أوصى مجلس الشورى في جلسته العادية التي عقدت في الرياض أمس، بتعديل بعض نصوص نظام التأمينات الاجتماعية، إذ نصت هذه التوصيات على «أن تلتزم المؤسسة بنفقات تجهيز ونقل جثمان المشترك المتوفى بإصابة عمل إلى موطنه وكذا المشترك المتوفى الذي كان يتسلم عائدة إصابة عمل، كما تلتزم بدفع تكاليف نقل المصاب بعجز كلي مستديم المحتاج لمعونة غيره إلى وطنه وفق التفاصيل التي تحدّدها اللائحة». وجاء التعديل الثاني «يحق للمرأة المشتركة التي لم تعد خاضعة لأحكام هذا النظام أن تتسلم معاشها المستحق متى ما بلغت 55 سنة، وكانت مدة اشتراكها 120 شهراً على الأقل». كما تضمنت التعديلات «إذا بلغت مدة اشتراك المشترك خمس سنوات على الأقل، وبلغ سن الستين من من دون أن يستكمل المدة المؤهلة لاستحقاق معاش التقاعد، فيجوز له أن يطلب ضم مدة اعتبارية إلى مدة اشتراكه، على ألا تتجاوز المدة المضمومة خمس سنوات». من جهة ثانية، وافق مجلس الشورى على الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للراديو عام 2007، التي أصدرها الاتحاد الدولي للاتصالات. من جانبه، أكد الدكتور عمرو رجب، أن تقرير اللجنة لم يتجاوز ما ورد في محاور الندوة، ولم تقدم اللجنة أية تفسيرات لهذه الوثائق. وأوضح الدكتور إبراهيم السليمان أن تحفظ المملكة على بعض بنود هذه الوثائق سيؤدي إلى نسف كامل الوثائق، وعلى اللجنة العودة لدرسها، وتبيان ما تم تعديله في تلك الوثائق. كما وافق المجلس على مشروع الاتفاق بين المملكة وسورية بشأن تجنب الازدواج الضريبي والتهرب الضريبي للدخل ورأس المال والبروتوكول المرفق به. وناقش المجلس مشروع اللائحة الأساسية لقرى الأطفال، واللائحة الأساسية لدور التربية الاجتماعية، والمقدمة من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، وأوصت اللجنة بالموافقة على اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية للبنين، واللائحة الأساسية لدور التربية الاجتماعية للبنين. وقامت بتعديل مسمى قرى الأطفال الواردة في مشروع الحكومة إلى البيوت الاجتماعية، كما قامت بتعديل السن القانونية لبقاء الأطفال من الذكور في تلك الدور إلى 10 أعوام بدلاً من 12. وعارض عدد من الأعضاء خفض السن القانونية للأطفال إلى 10 أعوام، مشيرين في مداخلاتهم إلى أنه من الأفضل بقاء السن القانونية 12 عاماً، مبررين ذلك بأن نقل الطفل البالغ 10 أعوام إلى دور التربية الاجتماعية، والتي تحتوي أطفالاً من عمر 12-25 عاماً لن يحقق له الأمن في الحياة والتربية السوية. وطالب الدكتور عبدالرحمن الداوود بضم الفتيات اللاتي يصبحن مطلقات أو أرامل، إذ لا يوجد عائل لهن بعد الوفاة أو الطلاق.