ألزم قرار للهيئة العامة للنقل، سائقي حافلات النقل العام بعدم القيادة المتواصلة لأكثر من أربع ساعات ونصف متواصلة. وتضمن قرار الهيئة توقف السائق عن القيادة لفترة راحة مدتها 45 دقيقة، ويمكن استبدال فترة التوقف بفترات متقطعة لا تقل عن 15 دقيقة للمرة الأولى، و30 دقيقة للمرة الثانية على التوالي، وعلى السائق عدم القيام بأي عمل أثناء فترات الراحة. كما اشترطت الهيئة عدم تجاوز مدة القيادة 9 ساعات خلال 24 ساعة، على أن يمكن تمديدها بحد أقصى إلى 10 ساعات مرتين في الأسبوع، وألا تتجاوز مدة القيادة الأسبوعية 56 ساعة، وألا تتجاوز ساعات القيادة على مدار أسبوعين متتاليين 90 ساعة، ألا تقل فترة الراحة اليومية للسائق عن 11 ساعة متصلة، وأن يتمتع السائق بهذه الفترة خلال مدة لا تزيد على 24 ساعة من نهاية فترة الراحة السابقة.