أكّد «مجمع البحوث الإسلامية» المصري عدم جواز اللجوء إلى عمليات التلقيح الاصطناعي أو الإخصاب في الأنابيب إلا إذا توافرت شروط. وحدد المجمع بعد مناقشته مذكرة لجنة البحوث الفقهية في شأن الاقتراح المقدّم من ابتسام حبيب عضو مجلس الشعب (البرلمان) حول مشروع قانون تنظيم عمليات التلقيح الاصطناعي وأطفال الأنابيب تلك الشروط، وهي: أن يثبت بناء على تقرير صادر من ثلاثة أطباء متخصصين في أمراض النساء أن الزوجة لا يمكنها الحمل إلا بهذه الطريقة، وأن تكون العمليات المزمع إجراؤها بين الزوجين أثناء قيام الحياة الزوجية. كما اشترط المجمع أن يحصل الطبيب على موافقة خطية من الزوجين بعد تبصيرهما بالمخاطر المحتملة للعملية وبنسبة نجاحها، مؤكداً أن الطفل الذي يولد شرعي، ويحظر التعامل مع الجينات التي تتم بغرض التحكم في جنس الجنين. وحظر المجمع اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي أو الإخصاب الخارجي في الأنابيب بالاستعانة بنطفة متبرع أو بويضة امرأة غير متزوجة. كما حظر عملية الإخصاب الخارجي في الأنابيب التي تتم بين بويضة الزوجة ونطفة الزوج ثم تعاد فيها البويضة المخصبة منها لتزرع في رحم امرأة أخرى غير متزوجة. وأشار المجمع إلى أنه لا يجوز إجراء عمليات التلقيح الاصطناعي إلا في المستشفيات والمراكز الطبية التي يرخص بها وزير الصحة، وفي حال مخالفة المواد السابق ذكرها يعاقب المخالف بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه (نحو 8 آلاف دولار). كما يجب تسجيل العمليات في سجلات خاصة تثبت فيها شخصية كل من الزوجين وكل البيانات الخاصة.