ممتاز الطائرة : الأهلي يواجه الاتحاد .. والابتسام يستضيف الهلال    رأس المال البشري.. محرك الثروة الوطنية    «سلمان للإغاثة» ينفّذ البرنامج التطوعي الثلاثين في مخيم الزعتري اللاجئين السوريين بالأردن    ميلوني: نريد التعاون مع أميركا في مجال الطاقة النووية    ترمب.. رجل لا «كتالوج» له    الغزواني يقود منتخب جازان للفوز بالمركز الأول في ماراثون كأس المدير العام للمناطق    نائب وزير الخارجية يستقبل وكيل وزارة الخارجية الإيرانية    المدرب الوطني خالد القروني: لجان اتحاد الكرة تحتاج تطويراً وتقليلاً للأخطاء    في توثيقٍ بصري لفن النورة الجازانية: المهند النعمان يستعيد ذاكرة البيوت القديمة    «تنمية رأس المال البشري».. تمكين المواطن وتعزيز مهاراته    تقاطعات السرديات المحلية والتأثيرات العالمية    هل أنا إعلامي؟!    فرح أنطون والقراءة العلمانية للدين    الاستمرار في السكوت    في إشكالية الظالم والمظلوم    انطلاق مهرجان أفلام السعودية في نسخته ال11 بمركز إثراء    حتى لا تودي بك تربية الأطفال إلى التهلكة    موعد مباراة الهلال القادمة بعد الفوز على الخليج    بعد 40 يوما.. ميتروفيتش يهز الشباك    ضبط إثيوبيين في عسير لتهريبهما (44,800) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    وزير الدفاع يلتقي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني    القبض على إندونيسي ارتكب عمليات نصب واحتيال بنشره إعلانات حملات حج وهمية ومضللة    وزير الدفاع يلتقي رئيس إيران في طهران    غدًا.. انطلاق التجارب الحرة لجائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لموسم 2025    أمير القصيم يستقبل مدير فرع الشؤون الإسلامية    نائب أمير منطقة جازان يطّلع على تقرير "الميز التنافسية" للمنطقة لعام 2024    نائب أمير منطقة جازان يضع حجر أساسٍ ل 42 مشروعًا تنمويًا    عبدالعزيز المغترف رئيساً للجنة الوطنية لمصانع الابواب والألمنيوم في اتحاد الغرف السعودية    نائب أمير جازان يرأس الاجتماع الرابع للجنة الإشرافية للأمن السيبراني    أمير القصيم يستقبل منسوبي تجمع القصيم الصحي ويطّلع على التقرير السنوي    معرض اليوم الخليجي للمدن الصحية بالشماسية يشهد حضورا كبيراً    وزير الاستثمار مشاركا في منتدى الجبيل للاستثمار 2025 أواخر ابريل الجاري    24 ألف مستفيد من خدمات مستشفى الأسياح خلال الربع الأول من 2025    تجمع القصيم الصحي يدشّن خدمة الغسيل الكلوي المستمر (CRRT)    تخريج الدفعة ال22 من طلاب "كاساو" برعاية نائب وزير الحرس الوطني    إلزام كافة شركات نقل الطرود بعدم استلام أي شحنة بريدية لا تتضمن العنوان الوطني اعتبارًا من يناير 2026    جامعة الإمام عبدالرحمن وتحفيظ الشرقية يوقعان مذكرة تفاهم    مشاركة كبيرة من عمداء وأمناء المدن الرياض تستضيف أول منتدى لحوار المدن العربية والأوروبية    استشهاد 20 فلسطينيًا    قطاع ومستشفى تنومة يُنفّذ فعالية "التوعية بشلل الرعاش"    الأمير سعود بن جلوي يرأس اجتماع المجلس المحلي لتنمية وتطوير جدة    موجز    وفاة محمد الفايز.. أول وزير للخدمة المدنية    سهرة فنية في «أوتار الطرب»    معركة الفاشر تقترب وسط تحذيرات من تفاقم الكارثة الإنسانية.. الجيش يتقدم ميدانيا وحكومة حميدتي الموازية تواجه العزلة    أنور يعقد قرانه    مجلس «شموخ وطن» يحتفي بسلامة الغبيشي    زخة شهب القيثارات تضيء سماء أبريل    5 جهات حكومية تناقش تعزيز الارتقاء بخدمات ضيوف الرحمن    الاتحاد الأوروبي يشدد قيود التأشيرات على نهج ترامب    إيران على مسافة قصيرة من العتبة النووية    متوقعة جذب تدفقات قوية في المملكة.."فيتش": 1.3 تريليون ريال حجم «إدارة الأصول» في 2026    القيادة تعزي ملك ماليزيا في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    "التعليم" تستعرض 48 تجربة مميزة في مدارس الأحساء    قيود أمريكية تفرض 5.5 مليارات دولار على NVIDIA    قوات الدعم السريع تعلن حكومة موازية وسط مخاوف دولية من التقسيم    رُهاب الكُتب    سمو أمير منطقة الباحة يتسلّم تقرير أعمال الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أدينوا بالتأليب على ولي الأمر وإثارة الفتنة ومساعدة وتأييد معتنقي فكر القاعدة .. السجن من خمس إلى سنتين والغرامة والمنع من السفر لخمسة متهمين
نشر في البلاد يوم 12 - 04 - 2012

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها المنعقدة أمس أحكاماً ابتدائية في القضية المرفوعة من الادعاء العام بحق (7) متهمين منهم (5) سعوديين و (2) مصريين أدينوا بتهم متعددة تشمل التأليب على ولي الأمر وإثارة الفتنة والإضرار باللحمة الوطنية والنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية والعدلية وإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام وتخزينه ونشره عبر شبكة الإنترنت مما نتج عنه إثارة الفتنة ومساعدة وتأييد معتنقي فكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي واعتقاد صحة وسلامة منهج هذا التنظيم القائم على التكفير المنحرف واستحلال الدماء المعصومة والأموال المصونة.
وأوضح ناظر القضية في الجلسة - التي تمت بحضور المدَّعى عليهم (الأول) و(الثاني) و (الثالث) و (الرابع) و (الخامس) و وكلائهم وعدد كبير من ذويهم ومندوبين من هيئة حقوق الإنسان ووزارة العدل ومن وسائل الإعلام - أنه بناءً على ما تقدم من دعوى المدعي العام وإجابات المدَّعى عليهم إقراراً وإنكاراً على الصفة الواردة في إجابة كل واحد منهم، وما ورد في إقراراتهم المصدقة شرعاً، وبعد دراسة أوراق المعاملة، ونظراً لإقرار المدَّعى عليهم (الأول) و (الثاني) و(الثالث) و (الرابع) بقيامهم بنشر محتويات على الشبكة العنكبوتية وبعد الاطلاع على كامل المحتويات المنشورة والمفرغة بنصها في طيات المعاملة والتي صادقوا عليها أمامنا بعد سؤالهم عنها وقد تضمنت تلك المحتويات التأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة، ونظراً لكون وقائع هذه القضية وما قام به المدَّعى عليهم المذكورون من مشمول نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8 /3 /1428ه وهي عقوبات مقررة من ولي الأمر وفي تطبيقها من خلال النظر القضائي ما يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة وما دفع به المدعى عليهم غير مقبول ولا يعفيهم من العقوبة لاسيما وأن المدعى عليه (الأول) أستاذ في قسم الشريعة في إحدى الجامعات ومثله لا يعذر ويُعْقد على من كان كذلك آمال في تربية النشء على منهج سلف الأمة والأخذ بأيديهم إلى ما يحقق المصالح العامة للأمة ويدفع عنها المفاسد وكان من المتعين في حقه أن يكون قدوة في قوله وعمله وضبط ما يصدر عنه وعرضه على ميزان الشريعة قبل الإقدام عليه بما يحقق النصح للراعي والرعية ويقدر الآثار والمآلات المعتبرة دفعاً للمفاسد وجلباً للمصالح ويدفع الفتنة وما يثير غوغاء الناس ودهمائهم وأعداء البلاد المتربصين وبخاصة في زمن الفتنة، ونشر مثل هذه المحتويات المشار إليها للملأ على وسيلة إعلامية سريعة الانتشار وفي متناول الصغير والكبير والجاهل والحاقد والعدو يعد مخالفة شرعية، وجادة خاطئة، وسبباً للفتن، وعلى خلاف منهج السلف الصالح، حيث حددت الشريعة للنصيحة ولإنكار المنكر حدوداً واشترطت شروطاً مراعية في ذلك المقاصد العامة من درء المفاسد وجلب الصالح. ولما للقاضي حال النظر في إيقاع العقوبة من مراعاة الجريمة ووقتها وانتشارها تخفيفاً وتشديداً، وبعد الإطلاع على نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية المشار إليه ونظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23 /8 /1426ه ونظام الإقامة الصادر برقم 17-2 /25 /1377 في 11 /9 /1371ه والتعديلات الصادرة عليه، ونظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/24 وتاريخ 28 /5 /1421ه وبعد الإطلاع على قرار المجلس الأعلى للقضاء بهيئته العامة رقم 4 /69 وتاريخ 10 /10 /1430ه المُعمم من معالي وزير العدل برقم 13/ت/3622 وتاريخ 8 /5 /1430ه المتعلق بولاية المحكمة ولكل ما سبق فقد تقرر ما يلي:
أولاً: رد دعوى المدعى عليهم بعدم اختصاص هذه المحكمة بالنظر في القضية.
ثانياً: ثبوت إدانة المدعى عليه (الأول) بنشر ما من شأنه المساس بالنظام العام وما انطوى عليه من تأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة وذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية وبموجبه يعزر المدعى عليه بالسجن لمدة (خمس سنوات) بدءا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية في 7 /8 /1432ه وبغرامة مالية قدرها (مائة ألف ريال ) وفقاً للمادة (السادسة) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية المشار إليه.
ثالثاً: ثبوت إدانة المدعى عليهم (الأول) بمخالفة نظام العمل وذلك بتشغيل المدعى عليه (الخامس) لديه في مكتبه دون ترخيص وبموجبه يعزر بغرامة مالية قدرها (ثلاثة آلاف ريال) وفقاً للمادتين (الثالثة والثلاثين) و (الحادية والثلاثين) بعد المائتين من نظام العمل المشار إليه.
رابعاً: ثبوت إدانة المدعى عليه (الثاني) بنشر ما من شأنه المساس بالنظام العام وما انطوى عليه من التأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة وذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية وبموجبه يعزر المدعى عليه بالسجن (سنتين) بدءاً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية في 9 /9 /1432ه وبغرامة مالية قدرها (عشرة آلاف ريال) وفقاً للمادة (السادسة) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية المشار إليه.
خامساً: ثبوت إدانة المدعى عليه (الثالث) بنشر ما من شأنه المساس بالنظام العام وما انطوى عليه من تأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة وذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية وبموجبه يعزر المدعى عليه بالسجن لمدة (سنتين) بدءاً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية في 8 /9 /1432ه وبغرامة مالية قدرها (عشرة آلاف ريال) وفقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية المشار إليه.
سادساً: ثبوت إدانة المدعى عليه (الرابع) بنشر ما من شأنه المساس بالنظام العام وما انطوى عليه من تأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة وذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية وبموجبه يعزر المدعى عليه بالسجن لمدة (سنتين) بدءاً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية في 24 /8 /1432ه وبغرامة مالية قدرها (عشرة آلاف ريال) وفقاً للمادة (السادسة) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية المشار إليه.
سابعاً: ثبوت إدانة المدعى عليه (الخامس) بمخالفته لنظام العمل وذلك بقيامة بالعمل لدى المدعى عليه (الأول) في مكتبه بدون ترخيص وبموجبه يعزر المدعى عليه بغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال وفقاً للمادتين (الثالثة والثلاثين) و (الحادية والثلاثين) بعد المائتين من نظام العمل المشار إليه.
ثامناً: مصادرة الأجهزة الحاسوبية وأجهزة الجوال وآلة التصوير المضبوطة والمستخدمة في الجريمة المعلوماتية، مع نسخ محتويات الأجهزة الحاسوبية الخاصة بالمدعى عليه (الأول) قبل المصادرة عدا ما ورد في محضر فحص المضبوطات من مستندات محظورة وتسليمها للمدعي عليه المذكور استناداً إلى المادة (الثالثة عشرة) من نظام جرائم المعلوماتية المشار إليه.
تاسعاً: منع المدعى عليه (الأول) من السفر خارج المملكة بعد انتهاء مدة توقيفه وخروجه من السجن لمدة (خمس سنوات) ومنع المدعى عليهما (الثاني) و (الثالث) من السفر خارج المملكة بعد انتهاء مدة توقيفهما وخروجهما من السجن لمدة (سنتين) وإبعاد المدعى عليه (الرابع) و (الخامس) عن المملكة بعد انتهاء مدة توقيفهما وخروجهما من السجن وأداء ما لهما وما عليهما من حقوق وعدم السماح لهما بالعودة إليها.
عاشراً: صرف النظر عن بقية طلبات المدعي العام لعدم ثبوتها.
وأشار فضيلة ناظر القضية إلى أنه بجميع ما تقدم فقد تم الحكم في الحق العام أما بالنسبة للمدعى عليهما (السادس) و (السابع) فلعدم إحضارهما رغم طلبهما مع بقية المدعى عليهم خلال الجلسات المنعقدة في هذه القضية ولاكتمال القضية بخصوص المدعى عليهم الحاضرين ولعدم وجاهة تأجيل القضية المرفوعة لحضور المدعى عليهما الغائبين ولما قرره الفقهاء رحمهم الله من أنه لا يحكم على المدعى عليه الغائب في حق الله تعالى واستناداً إلى (المادة الثانية والأربعين) بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية فقد تم إفهام المدعي العام بأن له الحق في إقامة الدعوى على المدعى عليهما الغائبين متى حضرا.
وقد قرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم اعتراضهم على الحكم بتقديم لائحة اعتراضية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.