نظرت المحاكم العامة والجزائية في السعودية خلال العام الماضي في 276 دعوى يطالب أصحابها بمنع أشخاص من السفر. وبحسب الإحصاءات الرسمية لوزارة العدل في عام 1433ه، فإن أكثر الدعاوى سجلت في المدينةالمنورة ب101 دعوى، 67 دعوى منها نظرتها المحكمة العامة، بينما نظرت المحكمة الجزائية في 34 دعوى. وحلّت مدينة بريدة في المرتبة الثانية ب43 دعوى منع سفر، تليها محافظة جدة ب41 دعوى، ثم الرياض ب30 دعوى، اثنتان منها نظرتها المحكمة الجزائية. ونظرت المحكمة العامة في عنيزة في 21 دعوى، وجاءت مدينة الدمام بعدها ب16 دعوى، ثم خميس مشيط ب6 دعاوى، تلتها نجران ب4 دعاوى. وسجلت المحاكم العامة قضيتي منع سفر في كل من سكاكا وجازان والخرج، وقضية واحدة في كل من مكةالمكرمة والأحساء والخبر والطائف وأبها وتبوك والقطيف وينبع. وعن الدعاوى التي يمكن منع الشخص من السفر بسببها، قال المستشار القانوني حمود الناجم في تصريح إلى «الحياة»: «هناك دعاوى حقوقية ودعاوى مدنية، ومعظم القضايا التي تستقبلها المحاكم السعودية متعلقة بالدعاوى الحقوقية التي يصدر فيها قرار منع سفر بناءً على طلب المدعي، ولا تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها». وأضاف الناجم، أن هذه الدعاوى إما أن تقدم على شكل طلب في بداية الجلسات أو دعوى منع سفر مستقلة، وهي غالباً لحفظ الحقوق الخاصة. وضرب مثالاً على ذلك بالقضايا التي ترفع على مقيم خشية ألا يعود إلى السعودية مرة أخرى ويضيع حق المدعي، ودعاوى منع السفر من الدعاوى المستعجلة التي نصت عليها الفقرة (ج) من المادة (234) من نظام المرافعات. ولفت إلى أن المادة (236) من نظام المرافعات ولوائحها التنفيذية فصّلت في أحكام دعوى منع السفر، إذ نصت على أن «لكل مدع بحق على آخر أثناء نظر الدعوى أو قبل تقديمها مباشرة، أن يتقدم إلى المحكمة المتخصصة في الموضوع بدعوى مستعجلة لمنع خصمه من السفر، وعلى القاضي أن يصدر أمراً بالمنع إذا قامت أسباب تدعو إلى الظن أن سفر المدعى عليه أمر متوقع، وبأنه يعرض حق المدعي للخطر أو يؤخر أداءه، ويشترط تقديم المدعي تأميناً يحدده القاضي لتعويض المدعى عليه، متى ظهر أن المدعي غير محق في دعواه، ويحكم بالتعويض مع الحكم في الموضوع ويقدر بحسب ما لحق المدعى عليه من أضرار لتأخيره عن السفر». وأكد جواز إصدار قرار منع من السفر في الدعاوى الجنائية، بناء على أمر أو طلب من هيئة التحقيق والإدعاء العام، أو بقرار يصدره القاضي من دون طلب من المدعي بالحق الخاص. وأوضح الناجم أن التعاميم الصادرة من الشرطة بمنع السفر تعتبر بمثابة القرار، ولا يحق للشخص مغادرة البلاد من دون مراجعة مركز الشرطة الذي أصدر التعميم، مشيراً إلى إمكان المنع من السفر عند الحاجة في القضايا السياسية، لكن في هذه الحالة يُلغى القرار بمجرد صدور حكم نهائي بإلغاء قرار المنع، تلتزم الدولة بتنفيذه.