رصدت «الحياة» في إحصاءات رسمية، صادرة عن وزارة العدل السعودية، تصدر المحاكم العامة والجزائية في منطقتي المدينةالمنورةوالقصيم المحاكم السعودية من حيث النظر في عدد قضايا المنع من السفر خلال العامين الأخيرين، والأشهر التسعة الماضية من العام الحالي. وأفصحت إحصاءات وزارة العدل (اطلعت «الحياة» على نسخة منه) أخيراً، عن نظر محاكم المدينةالمنورة 486 قضية منع سفر خلال العامين الماضيين والأشهر التسعة الماضية، بنسبة 33.4 بالمئة، فيما نظرت محاكم منطقة القصيم في 318 قضية بنسبة 21.9 بالمئة، تلتها 208 قضية في منطقة مكةالمكرمة بنسبة 14.3 بالمئة. وبحسب الإحصاءات، فإن محاكم منطقة الرياض نظرت خلال الفترة ذاتها في 158 قضية بنسبة 10.9 بالمئة من القضايا المنظورة في المحاكم كافة. أما محاكم المنطقة الشرقية فنظرت في 137 قضية بنسبة 9.4 بالمئة فقط، تلتها 46 قضية منع سفر في محاكم منطقة عسير بنسبة 3.2 بالمئة، و33 قضية في منطقة جازان بنسبة 2.3 بالمئة، و26 قضية في منطقة تبوك بنسبة 1.8 بالمئة، و23 قضية في منطقة الجوف بنسبة 1.6 بالمئة. وتبدأ قضايا منع السفر في الانحسار في كل من محاكم منطقة حائل بواقع ثماني قضايا، وبنسبة 0.6 بالمئة، وثماني قضايا في منطقة نجران 0.6 بالمئة، وقضيتين في منطقة الباحة بنسبة 0.1 بالمئة، وقضية واحدة فقط في منطقة الحدود الشمالية. يذكر أن المادة 206 من نظام المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية أدرجت قضايا المنع من السفر ضمن سبع دعاوى قضائية مستعجلة. ووفقاً للمادة 205 من النظام فالمحكمة المختصة تحكم بنظر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يُخشى عليها فوات الوقت المتعلق بالمنازعة نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى سواء رُفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة أم تبعاً للدعوى الأصلية. وحددت المادة 207 موعد حضور طرفي الدعوى في الدعاوى المستعجلة 24 ساعة، ويجوز في حال الضرورة القصوى نقص هذا الموعد بأمر المحكمة. وتمنح المادة 208 المدعي الحق أن يُقدم للمحكمة المختصة بالموضوع دعوى مستعجلة لمنع خصمه من السفر، بالمقابل يتوجب على القاضي إصدار أمر بالمنع في حال توافرت أسباب تجعل القاضي يظن أن سفر المدعى عليه أمر متوقع، وأنه يُعرِّض حق المدعي للخطر أو يؤخر أداءه. وتشترط المادة 208 تقديم المدعي تأميناً يحدده لتعويض المدعى عليه، في حال تبيّن لاحقاً أن المدعي غير مُحق في دعواه، ويُحكم بالتعويض مع الحكم في الموضوع ويُقدّر بحسب ما لحق المُدعى عليه من أضرار لتأخيره عن السفر.