«هيئة الطرق»: مطبات السرعة على الطرق الرئيسية محظورة    هل اقتربت المواجهة بين روسيا و«الناتو»؟    «قبضة» الخليج إلى النهائي الآسيوي ل«اليد»    الشاعر علي عكور: مؤسف أن يتصدَّر المشهد الأدبي الأقل قيمة !    رواء الجصاني يلتقط سيرة عراقيين من ذاكرة «براغ»    «السقوط المفاجئ»    الدفاع المدني: هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    ترمب يستعيد المفهوم الدبلوماسي القديم «السلام من خلال القوة»    مشاعل السعيدان سيدة أعمال تسعى إلى الطموح والتحول الرقمي في القطاع العقاري    أشهرالأشقاء في عام المستديرة    د. عبدالله الشهري: رسالة الأندية لا يجب اختزالها في الرياضة فقط واستضافة المونديال خير دليل    «استخدام النقل العام».. اقتصاد واستدامة    أرصدة مشبوهة !    حلول ذكية لأزمة المواقف    التدمير الممنهج مازال مستمراً.. وصدور مذكرتي توقيف بحق نتنياهو وغالانت    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    المخرجة هند الفهاد: رائدة سعودية في عالم السينما    «بازار المنجّمين»؟!    مسجد الفتح.. استحضار دخول البيت العتيق    إجراءات الحدود توتر عمل «شينغن» التنقل الحر    تصرفات تؤخر مشي الطفل يجب الحذر منها    المياه الوطنية: واحة بريدة صاحبة أول بصمة مائية في العالم    ترمب المنتصر الكبير    صرخة طفلة    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    البيع على الخارطة.. بين فرص الاستثمار وضمانات الحماية    فعل لا رد فعل    أخضرنا ضلّ الطريق    أشبال أخضر اليد يواجهون تونس في "عربية اليد"    5 مواجهات في دوري ممتاز الطائرة    لتكن لدينا وزارة للكفاءة الحكومية    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    المؤتمر للتوائم الملتصقة    دوري روشن: الهلال للمحافظة على صدارة الترتيب والاتحاد يترقب بلقاء الفتح    خبر سار للهلال بشأن سالم الدوسري    حالة مطرية على مناطق المملكة اعتباراً من يوم غدٍ الجمعة    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    عسير: إحباط تهريب (26) كغم من مادة الحشيش المخدر و (29100) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    الأمن العام يشارك ضمن معرض وزارة الداخلية احتفاءً باليوم العالمي للطفل    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    أمير القصيم يستقبل عدد من أعضاء مجلس الشورى ومنسوبي المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام    مدير عام فرع وزارة الصحة بجازان يستقبل مدير مستشفى القوات المسلحة بالمنطقة    ضيوف الملك: المملكة لم تبخل يوما على المسلمين    سفارة السعودية في باكستان: المملكة تدين الهجوم على نقطة تفتيش مشتركة في مدينة "بانو"    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    «المسيار» والوجبات السريعة    أفراح آل الطلاقي وآل بخيت    رسالة إنسانية    " لعبة الضوء والظل" ب 121 مليون دولار    وزير العدل يبحث مع رئيس" مؤتمر لاهاي" تعزيز التعاون    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة للمدينة المنورة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرض لانتقادات وحملات تشكيك جانبها الصواب .. قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي بين المصداقية والتشويش
نشر في البلاد يوم 30 - 10 - 2010

في رده على حملة التشويش التي شنها بعض من الجهات ضد مجمع الفقه الاسلامي الدولي أوضح د. أحمد عبدالعليم عبداللطيف مدير ادارة الدراسات والبحوث بالمجمع بالانابة ان هذه الحملات تستهدف التأثير على قرارات المجمع واحجام عمله وقال يحتم علينا الواجب توضيح الحقيقة بشأن حملة التشويش التي يشنها البعض على المجمع وقراراته ومنهجيته منذ أن اصدر قراره رقم: 179 (5/ 19) بشأن التورق: حقيقته، أنواعه (الفقهي المعروف والمصرفي المنظم)، في دورته التاسعة عشرة التي عقدت بإمارة الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة، في الفترة من: 1 - 5 جمادى الأولى 1430ه الموافق: 26 – 30 نيسان ( إبريل ) 2009م، والذي حرم فيه التعامل بالتورق المنظم والعكسي، لما ينطويان عليه من مخالفات شرعية، فمنذ أن صدر هذا القرار بدأ بعض المنتسبين إلى الاقتصاد الإسلامي في انتقاد القرار، والتشكيك في الآلية التي يتخذ بها المجمع قراراته.
وأكد الدكتور أحمد عبدالحليم عبداللطيف مدير إدارة البحوث بالإنابة أن المجمع قد أصدر منذ نشأته: 185 قرارا فقهيا، عالج فيها عددا كبيرا من القضايا التي يحتاج المسلم إلى معرفة حكم الشرع فيها لأهميتها وارتباطها بحياته اليومية، وهي متنوعة بين: تعبدية واقتصادية وطبية وجنائية وأسرية وفكرية، التزم فيها جميعا منهجية واحدة.
وقبل أن ابدأ في تفنيد وتوضيح الحقيقة بشأن الإدعاءات التي يرددها البعض حول قرارا المجمع بشأن التورق المنظم والعكسي، اود بيان الآتي بشأن قرارات المجمع ومنهجيته بصفة عامة:
أولا: إن مجمع الفقه الإسلامي الدولي مؤسسة فقهية تقوم على الاجتهاد الجماعي في النوازل والقضايا التي تعرض عليه، ويضم مجلسه عددا كبيرا من كبار فقهاء الأمة من سائر البلاد الإسلامية، الذين يمثلون الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، بالإضافة إلى عدد كبير من الخبراء في التخصصات المختلفة: الفقهية والاقتصادية والطبية والأسرية والجنائية، وغيرهم ممن يستعين بهم المجمع في توضيح القضايا التي يختصون فيها، والتي يحتاج فهمها إلى متخصصين، حيث يقوم هؤلاء الخبراء بتصوير المسائل محل الدرس والنقاش للفقهاء من خلال تعريفهم بمفاهيمها وغاياتها ليتمكنوا من بيان حكم الشرع فيها، عملا بقاعدة: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ومن ثم فمجلس المجمع لا يصدر قرار شرعيا في قضية من القضايا إلا بعد دراستها دراسة متأنية من الفقهاء والمختصين، يصعب بعدها القول بأنه تسرع في إصدار القرار فيها، أو كذا وكذا.
ثانيا: إن المجمع منذ نشأته، قد تبنى المنهج الوسطي القويم الذي يعتمد على الدليل الشرعي، ويراعي مقاصد الشرع الحكيم، ويوازن بين المصالح والمفاسد، (المصالح الشرعية، لا الخاصة).. وأن علماءه وخبراءه عند بحثهم لأي قضية من القضايا يقومون بمناقشة القضايا التي تعرض عليهم بحيادية تامة، لا يهمهم عند بحثها إلا الوصول إلى الحق، بعيدا عن الأفكار المتطرفة والآراء الشاذة، ودون التفات لمصالح الأشخاص أو الفئات، فلا مكان فيه لمبتدع ولا لصاحب هوى ولا مصلحة، فهل يعقل أن مؤسسة تتبنى الوسطية منهجاً وتراعي المقاصد الشرعية من خلال الأدلة الشرعية تحرم على الناس ما يحل لهم.
ثالثا: قد اعتمد المجمع منذ نشأته آلية تتميز بالنزاهة والحيادية والواقعية عند إرادة بحثه ومناقشته للقضايا التي يريد بيان حكم الشرع فيها، وخاصة عندما يريد عقد مؤتمره السنوي، وذلك بأن يستطلع أراء العلماء والمختصين في الدول الإسلامية، لمعرفة القضايا التي يتعين بحثها ومناقشتها تبعا لمتطلبات الحياة، ثم تجمع تلك الموضوعات، ويتم الاختيار فيما بينها حسب الأهمية، وبعد ذلك يتم اختيار الباحثين لكل موضوع بناء على المعرفة السابقة بتخصصاتهم النظرية وممارساتهم العملية على أن لا يقل عدد الباحثين في الموضوع الواحد عن خمسة باحثين، مما يعني إتاحة الفرصة لتعدد الآراء التي تثري الموضوع، وبعد أن ينتهي الباحثون من إعداد بحوثهم، ترسل البحوث بقدر الإمكان إلى الأعضاء للاطلاع عليها وإبداء الرأي فيها، ثم يعقد مجلس المجمع جلساته لمناقشة الموضوعات، ويخص كل موضوع بجلسة أو أكثر، على أن لا يقل زمن الجلسة الواحدة عن ساعتين، يُعرض عند مناقشة كل موضوع ملخص البحوث على المجلس والحضور، ثم تفتح المناقشة الحرة لمن أراد بكل حرية، وبعد انتهاء مناقشات الموضوع تشكل لجنة فرعية من الباحثين فيه لصياغة مشروع قرار له، ثم يعرض المشروع على لجنة الصياغة العامة التي تشكل عند افتتاح المؤتمر، والتي تضم مقرري اللجان الفرعية، وعددا من كبار العلماء والمختصين، والمقرر العام للمؤتمر، وتكون مهمتها النظر في المشروعات التي أعدتها لجان الصياغة الفرعية، ويكون لها الحق في أن تعدل ما ترى تعديله تبعا لمقتضيات المصالح والمفاسد الشرعية المعتمدة على الدليل الشرعي، وفي حالة حدوث خلاف في الرأي بين أعضاء المجلس حول الحكم الشرعي لأي منها، يقوم معالي الشيخ الدكتور رئيس المجلس بعرض الموضوع على الأعضاء للتصويت عليه، وعندئذ يتم اعتماد الرأي الحائز على الأغلبية.
رابعاً: إن المجمع قد اصدر منذ نشأته 185 قرارا فقهيا، عالج فيها عددا كبيرا من القضايا التي يحتاج المسلم إلى معرفة حكم الشرع فيها لأهميتها وارتباطها بحياته اليومية، وهي متنوعة بين : تعبدية واقتصادية وطبية وجنائية واسرية وفكرية، الخ.
أما بخصوص قرارات المجمع في موضوع التورق المنظم والتورق العكسي وآلية اتخاذ القرار في المجمع فقد وجهت اليهما بعض الانتقادات أذكر منها:
1- إن ال 16 عشر بحثا التي ارتكزت عليها فتوى التحريم الصادرة من مجمع الفقه الإسلامي تكشف عن إجازة هذا المنتج (التورق ) بدلا من تحريمه.
2- إن المجمع قد توصل إلى قراره بالتحريم بطريقة سريعة، والدليل على ذلك أن أحد البحوث التي قدمت إلى المجمع تم إعداده على عجل، وقدم إلى المؤتمر بساعة واحدة من انعقاد الجلسة، فكيف يستطيع الحاضرون قراءته؟.
3- إنه بعد مراجعة ال 16 بحثا تبين أن معظم من كتبوها يقولون: إن التورق جائز شرعا، وهم لا يقفون ضده.
4- إنه كان على مجمع الفقه أن يتروى، ويمعن النظر في الموضوع قبل أن يعلن قرارا جاء معاكسا للفتوى الصادرة في السابق عن: هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
5- إن فتوى مجمع الفقه الإسلامي في التورق أصبحت مثل قولنا: إن جميع الصكوك محرمة بسبب الأدلة... )، في إشارة إلى أن المجمع يعمم الحكم بالتحريم دون التفات إلى الفرق بين مؤسسة تلتزم بالشرعية وغيرها.
6- إن العامة هم من سيتخذون القرارات النهائية في حل التورق وحرمته.
7- على المجمع أن يفرق بين التورق المنضبط وغير المنضبط.
8- الرجاء من الشيخ صالح بن حميد أن يتأمل في آلية عرض القضايا، وفي آلية بحث القضايا الفقهية، فالباحثون يقومون بكتابة تقارير مفصلة ثم تعرض في يوم أو يومين من دون مناقشة دقيقة، فهل هذه الآلية صحيحة؟ أرجو منهم كطالب أن يعيدوا النظر في هذه الآلية.
هذه بعض الانتقادات التي وجهت الى قرار المجمع في التورق المنظم والعكسي وآلية اتخاذ القرارات، والجواب عنها بتوفيق الله تعالى فيما يلي:
إن المجمع بين في قراره عن التورق: ماهية التورق وحكمه، على النحو التالي:
أولا: إن التورق في اصطلاح الفقهاء: هو شراء شخص (المستورق) سلعة بثمن مؤجل من أجل أن يبيعها نقداً بثمن أقل غالباً إلى غير من اشتُريت منه بقصد الحصول على النقد. وهذا التورق جائز شرعاً، شرط أن يكون مستوفياً لشروط البيع المقررة شرعاً.
أما التورق المنظم في الاصطلاح المعاصر: فهو شراء المستورق سلعة من الأسواق المحلية أو الدولية أو ما شابهها بثمن مؤجل يتولى البائع (المموّل) ترتيب بيعها إما بنفسه أو بتوكيل غيره أو بتواطؤ المستورق مع البائع على ذلك، وذلك بثمن حال أقل غالباً.
والتورق العكسي: هو صورة التورق المنظم نفسها مع كون المستورق هو المؤسسة والممول هو العميل.
ثانياً: لا يجوز التورقان ( المنظم و العكسي) وذلك لأن فيهما تواطؤاً بين الممول والمستورق صراحة أو ضمناً أو عرفاً، تحايلاً لتحصيل النقد الحاضر بأكثر منه في الذمة وهو ربا.
ويوصي بما يلي:
التأكيد على المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية باستخدام صيغ الاستثمار والتمويل المشروعة في جميع أعمالها، وتجنب الصيغ المحرمة والمشبوهة التزاماً بالضوابط الشرعية بما يحقق مقاصد الشريعة الغراء، ويجلي فضيلة الاقتصاد الإسلامي للعالم الذي يعاني من التقلبات والكوارث الاقتصادية المرة تلو الأخرى.
تشجيع القرض الحسن لتجنيب المحتاجين اللجوء للتورق، وإنشاء المؤسسات المالية الإسلامية صناديق للقرض الحسن. والله أعلم ". هذا هو نص قرار المجمع في التورق.
وكما هو واضح فإن مجلس المجمع قد بين أن الحكم الشرعي في أصل التورق شرعا هو الإباحة، فهو لم يحرم التورق جملة ولم يحرم أصل التورق، وإنما الذي حرمه هو: التورق المنظم والعكسي، وأن المجمع لم يصدر قراره فيهما بالتحريم إلا بعد فقدان المعاملة (التورق المنظم والعكسي ) للشروط التي بها تصير حلالا، حيث ينطويان على التحايل والصورية في التعامل فيهما، ومن ثم فإن المجمع قد راعى عند الحكم بالتحريم توفر الشروط الشرعية في هذه المعاملة شأنه في ذلك شأن أي معاملة يصدر فيها قرارا فقهيا، وهو ما أكده أحد المشككين أنفسهم حيث قال: إن التورق يكون جائزا إذا طبق بشكل صحيح. وبناء على ما تقدم يكون المحرم من التورق هو: التورق المنظم والعكسي، وعليه فلا مجال للقول بأن المجمع قد حرم التورق مما يوحي أنه حرمه جملة وتفصيلا.
* إن المجمع لم يستعن بمستكتبين في موضوع التورق المنظم محل النقاش يعيشون بعيدا عن واقع المؤسسات المالية الإسلامية، وإنما قد استعان بمن هم على علم وخبرة كاملة، ومعرفة تامة بأحوالها.مشكلاتها ومخالفاتها وأحكامها الشرعية، وخاصة في موضوع التورق، فالمستكتبون في الموضوع والذين بني مجلس المجمع قراره في التورق على بحوثهم، هم من كبار الفقهاء والاقتصاديين، ومن كبار أعضاء الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، الذين هم على علم تام ودراية وافية بموضوع التورق ومشكلاته والحكم عليه حتى ولو لم يقرأوا البحوث التي قدمت لمجلس المجمع، وإن من حضر الدورة التاسعة عشرة للمجمع، والتي خرج من رحمها القرار الخاص بالتورق يعلم أن ولادة قراراتها قد أخذت وقتا طويلا بسبب المناقشات الطويلة لها من جانب مجلس المجمع والتي امتدت لساعات طويلة، فضلاً عن المناقشات التي دارت حول الموضوع عند عرضه للمناقشة، وما سبقهما من مناقشات دارت في لجان الصياغة الفرعية و العامة، وفي هذا ما ينفي المزاعم التي تردد أن القرارات تؤخذ على عجل.
* إن حرية المناقشة وابداء الرأي في جلسات المجمع مكفولة لكل عضو ومشارك، وإن الباحثين هم الذين يتولون صياغة مشروعات القرارات، كما أن قرار المجمع في التورق المنظم والعكسي قد صدر بالإجماع ولم يتم تسجيل أي اعتراض عليه من أي عضو، كما انه لم يتقدم اي باحث ممن كتبوا في موضوع التورق في الدورة المذكورة بأي اعتراض على القرار أثناء انعقاد الدورة او بعدها، فكيف يقال ان البحوث التي قدمت للمجمع تبيح التورق المنظم.
* إن مجلس المجمع انطلاقاً من الوسطية التي يتبناها فليس له أي مصلحة في تحريم معاملة يتعامل الناس بها إلا إذا تخللتها مخالفة شرعية، فهو يتمتع بالنزاهة والحيادية، كما أن قراراته بالحل والتحريم بعيدة عن التهمة.وهنا اتساءل : هل كان المجمع سيسلم من مثل تلك الاتهامات لو أصدر قراره بحل التورق؟
*إن المجمع لا يبني قراراته وفتاواه على التقليد والتبعية لأية مؤسسة أو هيئة سبقته في بحث ودراسة أي موضوع، نعم هو يدرس ما صدر من فتاوى وقرارات عن مؤسسات أو هيئات أخرى سبقته في بحث الموضوع، لكن لا يتبعها في الفتوى أو القرار، إنما يبني قراراه أو فتواه على الدليل الشرعي الذي يراعي مقاصد الشرع الحكيم، ويوازن بين المصالح والمفاسد.
*إن المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي قد سبق المجمع في تحريم التورق المنظم، متسائلا: هل يمكن أن يتوافق العلماء في المجمعين على التحريم، ويكون قرارهما فيه خاطئ.
وعلى هذا يجب التأكيد على أن أي قرار يصدر عن المجامع الفقهية بالتحريم أو الإباحة طالما اعتمد على دليل شرعي واضح، فليس لأحد أن يشكك فيه، لأنه إذا لم يعتمد الاقتصاديون وغيرهم قرارات المجامع الفقهية التي تنتهج الاجتهاد الجماعي في إصدار الأحكام الشرعية، والتي تتميز بالنزاهة والحيدة، فأي فتوى وأي قرار يعتمدون.وهنا اتساءل أليس من المنطقي ان يخضع المشككون في القرار وهم ثلاثة أو أربعة لما ذهب إليه غالبية العلماء بدلا من محاولة أخضاعهم لما يرونه هم.
* انه منذ ان ارد الله تعالى للمجمع ان يوجد، قد هيأ لامانته ورئاسة مجلسه بالاضافة الى اعضاء مجلسه علماء اجلاء ومختصون فضلا، فقد من تعالى على رئاسة مجلسه بعالمين فاضلين وشيخين جليلين، هما فضيلة الشيخ الدكتور بكر بن عبدالله ابو زيد - رحمه الله- ثم خلفه فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، حفظه الله تعالى، كما تولى ادارة امانته عالمين جليلين وشيخين فاضلين هما: فضيلة الشيخ الدكتور محمد الحبيب ابن الخوجة، وفضيلة الشيخ الدكتور عبدالسلام داود العبادي، حفظهما الله تعالى، ولا يستطيع احد ان ينكر علم هؤلاء وفضلهم، وما يتمتعون به من امانة علمية، وحرص على سلامة المنهجية التي توصل الى قرار صائب - باذن الله تعالى-.
* انه منذ ان وجد المجمع لم يتعرض احد بالطعن في قرار من قراراته بهذه الطريقة التي يتم فيها الحديث عن قراره في التورق، ولا ادري لماذا هذا؟
* ان جل الانتقادات موجهة الى الشكل وهو الآلية، ومن ثم يكون القرار صحيحا، لان عدم اكتمال الشكل لا يؤثر في المضمون.
* انه اذا توفرت شروط البيع الشرعية بعيدا عن التحايل والصورية صار التورق منضبطا، ومن ثم صار حلالا، واذا لم تتوفر الشروط صار غير منضبط، وغير جائز شرعا، وهذا هو الفرق بين التورق المنضبط وغيره، لاني لا اعلم فرقا بين المنضبط وغيره بهذا.
* ان وظيفة مجلس المجمع هي: ان يبين حكم الشرع في القضايا التي يبحثها، ثم يترك التنفيذ للوازع الديني لدى المخاطب، فمن شاء فليقبل ومن شاء فليخالف، والحمد لله هناك الكثير من المؤسسات قد استجابت لقرار المجمع.
* ان القول بان يكون القرار النهائي في حل التورق وحرمته للعامة لا يُقبل ولا يصح ان يصدر من عالم، لان القرار في القضايا الشرعية انما يكون للعلماء، لانهم اهل الذكر فيها، والمنوط بهم بيان الحكم الشرعي، والعامة مطالبون شرعا بقبول قراراتهم وفتاواهم لا ان يتولوا هم امر بيان الاحكام الشرعية في القضايا الشرعية، باصدار القرار او الفتوى فيها بأنفسهم، لانهم ليسوا من أهل الاختصاص، وليسوا اهل الذكر، كما ان العامة لا يدخلون في المعاملات المستحدثة الا طلباً للحلال الذي يقره العلماء، وانه يجب تبصيرهم بالحكم الشرعي متى تغير وهذه هي وظيفة المجامع.
* إن المجمع يؤكد على أن أي مخالفة بالتحايل والصورية، تعتري التطبيق في المعاملات الإسلامية، سوف تؤدي إلى تشويه صورة النظام المالي الإسلامي ومصداقيته، كما يؤكد على أن الضمانة الوحيدة لازدهار التعاملات الإسلامية وانتشارها واستمرارها، هو عدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية، وإن أية صورية أو تحايل أو استغلال يشوب أي مرحلة من مراحل التعامل فيها، لسوف يجعلها عرضة لأن تهوي بها رياح البوار والكساد في مكان سحيق، وأنه سوف يعرض النظام المالي الإسلامي برمته لانتكاسة، قد تؤثر على تميزه أو تنال من مصداقيته ردحا من الزمن.
* ومع كل ما سبق يسعد المجمع أن يتفضل العلماء والمختصون بإبداء أرائهم حول ما يصدره من قرارات وفتاوى شرعية، إذا لاحظوا خطأ فيها أو في المنهجية التي يتبناها بإسلوب علمي يوضح وجهة نظرهم، شريطة الالتزام بضوابط الاجتهاد الشرعي المعتمد على الدليل، بعيدا عن التشهير والتجريح والطعن الذي يفقد العلماء والمؤسسات الفقهية المصداقية لدى العامة، لا فرق في هذا بين من أفتى وبين من شكك.والله ولي التوفيق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.