وتتولى مقابلة مَن تم ترشيحه، والتأكد من توافر شروط تولي القضاء فيه، ثم تصدر قرارات اللجنة بالغالبية، ويكون قرارها نافذاً بعد موافقة المجلس. ومع القاعدة الخامسة تُحال طلبات راغبين العمل في القضاء والمقدمة إلى رئيس المجلس ممن تنطبق عليهم الشروط للجنة المؤلفة في المجلس للبت فيها، فيما تعدّ إدارة شؤون الملازمين وفقاً للقاعدة السادسة دليلاً إجرائياً للقواعد يصدر بقرار من رئيس المجلس.